سؤال مربع-1: المثال الثاني: توفي شخص عن أمه، وعمه. فللأم الثلث لتوافر الشروط، ولعم الباقي تعصيباً.
الإجابة: أُمّ $rac{1}{3}$ عَمّ ب
خطوات الحل:
- **الشرح:** هذه مسألة ميراث. عند تقسيم التركة، ننظر أولاً إلى أصحاب الفروض (النصيب المحدد في الكتاب أو السنة)، ثم ما بقي يُعطى للعصبة. **القاعدة المتعلقة بالأم:** للأم في الميراث حالات، منها: - الثلث (١/٣) إذا لم يكن للميت فرع وارث (أي ولد أو ولد الولد) ولا يوجد اثنان من الإخوة فأكثر. - السدس (١/٦) إذا وجد فرع وارث أو وجد اثنان من الإخوة فأكثر. في هذه المسألة: الورثة هم **الأم** و**العم**. نلاحظ أن **العم** ليس فرعاً وارثاً (الفرع الوارث هو الابن أو البنت أو ابن الابن)، كما أنه ليس من الإخوة. لذلك لا يوجد فرع وارث ولا إخوة يمنعون الأم من الثلث. فتأخذ الأم **الثلث** فرضاً. ما تبقى من التركة (ثلثا التركة) لا يوجد له صاحب فرض آخر، فيأخذه **العم** تعصيباً (كعصبة بالنفس) لأنه أقرب الذكور بعد الأب والابن. إذن الإجابة: الأم ١/٣، والعم الباقي.