📚 معلومات الصفحة
الكتاب: كتاب الفقه - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: الفقه | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1
الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم
📋 المحتوى المنظم
📖 محتوى تعليمي مفصّل
حكم الهبة لغير المسلم وقبولها منه
نوع: محتوى تعليمي
يجوز بينه وبين المسلمين حرب، كما تجوز الصدقة عليه؛ لقول الله تعالى: ﴿لَا يَنْهَـٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَـٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَـٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ﴾ (1).
ويستحب قبول الهدية منه، فعن علي رضي الله عنه قال: أهدى كسرى لرسول الله ﷺ فقيل له: أهدى له قيصر فقيل منه، وأهدت له الملوك فقيل منها (2).
هبة الوالدين لأولادهما
نوع: محتوى تعليمي
يجب على الأب والأم العدل في هبتهما لأولادهما، ذكورهم وإناثهم؛ لما روى النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن والده نحله غلاماً وأراد أن يشهد النبي ﷺ على ذلك فقال: «أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟» قال: لا. قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (3).
ولا يدخل في النهي ما إذا كان التفضيل في مقابل عمل قام به الولد، مثل أن يكون قد قام بخدمة الوالد، أو كان له حاجة خاصة، كالعلاج والدراسة ونحو ذلك فيجوز أن يعطيه بقدر حاجته، والعدل الواجب فيها أن تكون لكل واحد أحد بحسب حاجته.
أخذ الوالد من مال ولده
نوع: محتوى تعليمي
يجوز لكل من الوالدين أن يأخذ من مال ولده بشرطين:
الأول: أن يكون الولد محتاجاً لذلك المال، فلو أخذه من غير حاجة أو ليعطيه ولداً آخر لم يصح.
والثاني: ألا يكون الولد محتاجاً لذلك المال، ولا يتضرر بأخذه.
ودليل ذلك ما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي مالاً وولداً، وأبي يريد أن يجتاح مالي. فقال: «أنت ومالك لأبيك» (4).
نوع: METADATA
(1) سورة الممتحنة الآية رقم (8).
(2) رواه الترمذي برقم (1358)، وأحمد برقم (747)، وقال الترمذي: حسن غريب.
(3) رواه البخاري برقم (2587)، ومسلم برقم (1623).
(4) رواه ابن ماجه برقم (2291)، وابن حبان (2/142)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (3/323).
📄 النص الكامل للصفحة
--- SECTION: حكم الهبة لغير المسلم وقبولها منه ---
يجوز بينه وبين المسلمين حرب، كما تجوز الصدقة عليه؛ لقول الله تعالى: ﴿لَا يَنْهَـٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَـٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَـٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ﴾ (1).
ويستحب قبول الهدية منه، فعن علي رضي الله عنه قال: أهدى كسرى لرسول الله ﷺ فقيل له: أهدى له قيصر فقيل منه، وأهدت له الملوك فقيل منها (2).
--- SECTION: هبة الوالدين لأولادهما ---
يجب على الأب والأم العدل في هبتهما لأولادهما، ذكورهم وإناثهم؛ لما روى النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن والده نحله غلاماً وأراد أن يشهد النبي ﷺ على ذلك فقال: «أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟» قال: لا. قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (3).
ولا يدخل في النهي ما إذا كان التفضيل في مقابل عمل قام به الولد، مثل أن يكون قد قام بخدمة الوالد، أو كان له حاجة خاصة، كالعلاج والدراسة ونحو ذلك فيجوز أن يعطيه بقدر حاجته، والعدل الواجب فيها أن تكون لكل واحد أحد بحسب حاجته.
--- SECTION: أخذ الوالد من مال ولده ---
يجوز لكل من الوالدين أن يأخذ من مال ولده بشرطين:
الأول: أن يكون الولد محتاجاً لذلك المال، فلو أخذه من غير حاجة أو ليعطيه ولداً آخر لم يصح.
والثاني: ألا يكون الولد محتاجاً لذلك المال، ولا يتضرر بأخذه.
ودليل ذلك ما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي مالاً وولداً، وأبي يريد أن يجتاح مالي. فقال: «أنت ومالك لأبيك» (4).
(1) سورة الممتحنة الآية رقم (8).
(2) رواه الترمذي برقم (1358)، وأحمد برقم (747)، وقال الترمذي: حسن غريب.
(3) رواه البخاري برقم (2587)، ومسلم برقم (1623).
(4) رواه ابن ماجه برقم (2291)، وابن حبان (2/142)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (3/323).