📚 معلومات الصفحة
الكتاب: كتاب الفقه - الصف 12 - الفصل 2 | المادة: الفقه | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 2
الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم
📋 المحتوى المنظم
📖 محتوى تعليمي مفصّل
1
نوع: محتوى تعليمي
أ - عن عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه أن النبي ﷺ أعطاه ديناراً يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه.
نوع: محتوى تعليمي
ب - عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة، فقال رسول الله ﷺ: «تلك شاة لحم». فقال: «يا رسول الله، إن عندي جذعة من المعز، فقال: «ضح بها، ولا تصلح لغيرك». ثم قال: «من ضحى قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين».
نوع: محتوى تعليمي
2
نوع: محتوى تعليمي
وكالة مباحة
نوع: محتوى تعليمي
🔍 عناصر مرئية
📄 النص الكامل للصفحة
--- SECTION: 1 ---
أ - عن عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه أن النبي ﷺ أعطاه ديناراً يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه.
ب - عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة، فقال رسول الله ﷺ: «تلك شاة لحم». فقال: «يا رسول الله، إن عندي جذعة من المعز، فقال: «ضح بها، ولا تصلح لغيرك». ثم قال: «من ضحى قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين».
--- SECTION: 2 ---
وكالة مباحة
--- VISUAL CONTEXT ---
**TABLE**: Untitled
Description: No description
Table Structure:
Headers: الحديث | دلالته على الوكالة | صورة الوكالة في الحديث - إن وجدت
Rows:
Row 1: الحديث الأول | |
Row 2: الحديث الثاني | |
Empty cells: دلالته على الوكالة, صورة الوكالة في الحديث - إن وجدت
Context: This table is used to analyze the Hadiths presented in question 1, identifying which ones involve agency (وكالة) and describing the nature of that agency.
**TABLE**: Untitled
Description: No description
Table Structure:
Headers: وكالة محرمة | وكالة مباحة
Rows:
Row 1: |
Row 2: |
Empty cells: وكالة محرمة, وكالة مباحة
Calculation needed: Students are expected to fill in examples of prohibited and permissible agency contracts based on the preceding text and group discussion.
Context: This table is designed for students to provide examples of prohibited (محرمة) and permissible (مباحة) agency contracts, as prompted by question 2.
✅ حلول أسئلة الكتاب الرسمية
عدد الأسئلة: 6
سؤال 1-أ-دلالته: 1/ تأمل الأحاديث الآتية وميز منها ما تضمن الوكالة وما لم يتضمنها، مبيناً صورة الوكالة الواقعة في الأحاديث الدالة عليها: (الحديث الأول: أ - عن عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه أن النبي ﷺ أعطاه ديناراً يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه.) - دلالته على الوكالة:
الإجابة: نعم، تضمنت الوكالة
خطوات الحل:
- **الشرح:**
لنفهم هذا السؤال، نحتاج أولاً إلى معرفة معنى الوكالة في الفقه الإسلامي. الوكالة هي تفويض شخص لآخر للقيام بعمل نيابة عنه.
في الحديث المذكور، نقرأ أن النبي ﷺ أعطى عروة بن الجعد ديناراً ليشتري له شاة. هنا نجد أن النبي ﷺ هو الموكل (الذي يفوض)، وعروة هو الوكيل (المنفذ)، والعمل هو شراء شاة.
إذن، هناك تفويض واضح من النبي ﷺ لعروة للقيام بعمل محدد (الشراء) نيابة عنه. وهذا هو جوهر عقد الوكالة.
لذلك الإجابة هي: **نعم، تضمنت الوكالة**
سؤال 1-أ-صورته: 1/ تأمل الأحاديث الآتية وميز منها ما تضمن الوكالة وما لم يتضمنها، مبيناً صورة الوكالة الواقعة في الأحاديث الدالة عليها: (الحديث الأول: أ - عن عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه أن النبي ﷺ أعطاه ديناراً يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه.) - صورة الوكالة في الحديث - إن وجدت:
الإجابة: 1: تكليف النبي ﷺ عروة بن الجعد بشراء شاة.
2: توكيل عروة بن الجعد في شراء شاتين.
3: توكيل عروة بن الجعد في بيع إحداهما.
خطوات الحل:
- **الشرح:**
بعد أن عرفنا أن الحديث تضمن وكالة، نبحث الآن عن صور هذه الوكالة أو تطبيقاتها العملية في القصة.
من نص الحديث:
1. طلب النبي ﷺ من عروة شراء شاة واحدة بدينار. هذه هي الوكالة الأصلية.
2. قام عروة بشراء شاتين بدينار واحد (ربحاً في الصفقة). هنا وسّع في الوكالة، فبدلاً من شراء شاة واحدة اشترى اثنتين، وهذا يدخل ضمن صلاحيات الوكيل في تحقيق المصلحة.
3. ثم باع إحدى الشاتين بدينار، فأعاد الدينار للنبي ﷺ وأعطاه الشاة المتبقية. عملية البيع هذه أيضاً كانت بموجب الوكالة، حيث تصرف لصالح الموكل.
إذن، صور الوكالة في الحديث هي:
**1: تكليف النبي ﷺ عروة بن الجعد بشراء شاة.**
**2: توكيل عروة بن الجعد في شراء شاتين.**
**3: توكيل عروة بن الجعد في بيع إحداهما.**
سؤال 1-ب-دلالته: 1/ تأمل الأحاديث الآتية وميز منها ما تضمن الوكالة وما لم يتضمنها، مبيناً صورة الوكالة الواقعة في الأحاديث الدالة عليها: (الحديث الثاني: ب - عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة، فقال رسول الله ﷺ: «تلك شاة لحم». فقال: «يا رسول الله، إن عندي جذعة من المعز، فقال: «ضح بها، ولا تصلح لغيرك». ثم قال: «من ضحى قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين».) - دلالته على الوكالة:
الإجابة: لا تضمنت الوكالة
خطوات الحل:
- **الشرح:**
لننظر إلى الحديث الثاني. القصة تتحدث عن أبي بردة الذي ذبح أضحيته قبل صلاة العيد. النبي ﷺ بين له أن ذبحه قبل الصلاة لا يجزئ كأضحية، بل هو مجرد لحم، وأمره أن يذبح بدلاً منها جذعة من المعز.
السؤال: هل هناك وكالة هنا؟ أي هل فوض أحد شخصاً آخر للقيام بعمل نيابة عنه؟
في الحديث، أبو بردة ذبح بنفسه. والنبي ﷺ أعطاه حكماً شرعياً وتوجيهاً (أن يذبح الجذعة)، لكنه لم يوكله ليفعل ذلك نيابة عنه. العمل (الذبح) بقي على عاتق أبي بردة نفسه.
إذن، لا نجد في القصة طرفاً موكلاً وطرفاً وكيلاً يقوم بعمل نيابة عن الآخر. الحديث يتناول حكماً شرعياً للأضحية ووقتها.
لذلك الإجابة هي: **لا تضمنت الوكالة**
سؤال 1-ب-صورته: 1/ تأمل الأحاديث الآتية وميز منها ما تضمن الوكالة وما لم يتضمنها، مبيناً صورة الوكالة الواقعة في الأحاديث الدالة عليها: (الحديث الثاني: ب - عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة، فقال رسول الله ﷺ: «تلك شاة لحم». فقال: «يا رسول الله، إن عندي جذعة من المعز، فقال: «ضح بها، ولا تصلح لغيرك». ثم قال: «من ضحى قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين».) - صورة الوكالة في الحديث - إن وجدت:
الإجابة: لا يتضمن وكالة لأنه لا يوجد وكالة.
خطوات الحل:
- **الشرح:**
بما أننا توصلنا في السؤال السابق إلى أن الحديث لا يتضمن وكالة، فإن السؤال عن صورة الوكالة يصبح غير وارد.
الحديث يشرح مسألة فقهية متعلقة بوقت ذبح الأضحية وما يجزئ منها. أبو بردة تصرف بنفسه (ذبح أضحيته)، والنبي ﷺ قام بدور المفتي أو المرشد الذي يصحح العمل ويبين الحكم الشرعي.
لا يوجد في النص ما يشير إلى أن النبي ﷺ وكّل أبا بردة بعمل، أو أن أبا بردة وكّل شخصاً آخر. العلاقة هنا هي علاقة استفتاء وإفتاء، وليست علاقة توكيل.
إذن، الجواب المنطقي هو:
**لا يتضمن وكالة لأنه لا يوجد وكالة.**
سؤال س:2 وكالة مباحة: 2/ قد يتصل بعقد الوكالة ما يغير هذا الحكم، فتكون الوكالة محرمة إذا كان الفعل الموكل فيه محرما، بالتعاون مع مجموعتك مثل على الوكالة المباحة والمحرمة: (وكالة مباحة)
الإجابة: 1) توكيل شخص في شراء سيارة.
2) توكيل شخص في بيع عقار.
3) توكيل شخص في ذبح الأضحية.
خطوات الحل:
- **الخطوة 1 (المفهوم):**
الوكالة المباحة هي التي يكون الفعل الموكل فيه جائزاً ومباحاً في الشريعة الإسلامية. الأصل في الوكالة الإباحة ما لم يقترن الفعل بمحرم.
**الخطوة 2 (التطبيق):**
بتطبيق هذا المبدأ، نبحث عن أعمال مشروعة ومباحة يمكن للإنسان أن يوكل غيره للقيام بها نيابة عنه.
**الخطوة 3 (النتيجة):**
من الأمثلة على ذلك:
**1) توكيل شخص في شراء سيارة.** (البيع والشراء من المعاملات المباحة).
**2) توكيل شخص في بيع عقار.** (التصرف في الملكيات جائز).
**3) توكيل شخص في ذبح الأضحية.** (الذبح للضحايا جائز ومستحب).
سؤال س:2 وكالة محرمة: 2/ قد يتصل بعقد الوكالة ما يغير هذا الحكم، فتكون الوكالة محرمة إذا كان الفعل الموكل فيه محرما، بالتعاون مع مجموعتك مثل على الوكالة المباحة والمحرمة: (وكالة محرمة)
الإجابة: 1) توكيل شخص في شراء خمر.
2) توكيل شخص في عقد ربوي.
3) توكيل شخص في بيع مخدرات.
خطوات الحل:
- **الخطوة 1 (المفهوم):**
الوكالة المحرمة هي التي يكون الفعل الموكل فيه محرماً في الشريعة الإسلامية. لا يجوز التعاون على الإثم والعدوان.
**الخطوة 2 (التطبيق):**
بتطبيق هذا المبدأ، نبحث عن أعمال محرمة شرعاً. إذا وكل شخص آخر للقيام بهذا العمل المحرم، تكون الوكالة محرمة أيضاً.
**الخطوة 3 (النتيجة):**
من الأمثلة على ذلك:
**1) توكيل شخص في شراء خمر.** (الخمر محرمة).
**2) توكيل شخص في عقد ربوي.** (الربا محرم).
**3) توكيل شخص في بيع مخدرات.** (المخدرات محرمة).