سؤال س: تحليل المادة الخامسة والثلاثون: المادة الخامسة والثلاثون: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (ثمان) سنوات، كل من حرض آخر على الانضمام إلى أي كيان إرهابي، أو المشاركة في أنشطته، أو جنده، أو ساهم في تمويل أي من ذلك، فإن كان قد عمل على منعه من الانسحاب، أو استغل لهذا الغرض ما يكون له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو أي صفة تعليمية أو تدريبية أو توجيهية أو إرشادية أو إعلامية، فلا تقل عقوبة السجن عن (عشرة) سنة.
الإجابة: س: تحليل المادة الخامسة والثلاثون الجريمة: التحريض، التمويل. العقاب: لا تقل عن 8-25 سنة منع الانسحاب، استغلال منصب: مشدد: استغلال سلطة (15+)
خطوات الحل:
- **الشرح:** لنفهم هذا السؤال، المادة الخامسة والثلاثون تتحدث عن جريمتين رئيسيتين: التحريض على الانضمام إلى كيان إرهابي أو المشاركة في أنشطته أو التجنيد له، والمساهمة في تمويل أي من ذلك. العقوبة الأساسية لهذه الجرائم هي السجن لمدة تتراوح بين 8 سنوات كحد أدنى و25 سنة كحد أقصى. ثم تأتي الحالة المشددة: إذا قام الجاني بمنع الشخص من الانسحاب من هذا الكيان الإرهابي، أو استغل منصبه أو سلطته (مثل كونه معلمًا أو مدربًا أو مسؤولًا) لتحقيق هذا الغرض، فإن العقوبة لا تقل عن 10 سنوات سجن (أي أن الحد الأدنى يرتفع من 8 إلى 10 سنوات). إذن، الفكرة هي التمييز بين الجريمة العادية والعقوبة الأساسية (8-25 سنة)، والجريمة المشددة التي تزيد الحد الأدنى للعقوبة بسبب استغلال السلطة أو المنع من الانسحاب.