صفحة 234 - صفحة 234 - كتاب الدراسات الإسلامية - الصف 7 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

الكتاب: كتاب الدراسات الإسلامية - الصف 7 - الفصل 1 | المادة: التربية الإسلامية | المرحلة: الصف 7 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب الدراسات الإسلامية - الصف 7 - الفصل 1 | المادة: التربية الإسلامية | المرحلة: الصف 7 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📋 المحتوى المنظم

📖 محتوى تعليمي مفصّل

نوع: محتوى تعليمي

الأحكام المتعلقة بالشرط الثاني (اجتناب النجاسة)

1

نوع: محتوى تعليمي

1. أُجتنب النجاسة عند الصلاة في ثلاثة أشياء هي:

نوع: محتوى تعليمي

فهذه الأشياء الثلاث لابد من كونها طاهرة أثناء الصلاة.

2

نوع: محتوى تعليمي

2. كل أرض طاهرة تصح الصلاة فيها؛ لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل»(١)، ويستثنى من ذلك: مواضع قضاء الحاجة، والمقبرة، ومبارك الإبل؛ فلا تجوز الصلاة فيها.

3

نوع: محتوى تعليمي

3. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صلَّى بنا رسول الله ﷺ ذات يوم، فلما كان في بعض صلاته خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم، فلما قضى صلاته قال: «ما بالكم ألقيتم نعالكم؟» قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله ﷺ: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً أو قال أذى فألقيتهما، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد، فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما قذراً أو قال أذى فليمسحهما، وليصل فيهما»(٢).

🔍 عناصر مرئية

صورة لشاب يرفع يديه في وضعية الصلاة

صورة لسجادة صلاة

صورة لثوب أبيض

صورة لمجموعة من الإبل في حظيرة مع علامة X

صورة لمقبرة مع علامة X

صورة لحمام مع علامة X

📄 النص الكامل للصفحة

الأحكام المتعلقة بالشرط الثاني (اجتناب النجاسة) --- SECTION: 1 --- 1. أُجتنب النجاسة عند الصلاة في ثلاثة أشياء هي: فهذه الأشياء الثلاث لابد من كونها طاهرة أثناء الصلاة. --- SECTION: 2 --- 2. كل أرض طاهرة تصح الصلاة فيها؛ لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل»(١)، ويستثنى من ذلك: مواضع قضاء الحاجة، والمقبرة، ومبارك الإبل؛ فلا تجوز الصلاة فيها. --- SECTION: 3 --- 3. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صلَّى بنا رسول الله ﷺ ذات يوم، فلما كان في بعض صلاته خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم، فلما قضى صلاته قال: «ما بالكم ألقيتم نعالكم؟» قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله ﷺ: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً أو قال أذى فألقيتهما، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد، فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما قذراً أو قال أذى فليمسحهما، وليصل فيهما»(٢). --- VISUAL CONTEXT --- **FIGURE**: Untitled Description: صورة لشاب يرفع يديه في وضعية الصلاة **FIGURE**: Untitled Description: صورة لسجادة صلاة **FIGURE**: Untitled Description: صورة لثوب أبيض **FIGURE**: Untitled Description: صورة لمجموعة من الإبل في حظيرة مع علامة X **FIGURE**: Untitled Description: صورة لمقبرة مع علامة X **FIGURE**: Untitled Description: صورة لحمام مع علامة X