صفحة 33 - كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

الكتاب: كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: الفرائض | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: الفرائض | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📄 النص الكامل للصفحة

{ "language": "ar", "direction": "rtl", "page_context": { "page_title": "التقويم", "page_type": "exercises", "main_topics": [ "علم المواريث", "الآيات القرآنية المتعلقة بالميراث" ], "headers": [ "التقويم", "الوحدة الثانية: الميراث وأنواع الإرث" ], "has_questions": true, "has_formulas": false, "has_examples": false, "has_visual_elements": false }, "sections": [ { "order": 1, "type": "header", "title": "التقويم", "content": "التقويم", "content_classification": "EDUCATIONAL_CONTENT" }, { "order": 2, "type": "header", "title": "الوحدة الثانية: الميراث وأنواع الإرث", "content": "الوحدة الثانية: الميراث وأنواع الإرث", "content_classification": "METADATA" }

✅ حلول أسئلة الكتاب الرسمية

عدد الأسئلة: 3

سؤال س 1: س 1 من خلال آيات المواريث، بين مقدار الإرث لهؤلاء الورثة فيما يلي: م الوارث مقدار إرثه 1 3 بنات 2 الأم مع وجود ولد الميت 3 الزوجة مع وجود ولد الميت 4 الأولاد ذكورًا وإناثًا 5 الأب مع وجود ولد الميت 6 الأختان الشقيقتان 7 الزوج مع عدم وجود ولد الميتة

الإجابة: 3 بنات: الثلثان (يشتركن فيه). (2) الأم مع وجود ولد الميت: السدس. (3) الزوجة مع وجود ولد الميت: الثمن. (4) الأولاد: للذكر مثل حظ الأنثيين (تعصيبًا). (5) الأب مع وجود ولد الميت: السدس. (6) الأختان الشقيقتان: الثلثان (بينهما). (7) الزوج مع عدم وجود ولد الميت: النصف.

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** هذا السؤال يتطلب منا الرجوع إلى آيات المواريث الواردة في سورة النساء (الآيات 11، 12، 176) لتحديد أنصبة الورثة المذكورين. لنبدأ بكل حالة: 1. **الثلاث بنات**: نصت الآية 11 من سورة النساء على أن للبنات الثلثين إذا كنَّ أكثر من اثنتين، بشرط عدم وجود ولد ذكر (عاصب). فقوله تعالى: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك). 2. **الأم مع وجود ولد للميت**: نصت الآية 11 على أن للأم السدس في حالة وجود فرع وارث (ولد) للميت. فقوله تعالى: (...فإن كان له ولد فلأمه السدس...). 3. **الزوجة مع وجود ولد للميت**: نصت الآية 12 على أن للزوجة الثمن إذا كان للزوج فرع وارث (ولد). فقوله تعالى: (...فإن كان لكم ولد فلهن الثمن...). 4. **الأولاد ذكورًا وإناثًا**: هم الورثة الأساسيون (العصبة). تحدد الآية 11 قاعدة تقسيم الميراث بينهم وهي: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين). أي يأخذون كل المال بعد إعطاء أصحاب الفروض نصيبهم، ويقسم على هذه القاعدة. 5. **الأب مع وجود ولد للميت**: نصت الآية 11 على أن للأب السدس مع وجود الفرع الوارث الذكر. فقوله تعالى: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد...). 6. **الأختان الشقيقتان**: نصت الآية 176 على أن للأختين الشقيقتين الثلثين إذا لم يكن هناك فرع وارث ولا أصل وارث (أب) ولا أخ معهما. فقوله تعالى: (... فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك...). 7. **الزوج مع عدم وجود ولد للميتة**: نصت الآية 12 على أن للزوج النصف إذا لم يكن للمرأة فرع وارث (ولد). فقوله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد...). إذن، الإجابات هي كما وردت بناءً على هذه الآيات الكريمة.

سؤال س 2: س 2 دلل لما يلي: أ. ميراث البنتين الثلثان. ب. ميراث الأم الثلث. ج. ميراث الزوجة الربع. د. ميراث الأم الأب السدس. هـ. ميراث الأخت لأب النصف.

الإجابة: س 2: أ. ميراث البنتين الثلثان: قال تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ (النساء: ١٧٦). س 2: ب. ميراث الأم الثلث: قال تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ (النساء: ١١). س 2: ج. ميراث الزوجة الربع: قال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ (النساء: ١٢). س 2: د. ميراث الأم الأب السدس: قال تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ (النساء: ١٢). س 2: هـ. ميراث الأخت لأب النصف: قال تعالى: ﴿... وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ (النساء: ١٧٦).

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** المطلوب في هذا السؤال هو الاستدلال على الأحكام المذكورة بالآيات القرآنية الدالة عليها مباشرة من سورة النساء. أ. **ميراث البنتين الثلثان**: نستدل بقوله تعالى في سورة النساء (آية 176): (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك). وهذه الآية تشمل البنتين فأكثر. ب. **ميراث الأم الثلث**: نستدل بقوله تعالى في سورة النساء (آية 11): (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث). هذا في الحالة التي لا يوجد فيها فرع وارث (ولد) ولا عدد من الإخوة. ج. **ميراث الزوجة الربع**: نستدل بقوله تعالى في سورة النساء (آية 12): (ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد). وهذا حكم الزوجة عندما لا يوجد فرع وارث (ولد) من الزوج. د. **ميراث الأب السدس**: نستدل بقوله تعالى في سورة النساء (آية 11): (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد). وهذا حكم الأب عند وجود الفرع الوارث الذكر. هـ. **ميراث الأخت لأب النصف**: نستدل بقوله تعالى في سورة النساء (آية 176) في سياق ميراث الكلالة (من لا ولد له ولا والد): (وإن كانت واحدة فلها النصف... وله أخت فلها نصف ما ترك). وهذا يشمل الأخت الشقيقة أو لأب في الحالة التي ترث فيها منفردة.

سؤال س 3: س 3 من خلال آيات المواريث، اذكر فرقتين بين الأب والأخ للأم.

الإجابة: س 3: 1) من جهة النسب: الأخ لأب يشترك مع الميت في الأب فقط، أما الأخ لأم فيشترك معه في الأم فقط. س 3: 2) من جهة الميراث: الأخ لأب غالبا عصبة يرث الباقي، أما الأخ لأم فهو من أصحاب الفروض (السدس أو الثلث).

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** هذا سؤال مقارنة بين وارثين هما: الأخ لأب، والأخ لأم. وعلينا استخلاص فرقتين بينهما من خلال آيات المواريث. **الفرقة الأولى (من جهة النسب والمسمى):** - **الأخ لأب**: هو الشقيق في الأب فقط. أي يشترك مع الميت في الأب دون الأم. - **الأخ لأم**: هو الشقيق في الأم فقط. أي يشترك مع الميت في الأم دون الأب. وهذا واضح من التسمية نفسها (لأب، لأم). **الفرقة الثانية (من جهة نوع الإرث والحصة):** وهذا هو جوهر السؤال: - **الأخ لأب**: لم تُذكر له حصة محددة (فرض) في القرآن في معظم حالاته، بل هو من **العصبة**. أي أنه يأخذ المال كله أو الباقي بعد أصحاب الفروض إذا لم يكن هناك وارث أقوى منه. فهو يرث بالتعصيب. - **الأخ لأم**: هو من **أصحاب الفروض**، وقد ذكر الله نصيبه المحدد في القرآن. ففي الآية 12 من سورة النساء: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس). والمراد هنا الأخ لأم. فله نصيب محدد (السدس أو الثلث) ولا يرث بالتعصيب. إذن، الفرق الأساسي في الميراث أن الأول (لأب) غالبًا ما يكون عاصبًا، بينما الثاني (لأم) من أصحاب الفروض بنص القرآن.