📚 معلومات الصفحة
الكتاب: كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: الفرائض | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1
الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم
📋 المحتوى المنظم
📖 محتوى تعليمي مفصّل
المثال الثاني
نوع: محتوى تعليمي
توفي رجل عن زوجته وأبيه، فللزوجة الربع، والباقي للأب تعصيباً.
نوع: محتوى تعليمي
الحالة الثالثة: يرث بالفرض والتعصيب، فيرث السدس فرضاً، والبالباقي تعصيباً. وشرط ذلك هو: وجود فرع وارث أنثى.
نوع: محتوى تعليمي
دليل هذا الشرط:
قوله تعالى: ﴿وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ (1)
وقوله ﷺ: ﴿ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر﴾
نوع: محتوى تعليمي
ووجه الاستدلال: أن الأب قد دلت على أن الأب يأخذ السدس عند وجود الولد – وهو هنا البنت – كما دل الحديث على أن الباقي يأخذه أولى رجل ذكر، ومع عدم الابن يكون الأب أولى رجل ذكر، فيأخذ الباقي، فيكون قد أخذ السدس فرضاً بدلالة الآية، وأخذ الباقي تعصيباً بدلالة الحديث.
الأمثلة
نوع: محتوى تعليمي
الأمثلة
نوع: محتوى تعليمي
المثال الأول: توفي شخص عن بنته وأبيه. فللبنت النصف وللأب السدس فرضاً؛ لوجود الفرع الوارث الأنثى، والباقي تعصيباً.
نوع: محتوى تعليمي
المثال الثاني: توفي شخص عن بنتي ابنه وأبيه؛ فلابنتي الابن الثلثان، وللأب السدس فرضاً؛ لوجود الفرع الوارث الأنثى، والباقي تعصيباً.
نوع: METADATA
(1) تقدم تخريجه (ص 13).
نوع: METADATA
46
📄 النص الكامل للصفحة
--- SECTION: المثال الثاني ---
توفي رجل عن زوجته وأبيه، فللزوجة الربع، والباقي للأب تعصيباً.
الحالة الثالثة: يرث بالفرض والتعصيب، فيرث السدس فرضاً، والبالباقي تعصيباً. وشرط ذلك هو: وجود فرع وارث أنثى.
دليل هذا الشرط:
قوله تعالى: ﴿وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ (1)
وقوله ﷺ: ﴿ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر﴾
ووجه الاستدلال: أن الأب قد دلت على أن الأب يأخذ السدس عند وجود الولد – وهو هنا البنت – كما دل الحديث على أن الباقي يأخذه أولى رجل ذكر، ومع عدم الابن يكون الأب أولى رجل ذكر، فيأخذ الباقي، فيكون قد أخذ السدس فرضاً بدلالة الآية، وأخذ الباقي تعصيباً بدلالة الحديث.
--- SECTION: الأمثلة ---
الأمثلة
المثال الأول: توفي شخص عن بنته وأبيه. فللبنت النصف وللأب السدس فرضاً؛ لوجود الفرع الوارث الأنثى، والباقي تعصيباً.
المثال الثاني: توفي شخص عن بنتي ابنه وأبيه؛ فلابنتي الابن الثلثان، وللأب السدس فرضاً؛ لوجود الفرع الوارث الأنثى، والباقي تعصيباً.
(1) تقدم تخريجه (ص 13).
46