المثال الأول - كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

الكتاب: كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: الفرائض | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

الدرس: المثال الأول

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: الفرائض | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📋 المحتوى المنظم

📖 محتوى تعليمي مفصّل

نوع: محتوى تعليمي

ميراث الأصول (الأب - الأم)

نوع: محتوى تعليمي

الدرس العاشر

نوع: محتوى تعليمي

المثال الثاني: توفي شخص عن أمه، وعمه. فللأم الثلث لتوافر الشروط، ولعم الباقي تعصيباً.

نوع: محتوى تعليمي

الحالة الثانية: أن ترث السدس. وشرط ذلك هو: وجود الفرع الوارث ذكراً أو أنثى، أو الجمع من الإخوة أو الأخوات سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم. دليل هذا الشرط: قوله تعالى: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ٌ} [النساء: 11]. وقوله: {فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ٌ} [النساء: 11].

نوع: محتوى تعليمي

الأمثلة

المثال الأول

نوع: محتوى تعليمي

توفي شخص عن أمه وابنه. فلأمه السدس: لوجود الفرع الوارث، وللابن الباقي تعصيباً.

نوع: محتوى تعليمي

المثال الثاني: توفي شخص عن أمه، وبنته، وابن أخيه من أبيه. فلأمه السدس: لوجود الفرع الوارث، ولبنته النصف؛ لعدم المعصب والمشارك، ولابن الأخ الأب الباقي تعصيباً.

نوع: محتوى تعليمي

المثال الثالث: توفي شخص عن أمه وأخويه الشقيقين. فلأمه السدس: لوجود الفرع من الإخوة، وللأخوين الشقيقين الباقي تعصيباً.

📄 النص الكامل للصفحة

ميراث الأصول (الأب - الأم) الدرس العاشر المثال الثاني: توفي شخص عن أمه، وعمه. فللأم الثلث لتوافر الشروط، ولعم الباقي تعصيباً. الحالة الثانية: أن ترث السدس. وشرط ذلك هو: وجود الفرع الوارث ذكراً أو أنثى، أو الجمع من الإخوة أو الأخوات سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم. دليل هذا الشرط: قوله تعالى: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ٌ} [النساء: 11]. وقوله: {فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ٌ} [النساء: 11]. الأمثلة --- SECTION: المثال الأول --- توفي شخص عن أمه وابنه. فلأمه السدس: لوجود الفرع الوارث، وللابن الباقي تعصيباً. المثال الثاني: توفي شخص عن أمه، وبنته، وابن أخيه من أبيه. فلأمه السدس: لوجود الفرع الوارث، ولبنته النصف؛ لعدم المعصب والمشارك، ولابن الأخ الأب الباقي تعصيباً. المثال الثالث: توفي شخص عن أمه وأخويه الشقيقين. فلأمه السدس: لوجود الفرع من الإخوة، وللأخوين الشقيقين الباقي تعصيباً.

✅ حلول أسئلة الكتاب الرسمية

عدد الأسئلة: 4

سؤال مربع-1: المثال الثاني: توفي شخص عن أمه، وعمه. فللأم الثلث لتوافر الشروط، ولعم الباقي تعصيباً.

الإجابة: أُمّ $ rac{1}{3}$ عَمّ ب

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** هذه مسألة ميراث. عند تقسيم التركة، ننظر أولاً إلى أصحاب الفروض (النصيب المحدد في الكتاب أو السنة)، ثم ما بقي يُعطى للعصبة. **القاعدة المتعلقة بالأم:** للأم في الميراث حالات، منها: - الثلث (١/٣) إذا لم يكن للميت فرع وارث (أي ولد أو ولد الولد) ولا يوجد اثنان من الإخوة فأكثر. - السدس (١/٦) إذا وجد فرع وارث أو وجد اثنان من الإخوة فأكثر. في هذه المسألة: الورثة هم **الأم** و**العم**. نلاحظ أن **العم** ليس فرعاً وارثاً (الفرع الوارث هو الابن أو البنت أو ابن الابن)، كما أنه ليس من الإخوة. لذلك لا يوجد فرع وارث ولا إخوة يمنعون الأم من الثلث. فتأخذ الأم **الثلث** فرضاً. ما تبقى من التركة (ثلثا التركة) لا يوجد له صاحب فرض آخر، فيأخذه **العم** تعصيباً (كعصبة بالنفس) لأنه أقرب الذكور بعد الأب والابن. إذن الإجابة: الأم ١/٣، والعم الباقي.

سؤال مربع-2: المثال الأول: توفي شخص عن أمه وابنه. فلأمه السدس: لوجود الفرع الوارث، وللابن الباقي تعصيباً.

الإجابة: أُمّ $ rac{1}{6}$ ابن ب

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** نطبق نفس القاعدة السابقة فيما يخص نصيب الأم. الورثة هنا: **الأم** و**الابن**. الابن هو **فرع وارث** للمتوفي. **تذكر:** وجود الفرع الوارث (الابن أو البنت أو ابن الابن) يجعل نصيب الأم هو **السدس** وليس الثلث. لذلك، تأخذ الأم **السدس** (١/٦) فرضاً. الباقي من التركة (خمسة أسداس) لا يوجد له صاحب فرض آخر، فيأخذه **الابن** تعصيباً لأنه الابن الذكر، وهو من العصبات الأولى في الترتيب. إذن الإجابة: الأم ١/٦، والابن الباقي.

سؤال مربع-3: المثال الثاني: توفي شخص عن أمه، وبنته، وابن أخيه من أبيه. فلأمه السدس: لوجود الفرع الوارث، ولبنته النصف؛ لعدم المعصب والمشارك، ولابن الأخ الأب الباقي تعصيباً.

الإجابة: أُمّ $ rac{1}{6}$ بنت $ rac{1}{2}$ ابن أخ لأب ب

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** نحتاج هنا إلى توزيع التركة على ثلاثة ورثة: **الأم** و**البنت** و**ابن الأخ لأب**. **أولاً: نصيب الأم** وجود **البنت** (وهي فرع وارث) يجعل نصيب الأم هو **السدس** (١/٦) وليس الثلث. **ثانياً: نصيب البنت** البنت الواحدة (أو بنت الابن الواحدة) تأخذ **النصف** (١/٢) فرضاً، إذا لم يكن معها معصب (أي أخوها الابن الذي يجعلها تعصيباً معه) ولم تكن هناك مشاركة من بنات أخرى. هذا الشرط متحقق هنا، فتأخذ النصف. **ثالثاً: ما تبقى** نحسب مجموع الفروض: ١/٦ (للأم) + ١/٢ (للبنت) = ١/٦ + ٣/٦ = ٤/٦. يبقى من التركة ٢/٦ (أو ١/٣). هذا الباقي لا يوجد له صاحب فرض، فيأخذه **ابن الأخ لأب** تعصيباً، لأنه أقرب عصبة موجودة بعد انتهاء الفروض. إذن الإجابة: الأم ١/٦، البنت ١/٢، وابن الأخ لأب الباقي.

سؤال مربع-4: المثال الثالث: توفي شخص عن أمه وأخويه الشقيقين. فلأمه السدس: لوجود الفرع من الإخوة، وللأخوين الشقيقين الباقي تعصيباً.

الإجابة: أُمّ $ rac{1}{6}$ أخوان ش ب

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** الورثة في هذه المسألة: **الأم** و**أخوان شقيقان** (أي من الأب والأم). **أولاً: نصيب الأم** ذكرت القاعدة أن الأم تأخذ السدس في حالتين: وجود الفرع الوارث، أو وجود اثنين من الإخوة فأكثر. هنا يوجد اثنان من الإخوة (الشقيقين)، وهم يسقطون نصيب الأم من الثلث إلى السدس، حتى لو لم يكونوا فرعاً وارثاً. لذلك تأخذ الأم **السدس** (١/٦). **ثانياً: نصيب الأخوين** ما تبقى من التركة (خمسة أسداس) لا يوجد له صاحب فرض، فيأخذه **الأخوان الشقيقان** تعصيباً، ويقسم بينهما بالتساوي إذا كانا ذكرين، أو للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانا ذكراً وأنثى. إذن الإجابة: الأم ١/٦، والأخوان الشقيقان الباقي.