سؤال س 1: س 1 من خلال آيات المواريث، بين مقدار الإرث لهؤلاء الورثة فيما يلي: م الوارث مقدار إرثه 1 3 بنات 2 الأم مع وجود ولد الميت 3 الزوجة مع وجود ولد الميت 4 الأولاد ذكورًا وإناثًا 5 الأب مع وجود ولد الميت 6 الأختان الشقيقتان 7 الزوج مع عدم وجود ولد الميتة
الإجابة: 3 بنات: الثلثان (يشتركن فيه). (2) الأم مع وجود ولد الميت: السدس. (3) الزوجة مع وجود ولد الميت: الثمن. (4) الأولاد: للذكر مثل حظ الأنثيين (تعصيبًا). (5) الأب مع وجود ولد الميت: السدس. (6) الأختان الشقيقتان: الثلثان (بينهما). (7) الزوج مع عدم وجود ولد الميت: النصف.
خطوات الحل:
- **الشرح:** هذا السؤال يتطلب منا الرجوع إلى آيات المواريث الواردة في سورة النساء (الآيات 11، 12، 176) لتحديد أنصبة الورثة المذكورين. لنبدأ بكل حالة: 1. **الثلاث بنات**: نصت الآية 11 من سورة النساء على أن للبنات الثلثين إذا كنَّ أكثر من اثنتين، بشرط عدم وجود ولد ذكر (عاصب). فقوله تعالى: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك). 2. **الأم مع وجود ولد للميت**: نصت الآية 11 على أن للأم السدس في حالة وجود فرع وارث (ولد) للميت. فقوله تعالى: (...فإن كان له ولد فلأمه السدس...). 3. **الزوجة مع وجود ولد للميت**: نصت الآية 12 على أن للزوجة الثمن إذا كان للزوج فرع وارث (ولد). فقوله تعالى: (...فإن كان لكم ولد فلهن الثمن...). 4. **الأولاد ذكورًا وإناثًا**: هم الورثة الأساسيون (العصبة). تحدد الآية 11 قاعدة تقسيم الميراث بينهم وهي: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين). أي يأخذون كل المال بعد إعطاء أصحاب الفروض نصيبهم، ويقسم على هذه القاعدة. 5. **الأب مع وجود ولد للميت**: نصت الآية 11 على أن للأب السدس مع وجود الفرع الوارث الذكر. فقوله تعالى: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد...). 6. **الأختان الشقيقتان**: نصت الآية 176 على أن للأختين الشقيقتين الثلثين إذا لم يكن هناك فرع وارث ولا أصل وارث (أب) ولا أخ معهما. فقوله تعالى: (... فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك...). 7. **الزوج مع عدم وجود ولد للميتة**: نصت الآية 12 على أن للزوج النصف إذا لم يكن للمرأة فرع وارث (ولد). فقوله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد...). إذن، الإجابات هي كما وردت بناءً على هذه الآيات الكريمة.