📋 المحتوى المنظم
📖 محتوى تعليمي مفصّل
تطبيق 2
نوع: محتوى تعليمي
تطبيق 2
نوع: محتوى تعليمي
اقسم المسألتين التاليتين مستخدمًا الطريقة الثانية من طرق قسمة التركات.
أ
نوع: QUESTION_HOMEWORK
توفي رجل عن: زوجتين، وجدتين، وبنتين، وثلاثة أعوام أشقاء، وترك أربعة عشر ألفاً وأربعمائة (14400) ريالاً.
ب
نوع: QUESTION_HOMEWORK
توفيت امرأة عن: زوج، وأم، وأخت شقيقة، وأخوين لأم، وتركت ثمانية عشر ألف (18000) ريالاً.
نوع: METADATA
الوحدة السادسة: الحول والولد وقسمة التركات
🔍 عناصر مرئية
✅ حلول أسئلة الكتاب الرسمية
عدد الأسئلة: 8
سؤال أ-زوجتان: توفي رجل عن: زوجتين، وجدتين، وبنتين، وثلاثة أعوام أشقاء، وترك أربعة عشر ألفاً وأربعمائة (14400) ريالاً.
الإجابة: س: أ / توفي رجل عن: زوجتين، وجدتين
الزوجتان: 1/8 = 1800 ريال (لكل زوجة 900)
خطوات الحل:
- **الخطوة 1 (فهم السؤال وتحديد الوارثين):**
توفي رجل وترك تركة مقدارها 14400 ريال. من بين ورثته زوجتان. نحتاج إلى حساب نصيبهما من الميراث.
- **الخطوة 2 (تطبيق حكم ميراث الزوجات):**
نرجع إلى قواعد الميراث. إذا مات الرجل وله زوجة واحدة وليس له فرع وارث (أي ليس له ولد أو ابن ولد)، فإن للزوجة الربع. وإذا كانت الزوجات اثنتين أو أكثر، فيشتركن في الثمن من التركة.
في مسألتنا، المتوفى له زوجتان وله بنتان (وهن فرع وارث). وجود الفرع الوارث (البنتان) يغير الحكم. القاعدة تقول: (للزوج من زوجته إن كان لها فرع وارث فالربع، وإلا فالنصف. وللزوجة من زوجها إن كان له فرع وارث فالثمن، وإلا فالربع).
إذن، لأن للمتوفى فرع وارث (البنتان)، فإن لزوجاته الثمن من التركة، وتقسم هذه الحصة بين الزوجتين بالتساوي.
- **الخطوة 3 (حساب النصيب):**
- نصيب الزوجتين معاً = (1/8) × التركة.
- = (1/8) × 14400 = 1800 ريال.
- نصيب كل زوجة = 1800 ÷ 2 = **900 ريال**.
سؤال أ-جدتان: توفي رجل عن: زوجتين، وجدتين، وبنتين، وثلاثة أعوام أشقاء، وترك أربعة عشر ألفاً وأربعمائة (14400) ريالاً.
الإجابة: س: أ / توفي رجل عن: زوجتين، وجدتين
الجدتان: 1/6 = 2400 ريال (لكل جدة 1200)
خطوات الحل:
- **الخطوة 1 (تحديد الوارثات):**
من ورثة المتوفى جدتان.
- **الخطوة 2 (تطبيق حكم ميراث الجدة):**
ميراث الجدة (أم الأب أو أم الأم) محدد بالسدس إذا انفردت، أو إذا تعددت الجدات (مثل أم الأب وأم الأم) فيشتركن في السدس، ولا يزيد نصيبهن عنه.
في مسألتنا، المتوفى له جدتان، فيشتركن في سدس التركة.
- **الخطوة 3 (حساب النصيب):**
- نصيب الجدتين معاً = (1/6) × التركة.
- = (1/6) × 14400 = 2400 ريال.
- نصيب كل جدة = 2400 ÷ 2 = **1200 ريال**.
سؤال أ-بنتان: توفي رجل عن: زوجتين، وجدتين، وبنتين، وثلاثة أعوام أشقاء، وترك أربعة عشر ألفاً وأربعمائة (14400) ريالاً.
الإجابة: س: أ / توفي رجل عن: زوجتين، وجدتين
البنتان: 2/3 = 9600 ريال (لكل بنت 4800)
خطوات الحل:
- **الخطوة 1 (تحديد الوارثات):**
من ورثة المتوفى بنتان.
- **الخطوة 2 (تطبيق حكم ميراث البنتين فأكثر):**
إذا ترك الميت بنتين فقط (وليس معهما ابن)، فإن لهما الثلثين من التركة فرضاً، وتقسم هذه الحصة بينهما بالتساوي.
البنتان في مسألتنا يأخذان الثلثين لأن ليس معهما أخ لهن في الدرجة (ابن).
- **الخطوة 3 (حساب النصيب):**
- نصيب البنتين معاً = (2/3) × التركة.
- = (2/3) × 14400 = 9600 ريال.
- نصيب كل بنت = 9600 ÷ 2 = **4800 ريال**.
سؤال أ-أعمام أشقاء: توفي رجل عن: زوجتين، وجدتين، وبنتين، وثلاثة أعوام أشقاء، وترك أربعة عشر ألفاً وأربعمائة (14400) ريالاً.
الإجابة: س: أ / توفي رجل عن: زوجتين، وجدتين
الأعمام: الباقي (1/24) = 600 ريال (لكل عم 200)
خطوات الحل:
- **الخطوة 1 (تحديد موقع الأعمام في الميراث):**
من ورثة المتوفى ثلاثة أعمام أشقاء (أي إخوة لأبيه).
الأعمام الأشقاء هم من العصبة، أي أنهم يرثون بالتعصيب. ولكنهم لا يرثون مع وجود فرع وارث ذكر (ابن) أو مع وجود أصل وارث (الأب) يحجبهم. في هذه المسألة، لا يوجد ابن ولا أب، لكن يوجد فرع وارث أنثى (البنتان).
**الخطوة 2 (فهم قاعدة 'الباقي' والتعصيب):**
في علم الفرائض، بعد توزيع الفروض المحددة (نصيب الزوجات، والجدات، والبنات)، ننظر إلى الباقي من التركة. من يرث هذا الباقي؟
الأعمام الأشقاء هم عصبة، ولكن في وجود البنات (اللواتي أخذن فرضهن وهو الثلثان)، فإن الباقي لا يذهب للأعمام بالتعصيب المباشر، بل قد يُعَول عليهم أو يعطون من الباقي حسب بعض التفصيلات الفقهية. الحساب المعطى في الإجابة يشير إلى أن مجموع الفروض لم يستغرق كل التركة، بل بقي جزء (1/24) أعطي للأعمام.
- **الخطوة 3 (حساب الباقي وتوزيعه):**
لنحسب مجموع الفروض أولاً:
- الزوجتان: 1/8
- الجدتان: 1/6
- البنتان: 2/3
نوجد مقاماً مشتركاً لهذه الكسور (24):
- الزوجتان: (1/8) = 3/24
- الجدتان: (1/6) = 4/24
- البنتان: (2/3) = 16/24
المجموع = (3+4+16)/24 = 23/24.
إذن، الباقي من التركة = 1/24.
هذا الباقي هو نصيب الأعمام الأشقاء الثلاثة.
- نصيب الأعمام معاً = (1/24) × 14400 = 600 ريال.
- نصيب كل عم = 600 ÷ 3 = **200 ريال**.
سؤال ب-زوج: توفيت امرأة عن: زوج، وأم، وأخت شقيقة، وأخوين لأم، وتركت ثمانية عشر ألف (18000) ريالاً.
الإجابة: س: ب / توفيت امرأة عن: زوج، وأم
(عائل 9) الزوج: 3/9 = 6000 ريال
خطوات الحل:
- **الشرح:**
في هذه المسألة، توفيت امرأة عن زوج وأم وأخت شقيقة وأخوين لأم. أصل المسألة (أي المقام المشترك لفروض الورثة) بعد التأصيل والتصحيح هو **9**.
نصيب الزوج في هذه الحالة: إذا توفيت المرأة وليس لها فرع وارث (ابن أو بنت)، فلزوجها النصف. ولكن في مسألتنا، وجود الإخوة (الأخت الشقيقة والإخوة لأم) لا يحجب الزوج عن النصف، لأنه لا يوجد فرع وارث من المرأة.
لكن، عند جمع الفروض (نصيب الزوج + الأم + الأخت الشقيقة + الإخوة لأم)، نجد أن المجموع يتجاوز الواحد الصحيح (أي مجموع التركة). هذا يسمى (عول) المسألة. بعد تصحيح المسألة لحل هذا العول، يصبح أصلها 9.
بناء على أصل المسألة المصحح (9)، وحسب قواعد التوريث والعول، يكون نصيب الزوج هو **3 أسهم من أصل 9**.
- قيمة السهم = التركة ÷ أصل المسألة = 18000 ÷ 9 = 2000 ريال.
- نصيب الزوج = 3 أسهم × 2000 ريال = **6000 ريال**.
سؤال ب-أم: توفيت امرأة عن: زوج، وأم، وأخت شقيقة، وأخوين لأم، وتركت ثمانية عشر ألف (18000) ريالاً.
الإجابة: س: ب / توفيت امرأة عن: زوج، وأم
الأم: 1/9 = 2000 ريال
خطوات الحل:
- **الشرح:**
نصيب الأم من ميراث ابنتها (المتوفاة) محدد بسدس التركة إذا كان معها فرع وارث أو عدد من الإخوة. في مسألتنا، للمتوفاة إخوة (أخت شقيقة وأخوين لأم)، وهذا يستوجب للأم السدس.
عند تصحيح المسألة كما في الجزء السابق، أصبح أصلها 9. بعد توزيع الأسهم بناء على فروض كل وارث مع مراعاة العول، تخصص للأم **سهم واحد من أصل 9**.
- قيمة السهم = 18000 ÷ 9 = 2000 ريال.
- نصيب الأم = سهم واحد × 2000 ريال = **2000 ريال**.
سؤال ب-أخت شقيقة: توفيت امرأة عن: زوج، وأم، وأخت شقيقة، وأخوين لأم، وتركت ثمانية عشر ألف (18000) ريالاً.
الإجابة: س: ب / توفيت امرأة عن: زوج، وأم
الأخت الشقيقة: 3/9 = 6000 ريال
خطوات الحل:
- **الشرح:**
الأخت الشقيقة ترث بالتعصيب مع الإخوة الذكور، أو ترث النصف إذا انفردت وليس معها فرع وارث ولا أخ شقيق. في مسألتنا، الأخت الشقيقة هي وحيدة من جهة الشقاقة (ليس معها أخ شقيق). لكن وجود الإخوة لأم يؤثر في تأصيل المسألة.
بعد عملية التأصيل والتصحيح للمسألة التي عالت إلى 9، وحسب قواعد الجمع بين ذوي الفروض والعصبات، يخصص للأخت الشقيقة **3 أسهم من أصل 9**.
- قيمة السهم = 18000 ÷ 9 = 2000 ريال.
- نصيب الأخت الشقيقة = 3 أسهم × 2000 ريال = **6000 ريال**.
سؤال ب-أخوان لأم: توفيت امرأة عن: زوج، وأم، وأخت شقيقة، وأخوين لأم، وتركت ثمانية عشر ألف (18000) ريالاً.
الإجابة: س: ب / توفيت امرأة عن: زوج، وأم
الأخوان لأم: 2/9 = 4000 ريال (لكل أخ 2000)
خطوات الحل:
- **الشرح:**
الإخوة لأم (من أم واحدة) يرثون الثلث من التركة إذا كانوا اثنين أو أكثر، ويشتركون فيه بالتساوي. هذا بشرط ألا يكون معهم فرع وارث للمتوفاة (ابن أو بنت) ولا أصل وارث من الذكور (أب).
في مسألتنا، يوجد أخوان لأم، فيستحقان الثلث، ويشتركان فيه بالتساوي.
عند تصحيح المسألة إلى أصل 9، خُصص للإخوة لأم **سهمين من أصل 9** (يمثلان حصتهما من الثلث بعد التصحيح).
- قيمة السهم = 18000 ÷ 9 = 2000 ريال.
- نصيب الإخوة لأم معاً = سهمان × 2000 ريال = 4000 ريال.
- نصيب كل أخ لأم = 4000 ÷ 2 = **2000 ريال**.