تطبيق 6 - كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

الكتاب: كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: الفرائض | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

الدرس: تطبيق 6

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: الفرائض | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📋 المحتوى المنظم

📖 محتوى تعليمي مفصّل

تطبيق 6

نوع: محتوى تعليمي

مستفيداً من كتاب (تسهيل الفرائض)، للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين - رحمه الله . وضح كيف كان ميراث الأم ثلث الباقي جارياً على وفق القياس.

تطبيق 7

نوع: محتوى تعليمي

قارن بين ميراث الأب والأم إذا كان معهما ابنتان وارثتان وارثتان أو بنت واحدة وارثة ونصف.

📄 النص الكامل للصفحة

--- SECTION: تطبيق 6 --- مستفيداً من كتاب (تسهيل الفرائض)، للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين - رحمه الله . وضح كيف كان ميراث الأم ثلث الباقي جارياً على وفق القياس. --- SECTION: تطبيق 7 --- قارن بين ميراث الأب والأم إذا كان معهما ابنتان وارثتان وارثتان أو بنت واحدة وارثة ونصف.

✅ حلول أسئلة الكتاب الرسمية

عدد الأسئلة: 2

سؤال س ٦: مستفيداً من كتاب (تسهيل الفرائض)، للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين - رحمه الله . وضح كيف كان ميراث الأم ثلث الباقي جارياً على وفق القياس.

الإجابة: لأن وجود أحد الزوجين يأخذ فرضه أولاً، فيبقى باقي التركة كأنه هو المال الموروث بين الأبوين؛ فيقاس ذلك على أن نصيب الأم يكون ثلث ما بقي، ويبقى للأب ثلثا الباقي (فيكون نصيب الأب أكثر، بل ضعف نصيب الأم). مثالان يوضحان القياس: - (زوج + أب + أم): للزوج $\frac{1}{2}$، يبقى $\frac{1}{2}$، للأم ثلث الباقي $\frac{1}{6}$، وللأب الباقي $\frac{1}{3}$ - (زوجة + أب + أم): للزوجة $\frac{1}{4}$، يبقى $\frac{3}{4}$، للأم ثلث الباقي $\frac{1}{4}$، وللأب الباقي $\frac{1}{2}$.

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** السؤال يطلب توضيح قاعدة في الميراث وهي: كيف يكون نصيب الأم 'ثلث الباقي' بعد وجود أحد الزوجين. الفكرة الأساسية هنا تعتمد على القياس، وهو أسلوب في الاجتهاد الفقهي يقاس فيه على حالة أصلية معروفة. الحالة الأصلية هي ميراث الأبوين مع وجود ولد: للأم الثلث وللأب الباقي. عندما يأتي أحد الزوجين (زوج أو زوجة) في التركة، فهو يأخذ فرضه المحدد أولاً (النصف للزوج، والربع للزوجة). بعد أخذ هذا الفرض، ينظر إلى الباقي من التركة وكأنه المال الأصلي الموروث الآن. هذا الباقي يُقاس على الحالة الأصلية (ميراث الأبوين)؛ فتصبح الأم تأخذ ثلث هذا الباقي، ويأخذ الأب الباقي (وهو الثلثان). وبهذا يكون نصيب الأب ضعف نصيب الأم، تماماً كما في الحالة الأصلية عندما يكون هناك ولد. المثالان المذكوران يوضحان هذه الفكرة: 1. **تركة (زوج + أب + أم)**: الزوج يأخذ النصف ($\frac{1}{2}$)، فيبقى النصف ($\frac{1}{2}$). هذا الباقي ($\frac{1}{2}$) يُعامل كما لو كان الميراث كله بين الأب والأم فقط، فتأخذ الأم ثلثه ($\frac{1}{6}$)، ويأخذ الأب ثلثيه ($\frac{1}{3}$). 2. **تركة (زوجة + أب + أم)**: الزوجة تأخذ الربع ($\frac{1}{4}$)، فيبقى ثلاثة أرباع ($\frac{3}{4}$). الأم تأخذ ثلث هذا الباقي ($\frac{1}{4}$)، والأب يأخذ ثلثيه ($\frac{1}{2}$). إذن، الإجابة هي توضيح أن أخذ أحد الزوجين لفرضه أولاً يجعل الباقي يُقاس عليه في توزيعه بين الأبوين، فيأخذ الأب ضعف الأم.

سؤال س ٧: قارن بين ميراث الأب والأم إذا كان معهما ابنتان وارثتان أو بنت واحدة وارثة ونصف.

الإجابة: مع ابنتين (لهما): الأم $\frac{1}{6}$، والأب $\frac{1}{6}$ (ولا يبقى شيء بعد ذلك)، فيتساويان. - مع بنت واحدة (لها): الأم $\frac{1}{6}$، والأب $\frac{1}{6}$ والباقي تعصيباً؛ فيكون نصيب الأب $\frac{1}{3}$، والأب أكبر من الأم (نصيب الأب = ضعف نصيب الأم).

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** السؤال يطلب مقارنة بين نصيب الأب ونصيب الأم في حالتين مختلفتين لوجود البنات. **أولاً: الحالة مع ابنتين وارثتين** في هذه الحالة، الابنتان أو البنات (اثنتان فأكثر) يأخذن فرضهن وهو الثلثان ($\frac{2}{3}$) من التركة. بعد أن تأخذ الابنتان الثلثين، يبقى ثلث ($\frac{1}{3}$) واحد. هذا الثلث الباقي يأخذه الأب والأم، ولكن حصتهما هنا ليست بالتعصيب (الباقي)، بل هي فرض محدد: لكل منهما السدس ($\frac{1}{6}$). وبما أن السدسين ($\frac{1}{6}$ + $\frac{1}{6}$) يساويان الثلث ($\frac{1}{3}$)، فلا يبقى شيء، ويتساوى نصيب الأب والأم ($\frac{1}{6}$ لكل منهما). **ثانياً: الحالة مع بنت واحدة وارثة ونصف** في هذه الحالة، البنت الواحدة تأخذ فرضها وهو النصف ($\frac{1}{2}$) من التركة. يأخذ الأب والأم فرضهما أيضاً، وهو السدس ($\frac{1}{6}$) لكل منهما. نجمع الحصص: النصف ($\frac{1}{2}$ = $\frac{3}{6}$) + السدس ($\frac{1}{6}$) + السدس ($\frac{1}{6}$) = $\frac{5}{6}$. يبقى من التركة سدس واحد ($\frac{1}{6}$) لم يُوزع. هذا الباقي ($\frac{1}{6}$) لا يأخذه الأم لأن فرضها انتهى (أخذت سدسها)، بل يأخذه الأب تعصيباً (كعصبة) لأنه وارث بالفرض والتعصيب. إذن، نصيب الأب النهائي = فرضه (السدس $\frac{1}{6}$) + الباقي تعصيباً (السدس $\frac{1}{6}$) = الثلث ($\frac{1}{3}$). بينما نصيب الأم بقي السدس فقط ($\frac{1}{6}$). **النتيجة:** - مع الابنتين: الأب = الأم = $\frac{1}{6}$ (يتساويان). - مع البنت الواحدة: الأب = $\frac{1}{3}$، الأم = $\frac{1}{6}$ (نصيب الأب ضعف نصيب الأم).