صفحة 168 - كتاب تطبيقات في القانون - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

الكتاب: كتاب تطبيقات في القانون - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: تطبيقات في القانون | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب تطبيقات في القانون - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: تطبيقات في القانون | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📋 المحتوى المنظم

📖 محتوى تعليمي مفصّل

نوع: محتوى تعليمي

المادة الأربعون

نوع: محتوى تعليمي

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على (30.000.000) ثلاثين مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من:

نوع: محتوى تعليمي

1. يرتكب أياً من الأفعال الواردة في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام.

نوع: محتوى تعليمي

2. يرتكب للمرة الثانية وما بعدها -خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة- أي من الأفعال الآتية بالمخالفة لأحكام النظام:

نوع: محتوى تعليمي

أ. قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلاعها، أو نقلها، أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل ثريتها أو جرفها، أو الاتجار بها.

نوع: محتوى تعليمي

ب. قتل أي من الكائنات الفطرية الحيوانية الحية بالمخالفة لحكم المادة (السادسة والعشرين) من النظام.

نوع: محتوى تعليمي

المادة الحادية والأربعون

نوع: محتوى تعليمي

دون إخلال بما ورد في المادة (الثالثة والأربعين) من النظام، تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة (الأربعين) من النظام، ويجوز لها ما يأتي:

نوع: محتوى تعليمي

1. الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة.

نوع: محتوى تعليمي

2. حجز السفينة التي يشتبه بمخالفتها لأحكام النظام واللوائح؛ لمدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً، ولها كذلك الحكم بمصادرتها في حال ثبوت المخالفة.

نوع: محتوى تعليمي

3. فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم الصادر بالعقوبة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده الحكم.

📄 النص الكامل للصفحة

المادة الأربعون دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على (30.000.000) ثلاثين مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من: 1. يرتكب أياً من الأفعال الواردة في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام. 2. يرتكب للمرة الثانية وما بعدها -خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة- أي من الأفعال الآتية بالمخالفة لأحكام النظام: أ. قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلاعها، أو نقلها، أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل ثريتها أو جرفها، أو الاتجار بها. ب. قتل أي من الكائنات الفطرية الحيوانية الحية بالمخالفة لحكم المادة (السادسة والعشرين) من النظام. المادة الحادية والأربعون دون إخلال بما ورد في المادة (الثالثة والأربعين) من النظام، تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة (الأربعين) من النظام، ويجوز لها ما يأتي: 1. الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة. 2. حجز السفينة التي يشتبه بمخالفتها لأحكام النظام واللوائح؛ لمدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً، ولها كذلك الحكم بمصادرتها في حال ثبوت المخالفة. 3. فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم الصادر بالعقوبة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده الحكم.