تطبيق 3 - كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

الكتاب: كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: الفرائض | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

الدرس: تطبيق 3

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: الفرائض | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📋 المحتوى المنظم

📖 محتوى تعليمي مفصّل

تطبيق 3

نوع: QUESTION_HOMEWORK

ماتت امرأة عن أخ لأم وزوج وجد فما نصيب الأخ لأم ؟ ولماذا ؟

تطبيق 4

نوع: QUESTION_HOMEWORK

بين من يرث ومن لا يرث في المسائل التالية، ونصيب كل وارث؟

نوع: METADATA

وزارة التعليم M105 of Education 2025 - 1447

📄 النص الكامل للصفحة

--- SECTION: تطبيق 3 --- ماتت امرأة عن أخ لأم وزوج وجد فما نصيب الأخ لأم ؟ ولماذا ؟ --- SECTION: تطبيق 4 --- بين من يرث ومن لا يرث في المسائل التالية، ونصيب كل وارث؟ أ. توفي شخص عن: بنتين وأختين لأم. ب. توفي شخص عن: جد وزوجة وأختين لأم. ج. توفي شخص عن: أم وزوجة وأخ لأم وأخت لأم. وزارة التعليم M105 of Education 2025 - 1447

✅ حلول أسئلة الكتاب الرسمية

عدد الأسئلة: 1

سؤال 3: ماتت امرأة عن أخ لأم وزوج وجد فما نصيب الأخ لأم ؟ ولماذا ؟

الإجابة: نصيب الأخ لأم 0 (لا يرث) لأنه محجوب بالجد. الأخ لأم لا يرث إلا في الكلالة (عند عدم الفرع والأصل الوارث).

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** في علم الفرائض (الميراث الإسلامي)، توزيع التركة يعتمد على قواعد محددة وردت في القرآن والسنة. السؤال يتعلق بحالة امرأة توفيت وتركت ثلاثة ورثة: أخاً لأم (أي شقيق من الأم فقط)، وزوجاً، وجداً (أبو الأب). لحل السؤال، نرجع إلى قواعد الميراث المعروفة. الأخ لأم يُعتبر من "أصحاب الفروض"، ونصيبه محدد في القرآن الكريم في سورة النساء (آية 12) بالسدس إذا كان منفرداً، أو بالثلث إذا كانوا أكثر من واحد. لكن هذا النصيب مشروط بحالة تسمى "الكلالة"، وهي أن يموت الشخص ولا يكون له فرع وارث (أي أولاد أو أحفاد) ولا أصل وارث (أب أو أم). في الحالة المطروحة، نجد أن من بين الورثة يوجد "جد" (أبو الأب). الجد يعتبر أصلاً وارثاً (فهو من أصول الميت). وبحسب قواعد علم الفرائض، فإن وجود الأصل الوارث الذكر (كالأب أو الجد) يحجب الإخوة لأم، أي يمنعهم من الميراث. لذلك، الأخ لأم في هذه الحالة **محجوب** بالجد ولا يرث شيئاً. أما الزوج فنصيبه النصف (½) لأن زوجته توفيت وليس لها فرع وارث. والجد يرث الباقي بعد نصيب الزوج بالتعصيب (أي بالقرابة من جهة الأب). إذن، الإجابة هي: **نصيب الأخ لأم = 0 (لا يرث) لأنه محجوب بالجد.**