سؤال س3-أ: من خلال دراستك لطرق قسمة التركات، اقسم المسألتين التاليتين مطبقاً إحدى الطرق التي تعلمتها:
أ. ماتت امرأة عن: زوج، وأم، وأختين لأم، وتركة قدرها: 300000 (ثلاثمائة ألف) ريال.
الإجابة: س٣ (أ) ماتت امرأة عن: زوج، وأم، وأختين لأم، وتركة قدرها 300000 ريال.
- الزوج: له 1/2 (لعدم وجود فرع وارث).
- الأم: لها 1/6 (لوجود عدد من الإخوة).
- الأختان لأم: لهما 1/3 معاً.
مجموع الفروض: 1/2 + 1/6 + 1/3 = 1 (لا عول ولا رد).
أصل المسألة = 6
- الزوج: 3 أسهم = 150000 ريال.
- الأم: 1 سهم = 50000 ريال.
- الأختان لأم: 2 سهمان = 100000 ريال، لكل واحدة 50000 ريال.
خطوات الحل:
- **الخطوة 1 (تحديد الورثة ونصيبهم الشرعي):**
لنحدد أولاً من هم الورثة المذكورون ونصيب كل منهم حسب قواعد الميراث:
- **الزوج:** نصيبه نصف التركة (1/2). وذلك لأنه يرث زوجته وليس لها فرع وارث (أي ليس لها ولد أو ابن ولد).
- **الأم:** نصيها السدس (1/6). لأن معها أكثر من أخ واحد (هنا أختان لأم).
- **الأختان لأم:** نصيبهما الثلث (1/3) يقسم بينهما بالتساوي. لأنهما اثنتان فصاعداً ولا يوجد فرع وارث ولا أصل ذكر (أب).
- **الخطوة 2 (جمع الفروض وإيجاد أصل المسألة):**
نجمع الفروض:
$$\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{1}{6} + \frac{2}{6} = \frac{6}{6} = 1$$
المجموع يساوي 1 (أي كل التركة). هذا يعني أن المسألة **عادية**، لا يوجد عول (زيادة في السهام) ولا رد (نقصان في السهام).
أصل المسألة هو المضاعف المشترك الأصغر لمقامات الفروض (2، 6، 3) وهو **6**.
- **الخطوة 3 (توزيع الأسهم):**
نحول الفروض إلى أسهم من أصل المسألة (6):
- الزوج (1/2) = 3 أسهم من 6.
- الأم (1/6) = 1 سهم من 6.
- الأختان لأم (1/3) = 2 سهم من 6.
التحقق: 3 + 1 + 2 = 6 سهم. وهذا يؤكد صحة التوزيع.
- **الخطوة 4 (تقسيم التركة):**
التركة = 300000 ريال.
قيمة السهم الواحد = 300000 ÷ 6 = 50000 ريال.
- نصيب الزوج = 3 أسهم × 50000 = **150000 ريال**.
- نصيب الأم = 1 سهم × 50000 = **50000 ريال**.
- نصيب الأختين لأم = 2 سهم × 50000 = **100000 ريال**.
نصيب كل أخت = 100000 ÷ 2 = **50000 ريال**.
سؤال س3-ب: من خلال دراستك لطرق قسمة التركات، اقسم المسألتين التاليتين مطبقاً إحدى الطرق التي تعلمتها:
ب. مات رجل عن: زوجة، وأختين شقيقتين، وأختين لأم، وأرضاً زراعية مساحتها: 600 (ستمائة متر).
الإجابة: س٣ (ب) مات رجل عن: زوجة، وأختين شقيقتين، وأختين لأم، وأرض 600 متر.
- الزوجة: لها 1/4.
- الأختان الشقيقتان: لهما 2/3 معاً.
- الأختان لأم: لهما 1/3 معاً.
مجموع الفروض: 1/4 + 2/3 + 1/3 = 5/4 (عول).
أصل المسألة 12 وتعول إلى 15.
- الزوجة: 3/15 = 120 متر.
- الأختان لأم: 4/15 = 160 متر (لكل واحدة 80).
- الأختان الشقيقتان: 8/15 = 320 متر (لكل واحدة 160).
خطوات الحل:
- **الخطوة 1 (تحديد الورثة ونصيبهم الشرعي):**
- **الزوجة:** نصيبها الربع (1/4). لأن زوجها مات وليس له فرع وارث (أولاد).
- **الأختان الشقيقتان (أي من الأب والأم):** نصيبهما الثلثان (2/3). لأنهما اثنتان فصاعداً، وليس للميت فرع وارث ولا أصل ذكر (أب)، وليس هناك أخ شقيق ذكر يحجبهما.
- **الأختان لأم:** نصيبهما الثلث (1/3). لأنهما اثنتان فصاعداً، وليس للميت فرع وارث ولا أصل ذكر (أب).
- **الخطوة 2 (جمع الفروض والتحقق من العول):**
نجمع الفروض:
$$\frac{1}{4} + \frac{2}{3} + \frac{1}{3} = \frac{1}{4} + 1$$
1/4 + 1 = 1.25 أو (5/4).
المجموع (5/4) أكبر من الواحد الصحيح (التركة). هذه الحالة تسمى **عولاً**، أي أن الفروض المجتمعة زادت عن التركة (الكل)، مما يستدعي زيادة أصل المسألة.
- **الخطوة 3 (إيجاد أصل المسألة وحلها مع العول):**
أصل المسألة من مقامات الفروض (4، 3) هو 12.
نوزع الفروض الأولية على 12:
- الزوجة (1/4) = 3/12.
- الأختان الشقيقتان (2/3) = 8/12.
- الأختان لأم (1/3) = 4/12.
نجمع السهام الأولية: 3 + 8 + 4 = 15 سهم.
بما أن مجموع السهام (15) أكبر من أصل المسألة (12)، فهذا هو العول.
نرفع أصل المسألة من 12 إلى 15 (عدد السهام الإجمالي).
- **الخطوة 4 (تقسيم التركة حسب الأسهم الجديدة):**
التركة = 600 متر مربع.
قيمة السهم الواحد = 600 ÷ 15 = 40 متر.
- نصيب الزوجة = 3 أسهم × 40 = **120 متر**.
- نصيب الأختين لأم = 4 أسهم × 40 = **160 متر**.
نصيب كل أخت لأم = 160 ÷ 2 = **80 متر**.
- نصيب الأختين الشقيقتين = 8 أسهم × 40 = **320 متر**.
نصيب كل أخت شقيقة = 320 ÷ 2 = **160 متر**.