سؤال س1 أ: دلّل لما يلي: أ. إرث الإخوة لأم الثلث إذا كانوا اثنين فأكثر.
الإجابة: قال تعالى: ﴿... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾، فدل على أنهم إذا كانوا اثنين فأكثر فلهم الثلث.
خطوات الحل:
- **الشرح:** هذا السؤال يطلب منا الاستدلال من القرآن الكريم على حكم شرعي يتعلق بالميراث. نتذكر أن آيات المواريث موجودة في سورة النساء. الحكم المطلوب هو: أن الإخوة لأم (أي الإخوة من الأم فقط) يرثون الثلث إذا كانوا اثنين أو أكثر. الدليل موجود في قوله تعالى: **{فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}** [النساء: 12]. كلمة "أكثر من ذلك" في الآية تعني: أكثر من واحد (أخ أو أخت لأم). وقوله "شركاء في الثلث" يعني أنهم يتقاسمون الثلث بالتساوي إذا كانوا اثنين أو ثلاثة أو أكثر. إذن، الآية تدل مباشرة على أن للإخوة لأم الثلث إذا كانوا اثنين فأكثر.