سؤال س ٥: بين أثر الإخوة على الأم في نصيبها.
الإجابة: وجود إخوة اثنين فأكثر (ذكورًا أو إناثًا) يُنقص نصيب الأم من $\frac{1}{3}$ إلى $\frac{1}{6}$ (حجب نقصان). ولو كان الإخوة محجوبين عن الإرث.
خطوات الحل:
- **الشرح:** نبدأ بتذكُّر القاعدة العامة في ميراث الأم في علم الفرائض (المواريث). الأم لها حالتان أساسيتان في الميراث: 1. **الثلث** ($\frac{1}{3}$): وهو نصيبها الأصلي إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث (أي أبناء أو بنات)، ولم يكن له جمع من الإخوة (اثنان فأكثر). 2. **السدس** ($\frac{1}{6}$): وهذا هو نصيبها في حالتين: - إذا كان للمتوفى فرع وارث (ابن أو بنت). - **أو** إذا كان له جمع من الإخوة (اثنان فأكثر، سواء كانوا إخوة أشقاء أو لأب أو لأم). الفكرة التي يسأل عنها السؤال هي الحالة الثانية الخاصة بوجود الإخوة. فعند وجود إخوة (اثنين أو أكثر) للمتوفى، فإنهم يُحدثون تغييرًا في نصيب الأم، فينقلب من الثلث ($\frac{1}{3}$) إلى السدس ($\frac{1}{6}$). وهذا التغيير يُسمى في علم المواريث **"حجب نقصان"**، أي أن الإخوة حجَبوا الأم عن حصتها الكبرى (الثلث) وانتقلت إلى الحصة الأصغر (السدس). والملاحظة المهمة هنا أن هذا الأثر (نقصان نصيب الأم) يحدث بمجرد وجود الإخوة الذين يحجبونها، حتى لو كان هؤلاء الإخوة أنفسهم **لا يرثون** في هذه الحالة بسبب وجود وارث أقوى منهم (مثل الأبناء)، أو لأي سبب آخر من أسباب الحرمان. فمجرد وجودهم سبب كافٍ لنقصان نصيب الأم. إذن، الإجابة تلخص هذا الأثر: **وجود إخوة (اثنين فأكثر) للمتوفى ينقص نصيب الأم من الثلث ($\frac{1}{3}$) إلى السدس ($\frac{1}{6}$) حتى لو كان هؤلاء الإخوة محجوبين عن الإرث.**