المادة الخامسة والثلاثون - كتاب تطبيقات في القانون - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

الكتاب: كتاب تطبيقات في القانون - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: تطبيقات في القانون | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

الدرس: المادة الخامسة والثلاثون

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب تطبيقات في القانون - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: تطبيقات في القانون | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📋 المحتوى المنظم

📖 محتوى تعليمي مفصّل

المادة الخامسة والثلاثون

نوع: محتوى تعليمي

المادة الخامسة والثلاثون:

نوع: محتوى تعليمي

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (ثمان) سنوات، كل من حرض آخر على الانضمام إلى أي كيان إرهابي، أو المشاركة في أنشطته، أو جنده، أو ساهم في تمويل أي من ذلك، فإن كان قد عمل على منعه من الانسحاب، أو استغل لهذا الغرض ما يكون له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو أي صفة تعليمية أو تدريبية أو توجيهية أو إرشادية أو إعلامية، فلا تقل عقوبة السجن عن (عشرة) سنة.

المادة السادسة والثلاثون

نوع: محتوى تعليمي

المادة السادسة والثلاثون:

نوع: محتوى تعليمي

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام - لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام - بأحد الأفعال الآتية:

1

نوع: محتوى تعليمي

1. خصص مكاناً للتدريب، أو هيأه لذلك، أو أعده.

2

نوع: محتوى تعليمي

2. درب أو تدرب أو مول التدريب على أي مما يأتي:

نوع: METADATA

وزارة التعليم Ministry of Education 2025 - 1447

نوع: METADATA

22

📄 النص الكامل للصفحة

--- SECTION: المادة الخامسة والثلاثون --- المادة الخامسة والثلاثون: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (ثمان) سنوات، كل من حرض آخر على الانضمام إلى أي كيان إرهابي، أو المشاركة في أنشطته، أو جنده، أو ساهم في تمويل أي من ذلك، فإن كان قد عمل على منعه من الانسحاب، أو استغل لهذا الغرض ما يكون له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو أي صفة تعليمية أو تدريبية أو توجيهية أو إرشادية أو إعلامية، فلا تقل عقوبة السجن عن (عشرة) سنة. --- SECTION: المادة السادسة والثلاثون --- المادة السادسة والثلاثون: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام - لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام - بأحد الأفعال الآتية: --- SECTION: 1 --- 1. خصص مكاناً للتدريب، أو هيأه لذلك، أو أعده. --- SECTION: 2 --- 2. درب أو تدرب أو مول التدريب على أي مما يأتي: أ. استخدام أي من الأسلحة، أو المنجرات، أو المواد النووية، أو الكيميائية، أو البيولوجية، أو الإشعاعية، أو السموم، أو الأجهزة الحارقة، أو أي من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو على تصنيعها، أو تحضيرها، أو تجميعها، أو تطويرها، أو تجهيزها، أو حيازتها، أو جلبها. ب. التزوير، أو التزييف أو استخدام وسائل أو أساليب إعلامية. ج. فنون حربية أو أمنية، أو مهارات قتالية. وزارة التعليم Ministry of Education 2025 - 1447 22

✅ حلول أسئلة الكتاب الرسمية

عدد الأسئلة: 2

سؤال س: تحليل المادة الخامسة والثلاثون: المادة الخامسة والثلاثون: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (ثمان) سنوات، كل من حرض آخر على الانضمام إلى أي كيان إرهابي، أو المشاركة في أنشطته، أو جنده، أو ساهم في تمويل أي من ذلك، فإن كان قد عمل على منعه من الانسحاب، أو استغل لهذا الغرض ما يكون له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو أي صفة تعليمية أو تدريبية أو توجيهية أو إرشادية أو إعلامية، فلا تقل عقوبة السجن عن (عشرة) سنة.

الإجابة: س: تحليل المادة الخامسة والثلاثون الجريمة: التحريض، التمويل. العقاب: لا تقل عن 8-25 سنة منع الانسحاب، استغلال منصب: مشدد: استغلال سلطة (15+)

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** لنفهم هذا السؤال، المادة الخامسة والثلاثون تتحدث عن جريمتين رئيسيتين: التحريض على الانضمام إلى كيان إرهابي أو المشاركة في أنشطته أو التجنيد له، والمساهمة في تمويل أي من ذلك. العقوبة الأساسية لهذه الجرائم هي السجن لمدة تتراوح بين 8 سنوات كحد أدنى و25 سنة كحد أقصى. ثم تأتي الحالة المشددة: إذا قام الجاني بمنع الشخص من الانسحاب من هذا الكيان الإرهابي، أو استغل منصبه أو سلطته (مثل كونه معلمًا أو مدربًا أو مسؤولًا) لتحقيق هذا الغرض، فإن العقوبة لا تقل عن 10 سنوات سجن (أي أن الحد الأدنى يرتفع من 8 إلى 10 سنوات). إذن، الفكرة هي التمييز بين الجريمة العادية والعقوبة الأساسية (8-25 سنة)، والجريمة المشددة التي تزيد الحد الأدنى للعقوبة بسبب استغلال السلطة أو المنع من الانسحاب.

سؤال س: تحليل المادة السادسة والثلاثون: المادة السادسة والثلاثون: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام - لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام - بأحد الأفعال الآتية: 1. خصص مكاناً للتدريب، أو هيأه لذلك، أو أعده. 2. درب أو تدرب أو مول التدريب على أي مما يأتي: أ. استخدام أي من الأسلحة، أو المنجرات، أو المواد النووية، أو الكيميائية، أو البيولوجية، أو الإشعاعية، أو السموم، أو الأجهزة الحارقة، أو أي من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو على تصنيعها، أو تحضيرها، أو تجميعها، أو تطويرها، أو تجهيزها، أو حيازتها، أو جلبها. ب. التزوير، أو التزييف أو استخدام وسائل أو أساليب إعلامية. ج. فنون حربية أو أمنية، أو مهارات قتالية.

الإجابة: س: تحليل المادة السادسة والثلاثون الجريمة: تخصيص مكان، تدريب على سلاح / تزوير. العقوبة: 10-20 سنة

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** الفكرة في هذا السؤال هي فهم الأفعال التي تعتبر جرائم بموجب المادة السادسة والثلاثون. هذه المادة تعاقب كل من قام بأحد الأفعال التالية لارتكاب أي جريمة منصوص عليها في النظام: 1. تخصيص مكان أو تهيئته أو إعداده للتدريب. 2. التدريب أو التمويل على: - استخدام أو تصنيع الأسلحة أو المواد الخطرة (كالنووية أو الكيميائية). - التزوير أو التزييف أو استخدام وسائل إعلامية. - الفنون الحربية أو المهارات القتالية. العقوبة الموحدة لكل هذه الأفعال هي السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 20 سنة. إذن، المادة تجمع عدة أفعال مختلفة (تخصيص مكان، تدريب على سلاح، تدريب على تزوير) تحت عقوبة واحدة هي السجن من 10 إلى 20 سنة.