📚 معلومات الصفحة
الكتاب: كتاب الفقه - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: الفقه | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1
الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم
📋 المحتوى المنظم
📖 محتوى تعليمي مفصّل
حكمها
نوع: محتوى تعليمي
الحوالة القيدية جائزة، والرسوم التي تأخذها المصارف مقابل عملية التحويل جائزة أيضاً؛ لأنها أجرة نقل النقود، والعقد فيها عقد وكالة بأجر وليس حوالہ.
نوع: محتوى تعليمي
وتسميتها حوالہ لا يعني أن لها حكم الحوالة بمعناها الفقهي، فهي تختلف عنها في أمرين:
الأول: أن الحوالة بمعناها الفقهي فيها إرفاق بالمحيل ولهذا يكون طلب التحويل منه فهو الذي يطلب من الدائن التحول إلى المحال عليه، بينما في الحوالة المصرفية يكون طلب التحويل من الدائن (المحال).
والثاني: أن الحوالة بمعناها الفقهي يلزم أن يكون فيها ديْنان يسبقان الحوالة؛ دين للمحال عليه في ذمة المحيل، ودين للمحيل في ذمة المحال عليه، بينما في الحوالة المصرفية لا يلزم أن يكون المصرف المحال عليه، كما أن العميل المحال لا يلزم أن يكون دائماً للمصرف أصلاً، وليس حوالہ.
الوسائل المشروعة والممنوعة لاستيفاء الدين من المدين المماطل
نوع: محتوى تعليمي
درست في هذه الوحدة جملة من العقود التي يراد منها توثيق الدين وحمل المدين على الوفاء، وفيما يأتي بيان بعض الوسائل المشروعة والممنوعة لاستيفاء الدين من المدين المماطل.
فمن الوسائل المشروعة
نوع: محتوى تعليمي
1- توثيق الدين بكتابته أو بالإشهاد عليه، أو بهما معاً، ولا مانع من استخدام الوسائل المعاصرة، كتحرير الكمبيالات، أو السندات لأمر. (1) أو نحوها.
2- توثيق الدين بأحد عقود التوثيق السابقة، وهي: الكفالة والرهن، ولا مانع من أن يجمع أكثر من عقد توثيق في عقد مدينة.
3- قبول تحول الدائن بدينه من مدينه المماطل إلى مدين مليء.
4- إذا ماطل المدين في الوفاء فيحق للدائن شكايته لدى الجهات القضائية؛ لإلزامه بقضاء الدين، فإن أصر فيعززه القاضي بالحبس أو غيره حتى يوفيه الدين الذي في ذمته. وللدائن أن يرفع دعوى تعويض عن النفقات الفعلية التي تكبدها في شكايته للمدين، كأجرة المحامي ونحو ذلك.
نوع: METADATA
(1) للاطلاع على معنى (الكمبيالة) و (السند لأمر) ينظر درس (خصم الأوراق التجارية) ص: 42
📄 النص الكامل للصفحة
--- SECTION: حكمها ---
الحوالة القيدية جائزة، والرسوم التي تأخذها المصارف مقابل عملية التحويل جائزة أيضاً؛ لأنها أجرة نقل النقود، والعقد فيها عقد وكالة بأجر وليس حوالہ.
وتسميتها حوالہ لا يعني أن لها حكم الحوالة بمعناها الفقهي، فهي تختلف عنها في أمرين:
الأول: أن الحوالة بمعناها الفقهي فيها إرفاق بالمحيل ولهذا يكون طلب التحويل منه فهو الذي يطلب من الدائن التحول إلى المحال عليه، بينما في الحوالة المصرفية يكون طلب التحويل من الدائن (المحال).
والثاني: أن الحوالة بمعناها الفقهي يلزم أن يكون فيها ديْنان يسبقان الحوالة؛ دين للمحال عليه في ذمة المحيل، ودين للمحيل في ذمة المحال عليه، بينما في الحوالة المصرفية لا يلزم أن يكون المصرف المحال عليه، كما أن العميل المحال لا يلزم أن يكون دائماً للمصرف أصلاً، وليس حوالہ.
--- SECTION: الوسائل المشروعة والممنوعة لاستيفاء الدين من المدين المماطل ---
درست في هذه الوحدة جملة من العقود التي يراد منها توثيق الدين وحمل المدين على الوفاء، وفيما يأتي بيان بعض الوسائل المشروعة والممنوعة لاستيفاء الدين من المدين المماطل.
--- SECTION: فمن الوسائل المشروعة ---
1- توثيق الدين بكتابته أو بالإشهاد عليه، أو بهما معاً، ولا مانع من استخدام الوسائل المعاصرة، كتحرير الكمبيالات، أو السندات لأمر. (1) أو نحوها.
2- توثيق الدين بأحد عقود التوثيق السابقة، وهي: الكفالة والرهن، ولا مانع من أن يجمع أكثر من عقد توثيق في عقد مدينة.
3- قبول تحول الدائن بدينه من مدينه المماطل إلى مدين مليء.
4- إذا ماطل المدين في الوفاء فيحق للدائن شكايته لدى الجهات القضائية؛ لإلزامه بقضاء الدين، فإن أصر فيعززه القاضي بالحبس أو غيره حتى يوفيه الدين الذي في ذمته. وللدائن أن يرفع دعوى تعويض عن النفقات الفعلية التي تكبدها في شكايته للمدين، كأجرة المحامي ونحو ذلك.
(1) للاطلاع على معنى (الكمبيالة) و (السند لأمر) ينظر درس (خصم الأوراق التجارية) ص: 42