📚 معلومات الصفحة
الكتاب: كتاب مبادئ القانون - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: مبادئ القانون | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1
الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم
📋 المحتوى المنظم
📖 محتوى تعليمي مفصّل
الدّرس
نوع: METADATA
الدّرس
الثاني والأربعون
تمهيد
نوع: محتوى تعليمي
نتعرف في هذا الدرس على الخاصية الخامسة من خصائص الشخص الطبيعي من الناحية القانونية، وهي:
الأهلية.
خامساً: الأهلية
نوع: محتوى تعليمي
هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ومباشرة التصرفات القانونية. فهي صلاحية الإنسان للالتزام والإلزام، وتكون الأهلية كاملة إذا بلغ الشخص سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يُجر عليه، وسن الرشد هي تمام ثماني عشرة سنة هجرية.
وللأهلية نوعان: أهلية وجوب، وأهلية أداء.
النوع الأول: أهلية الوجوب
نوع: محتوى تعليمي
وهي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل بعض الالتزامات، وتثبت للشخص الطبيعي كاملة بولادته حياً، فهي ملازمة للشخصية القانونية، وتزول عنه طوال حياته وتزول عنه بالوفاة.
فكل شخص له أهلية وجوب، ولا تتأثر هذه الأهلية بالمرض أو السن، فيمكن أن تنسب الحقوق لغير المميز، وللسفيه وإن كان لا يستطيع مباشرة الأعمال التي تترتب عليها هذه الحقوق.
النوع الثاني: أهلية الأداء
نوع: محتوى تعليمي
هي صلاحية الشخص لصدور التصرفات القانونية منه، بالإضافة إلى صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، فهي إذا قدرة الشخص على مباشرة التصرفات القانونية بنفسه بما يتولد عن تلك التصرفات من حقوق والتزامات.
وتختلف أهلية الأداء عن أهلية الوجوب، بأن أهلية الأداء تتأثر بشكل مباشر بكافة العوارض والموانع التي تطرأ عليها، ولا تكون لجميع الأشخاص بل يشترط لمن يتمتع بها أن يكون قادراً على التمييز ومدركاً لما يترتب على هذه الإرادة من آثار قانونية؛ فيلزم هنا التمييز والإدراك؛ يعكس أهلية الوجوب التي لا تتطلب ذلك.
عوائض وموانع الأهلية
نوع: محتوى تعليمي
عوائض الأهلية تشمل أي عارض يحول دون وجودها أو ينقصها، بينما موانع الأهلية تشمل أي حالة تمنع الشخص من استعمال الأهلية.
نوع: METADATA
192
نوع: METADATA
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447
📄 النص الكامل للصفحة
--- SECTION: الدّرس ---
الدّرس
الثاني والأربعون
--- SECTION: تمهيد ---
نتعرف في هذا الدرس على الخاصية الخامسة من خصائص الشخص الطبيعي من الناحية القانونية، وهي:
الأهلية.
--- SECTION: خامساً: الأهلية ---
هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ومباشرة التصرفات القانونية. فهي صلاحية الإنسان للالتزام والإلزام، وتكون الأهلية كاملة إذا بلغ الشخص سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يُجر عليه، وسن الرشد هي تمام ثماني عشرة سنة هجرية.
وللأهلية نوعان: أهلية وجوب، وأهلية أداء.
--- SECTION: النوع الأول: أهلية الوجوب ---
وهي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل بعض الالتزامات، وتثبت للشخص الطبيعي كاملة بولادته حياً، فهي ملازمة للشخصية القانونية، وتزول عنه طوال حياته وتزول عنه بالوفاة.
فكل شخص له أهلية وجوب، ولا تتأثر هذه الأهلية بالمرض أو السن، فيمكن أن تنسب الحقوق لغير المميز، وللسفيه وإن كان لا يستطيع مباشرة الأعمال التي تترتب عليها هذه الحقوق.
--- SECTION: النوع الثاني: أهلية الأداء ---
هي صلاحية الشخص لصدور التصرفات القانونية منه، بالإضافة إلى صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، فهي إذا قدرة الشخص على مباشرة التصرفات القانونية بنفسه بما يتولد عن تلك التصرفات من حقوق والتزامات.
وتختلف أهلية الأداء عن أهلية الوجوب، بأن أهلية الأداء تتأثر بشكل مباشر بكافة العوارض والموانع التي تطرأ عليها، ولا تكون لجميع الأشخاص بل يشترط لمن يتمتع بها أن يكون قادراً على التمييز ومدركاً لما يترتب على هذه الإرادة من آثار قانونية؛ فيلزم هنا التمييز والإدراك؛ يعكس أهلية الوجوب التي لا تتطلب ذلك.
--- SECTION: عوائض وموانع الأهلية ---
عوائض الأهلية تشمل أي عارض يحول دون وجودها أو ينقصها، بينما موانع الأهلية تشمل أي حالة تمنع الشخص من استعمال الأهلية.
192
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447