سؤال س ١ (أ): بين المحجوب ومن يحجبه حجب حرمان فيما يلي من المسائل : أ. توفي شخص عن زوجته وأبيه وابنه وبنت ابنه.
الإجابة: الزوجة : لا تحجب. الأب : لا يحجب. الابن : لا يحجب. بنت الابن : محجوبة بالابن.
خطوات الحل:
- **الشرح:** لحل هذا السؤال، نحتاج إلى تطبيق قواعد الحجب في الميراث. الحجب نوعان: حجب نقصان (ينقص نصيب الوارث) وحجب حرمان (يمنع الوارث من الإرث تمامًا). في هذه المسألة، الورثة هم: الزوجة، الأب، الابن، بنت الابن. - **الزوجة:** صاحبة فرض (نصيب محدد)، ولا يحجبها أحد عن الميراث، فلها حالتان: الربع إذا لم يكن هناك فرع وارث، والثمن إذا كان هناك فرع وارث. هنا يوجد ابن (فرع وارث)، فترث الزوجة الثمن. إذن: **لا تحجب**. - **الأب:** له حالتان: السدس مع وجود فرع وارث، أو الإرث بالتعصيب (الباقي) مع عدم وجود فرع وارث. هنا يوجد ابن (فرع وارث)، فيأخذ الأب السدس فرضًا. الأب من الأصول، ولا يحجبه عن الميراث أحد. إذن: **لا يحجب**. - **الابن:** وارث بالتعصيب (الباقي) دائمًا، وهو من الفروع. لا يحجبه عن الميراث أحد مطلقًا، بل هو يحجب غيره. إذن: **لا يحجب**. - **بنت الابن:** تنتمي إلى فروع الفروع. وجود الابن (الفرع الوارث المباشر) يحجبها حجب حرمان كامل عن الميراث، لأن الفرع الوارث (الابن) يحجب فرعًا غير وارث في درجته أو أبعد (مثل بنت الابن). إذن: **محجوبة بالابن**. وبناءً على ما سبق، الإجابة هي: - الزوجة: لا تحجب. - الأب: لا يحجب. - الابن: لا يحجب. - بنت الابن: محجوبة بالابن.