سؤال س1: بين سبب حجب النقصان في الأمثلة التالية: أ. انتقال الأخت لأب من ميراث النصف إلى ميراث السدس. ب. انتقال الأب من الإرث بالتعصيب إلى إرث السدس بالفرض. ج. ميراث الزوجة من الربع إلى الثمن.
الإجابة: س1 (أ): لوجود الأخت الشقيقة، فأخذت الشقيقة النصف، وحجبت الأخت لأب إلى السدس تكملة للثلثين. س1 (ب): لوجود فرع وارث ذكر (كابن أو ابن ابن)، فينقل الأب إلى السدس بالفرض. س1 (ج): لوجود فرع وارث (ولد أو ولد ابن) أو عدد من الإخوة من الزوج أو الزوجة.
خطوات الحل:
- **الشرح:** حجب النقصان في الميراث يعني أن الوارث لا يُحرم كليًا من الميراث، لكن يُنقَص نصيبه أو يُحوَّل إلى نصيب أقل مما كان يستحقه في الأصل. لنطبق هذا المبدأ على الحالات المذكورة: **(أ) انتقال الأخت لأب من النصف إلى السدس:** الأخت لأب في الأصل ترث النصف إذا كانت منفردة ولم تكن هناك أخت شقيقة. لكن إذا وُجدت أخت شقيقة، فإن الأخت الشقيقة تأخذ النصف، ويُحتاج إلى تكملة الثلثين (وهو الحد الأقصى للإناث في بعض حالات العصبة). لذلك، تُنقَل الأخت لأب من النصف إلى السدس لتكميل الثلثين مع الأخت الشقيقة. **(ب) انتقال الأب من الإرث بالتعصيب إلى السدس بالفرض:** الأب في الأصل يرث بالتعصيب (أي يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض) إذا لم يكن هناك فرع وارث ذكر. لكن إذا وُجد فرع وارث ذكر (مثل الابن أو ابن الابن)، فإن نصيب الأب يتغير من التعصيب إلى الفرض، فيرث السدس فرضًا مُعيَّنًا. **(ج) ميراث الزوجة من الربع إلى الثمن:** الزوجة في الأصل ترث الربع إذا لم يكن للزوج فرع وارث. لكن إذا وُجد للزوج فرع وارث (مثل الولد أو ولد الابن)، فإن نصيب الزوجة يُنقَص من الربع إلى الثمن.