سؤال 3: ماتت امرأة عن أخ لأم وزوج وجد فما نصيب الأخ لأم ؟ ولماذا ؟
الإجابة: نصيب الأخ لأم 0 (لا يرث) لأنه محجوب بالجد. الأخ لأم لا يرث إلا في الكلالة (عند عدم الفرع والأصل الوارث).
خطوات الحل:
- **الشرح:** في علم الفرائض (الميراث الإسلامي)، توزيع التركة يعتمد على قواعد محددة وردت في القرآن والسنة. السؤال يتعلق بحالة امرأة توفيت وتركت ثلاثة ورثة: أخاً لأم (أي شقيق من الأم فقط)، وزوجاً، وجداً (أبو الأب). لحل السؤال، نرجع إلى قواعد الميراث المعروفة. الأخ لأم يُعتبر من "أصحاب الفروض"، ونصيبه محدد في القرآن الكريم في سورة النساء (آية 12) بالسدس إذا كان منفرداً، أو بالثلث إذا كانوا أكثر من واحد. لكن هذا النصيب مشروط بحالة تسمى "الكلالة"، وهي أن يموت الشخص ولا يكون له فرع وارث (أي أولاد أو أحفاد) ولا أصل وارث (أب أو أم). في الحالة المطروحة، نجد أن من بين الورثة يوجد "جد" (أبو الأب). الجد يعتبر أصلاً وارثاً (فهو من أصول الميت). وبحسب قواعد علم الفرائض، فإن وجود الأصل الوارث الذكر (كالأب أو الجد) يحجب الإخوة لأم، أي يمنعهم من الميراث. لذلك، الأخ لأم في هذه الحالة **محجوب** بالجد ولا يرث شيئاً. أما الزوج فنصيبه النصف (½) لأن زوجته توفيت وليس لها فرع وارث. والجد يرث الباقي بعد نصيب الزوج بالتعصيب (أي بالقرابة من جهة الأب). إذن، الإجابة هي: **نصيب الأخ لأم = 0 (لا يرث) لأنه محجوب بالجد.**