سؤال س:4: ما الفرق بين إرث الأم وإرث الجدة؟
الإجابة: الأم ترث $\frac{١}{٣}$ أو $\frac{١}{٦}$ (وقد ترث ثلث الباقي في العمريتين) بحسب وجود الفرع الوارث أو الإخوة، ولا تحجب بالجدة. أما الجدة فميراثها $\frac{١}{٦}$ فقط (تشترك فيه الجدات) وتحجب بالأم وبـ الجدة الأقرب منها.
خطوات الحل:
- **الشرح:** هذا السؤال يتعلق بعلم الفرائض (الميراث) في الإسلام. لفهم الفرق، نرجع إلى النصوص الشرعية التي تحدد أنصبة الورثة. **أولاً: ميراث الأم** نصيب الأم وارد في القرآن الكريم في سورة النساء. ترث الأم أحد نصيبين: 1. **الثلث** (⅓): إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث (أي أولاد)، ولم يكن هناك جمع من الإخوة. 2. **السدس** (⅙): إذا كان للمتوفى فرع وارث (ولد أو بنت)، أو إذا كان هناك جمع من الإخوة (أخوة وأخوات). وهناك حالة خاصة تسمى **"العمرتين"** (عمرة بنت الخطاب وعمرة بنت أوس)، حيث توفي شخص وترك زوجته وأبويه، فترث الأم هنا **ثلث الباقي** بعد نصيب الزوجة. المهم أن الأم **لا تحجب** بالجدة أبدًا؛ فوجودها يمنع الجدة من الميراث، وليس العكس. **ثانياً: ميراث الجدة** الجدة (أم الأم أو أم الأب) ترث **السدس** (⅙) فقط، وهذا باتفاق العلماء. ولكن هناك فروق مهمة: 1. **الاشتراك**: إذا تعددت الجدات (مثل أم الأم وأم الأب)، يشتركن في هذا السدس الواحد. 2. **الحجب**: الجدة **تُحجب** (تمنع من الميراث) في حالتين: - وجود **الأم** (فالأم أولى). - وجود **جدة أقرب منها** إلى الميت (مثل أم الأب تحجب جدة الأب وهي أم أب الأب). **الخلاصة والفرق الرئيسي:** - الأم نصيبها متغير (⅓ أو ⅙ أو ثلث الباقي) ولا تحجب بالجدة. - الجدة نصيبها ثابت (⅙ فقط) وتتعرض للحجب بالأم وبالجدة الأقرب.