سؤال ب: مات شخص عن: بنت ابن وأخت لأب وعم شقيق.
الإجابة: س: ب - مات شخص عن: بنت ابن... بنت الابن: لها $\frac{1}{2}$ الأخت لأب: الباقي $\frac{1}{2}$ (عصبة مع الغير) الأخ لأم: محجوب العم الشقيق: محجوب
خطوات الحل:
- **الخطوة 1 (المعطيات):** لنحدد الورثة المذكورين: - بنت الابن: وهي حفيدة للمتوفى من جهة الابن. - الأخت لأب: أخت شقيقة للمتوفى من أبيه فقط. - العم الشقيق: عم للمتوفى من جهة الأب والأم معًا.
- **الخطوة 2 (القاعدة الفقهية):** في الميراث، نوزع الأنصبة حسب ما ورد في القرآن والسنة: 1. **بنت الابن**: ترث النصف ($\frac{1}{2}$) عند عدم وجود الابن، أو البنت الصلبية (البنت المباشرة). 2. **الأخت لأب**: ترث بالتعصيب (الباقي) مع الغير، أي مع وجود بنت الابن. 3. **العم الشقيق**: قد يُحجب (يمنع من الإرث) بوجود أقرب منه درجة، مثل الأخت لأب وبنت الابن في هذه الحالة.
- **الخطوة 3 (التوزيع):** نبدأ بتحديد نصيب كل وارث: - **بنت الابن**: تأخذ النصف (1/2) لأنها ليست بنتًا مباشرة ولكنها ترث بفرض النصف عند عدم وجود من يحجبها. - **الأخت لأب**: بعد أخذ بنت الابن نصف التركة، يبقى النصف الآخر (1/2)، وهذا الباقي تأخذه الأخت لأب بالتعصيب. - **العم الشقيق**: لا يرث شيئًا لأنه **محجوب** بالأخت لأب وبنت الابن، حيث إنه أبعد منهما درجةً.
- **الخطوة 4 (النتيجة):** إذن توزيع التركة يكون: - بنت الابن: **$\frac{1}{2}$**. - الأخت لأب: **$\frac{1}{2}$** (الباقي تعصيبًا مع الغير). - العم الشقيق: **محجوب** (لا يرث).