صفحة 151 - كتاب تطبيقات في القانون - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

الكتاب: كتاب تطبيقات في القانون - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: تطبيقات في القانون | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب تطبيقات في القانون - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: تطبيقات في القانون | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📋 المحتوى المنظم

📖 محتوى تعليمي مفصّل

نوع: QUESTION_HOMEWORK

الضرر يزال.

نوع: QUESTION_HOMEWORK

الضرر لا يزال بمثله.

نوع: QUESTION_HOMEWORK

يدفع الضرر الأشد بالضرر الأخف.

نوع: QUESTION_HOMEWORK

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

نوع: QUESTION_HOMEWORK

إذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع.

نوع: QUESTION_HOMEWORK

المشقة تجلب التيسير.

نوع: QUESTION_HOMEWORK

الضرورات تقدر بقدرها.

نوع: QUESTION_HOMEWORK

الاضطرار لا يبطل حق الغير.

نوع: QUESTION_HOMEWORK

الأصل في الكلام الحقيقة.

نوع: QUESTION_HOMEWORK

إعمال الكلام أولى من إهماله.

نوع: QUESTION_HOMEWORK

المطلق يجري على إطلاقه؛ ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة.

نوع: QUESTION_HOMEWORK

الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر.

نوع: QUESTION_HOMEWORK

التابع تابع.

نوع: QUESTION_HOMEWORK

يعتبر في التوابع ما لا يُعتبر في غيرها.

نوع: QUESTION_HOMEWORK

يعتبر في البقاء ما لا يُعتبر في الابتداء.

نوع: QUESTION_HOMEWORK

إذا سقط الأصل سقط الفرع.

نوع: QUESTION_HOMEWORK

لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.

نوع: QUESTION_HOMEWORK

على اليد ما أخذت حتى تؤديه.

نوع: QUESTION_HOMEWORK

الخراج بالضمان.

نوع: QUESTION_HOMEWORK

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

نوع: QUESTION_HOMEWORK

إذا زال المانع عاد الممنوع.

نوع: QUESTION_HOMEWORK

ما ثبت لعذر يزول بزواله.

نوع: QUESTION_HOMEWORK

الساقط لا يعود.

نوع: QUESTION_HOMEWORK

إذا تعذر الأصل يُصار إلى البدل.

نوع: QUESTION_HOMEWORK

من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.

نوع: QUESTION_HOMEWORK

الجهل بالحكم ليس عذراً.

📄 النص الكامل للصفحة

الضرر يزال. الضرر لا يزال بمثله. يدفع الضرر الأشد بالضرر الأخف. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع. المشقة تجلب التيسير. الضرورات تقدر بقدرها. الاضطرار لا يبطل حق الغير. الأصل في الكلام الحقيقة. إعمال الكلام أولى من إهماله. المطلق يجري على إطلاقه؛ ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة. الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر. التابع تابع. يعتبر في التوابع ما لا يُعتبر في غيرها. يعتبر في البقاء ما لا يُعتبر في الابتداء. إذا سقط الأصل سقط الفرع. لا مساغ للاجتهاد في مورد النص. على اليد ما أخذت حتى تؤديه. الخراج بالضمان. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا زال المانع عاد الممنوع. ما ثبت لعذر يزول بزواله. الساقط لا يعود. إذا تعذر الأصل يُصار إلى البدل. من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. الجهل بالحكم ليس عذراً.

✅ حلول أسئلة الكتاب الرسمية

عدد الأسئلة: 2

سؤال 20: إذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع.

الإجابة: حكمي

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** هذا السؤال يتعلق بأحد القواعد الأصولية المهمة في علم أصول الفقه. لنفهم العبارة: "المقتضي" هو السبب أو الداعي الذي يوجب فعل شيء ما، مثل وجود دليل شرعي يطلب منا الصلاة. أما "المانع" فهو العائق أو السبب الذي يمنع من تنفيذ ذلك الفعل، مثل وجود عذر شرعي كالمرض الذي يمنع من الصلاة قائماً. القاعدة تقول: عندما يتعارض وجود سبب يوجب الفعل (المقتضي) مع وجود سبب يمنعه (المانع)، فإننا نقدم المانع. أي أن وجود المانع يوقف العمل بالمقتضي حتى يزول هذا المانع. لذلك، حكم هذه القاعدة هو: **حكمي**، لأنها قاعدة أصولية تُستنبط منها الأحكام الشرعية العملية، وليست حكماً تفصيلياً لمسألة معينة بذاتها.

سؤال 35: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

الإجابة: حكمي

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** هذا السؤال أيضاً يتناول قاعدة أصولية أساسية. لنفكر في معنى العبارة: "ما لا يتم الواجب إلا به" يشير إلى أمر وسطي أو شرط أو جزء لا يمكن إكمال الواجب الشرعي الأساسي بدونه. على سبيل المثال، الوضوء واجب للصلاة، والصلاة نفسها واجبة. بما أن الصلاة (الواجب الأساسي) لا تتم إلا بالوضوء، فإن الوضوء يصبح واجباً تبعاً لها. الفكرة هنا هي أن الوجوب ينتقل من الشيء الأساسي إلى الوسائل أو الشروط الضرورية لإتمامه. هذه قاعدة منطقية شرعية تُطبق على العديد من الأحكام. وبناءً على ذلك، فإن حكم هذه القاعدة هو: **حكمي**، فهي قاعدة كلية يُحتكم إليها لاستنباط وجوب الأفعال التبعية اللازمة لإقامة الواجبات الأصلية في الشريعة.