سؤال س ٦: مستفيداً من كتاب (تسهيل الفرائض)، للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين - رحمه الله . وضح كيف كان ميراث الأم ثلث الباقي جارياً على وفق القياس.
الإجابة: لأن وجود أحد الزوجين يأخذ فرضه أولاً، فيبقى باقي التركة كأنه هو المال الموروث بين الأبوين؛ فيقاس ذلك على أن نصيب الأم يكون ثلث ما بقي، ويبقى للأب ثلثا الباقي (فيكون نصيب الأب أكثر، بل ضعف نصيب الأم). مثالان يوضحان القياس: - (زوج + أب + أم): للزوج $\frac{1}{2}$، يبقى $\frac{1}{2}$، للأم ثلث الباقي $\frac{1}{6}$، وللأب الباقي $\frac{1}{3}$ - (زوجة + أب + أم): للزوجة $\frac{1}{4}$، يبقى $\frac{3}{4}$، للأم ثلث الباقي $\frac{1}{4}$، وللأب الباقي $\frac{1}{2}$.
خطوات الحل:
- **الشرح:** السؤال يطلب توضيح قاعدة في الميراث وهي: كيف يكون نصيب الأم 'ثلث الباقي' بعد وجود أحد الزوجين. الفكرة الأساسية هنا تعتمد على القياس، وهو أسلوب في الاجتهاد الفقهي يقاس فيه على حالة أصلية معروفة. الحالة الأصلية هي ميراث الأبوين مع وجود ولد: للأم الثلث وللأب الباقي. عندما يأتي أحد الزوجين (زوج أو زوجة) في التركة، فهو يأخذ فرضه المحدد أولاً (النصف للزوج، والربع للزوجة). بعد أخذ هذا الفرض، ينظر إلى الباقي من التركة وكأنه المال الأصلي الموروث الآن. هذا الباقي يُقاس على الحالة الأصلية (ميراث الأبوين)؛ فتصبح الأم تأخذ ثلث هذا الباقي، ويأخذ الأب الباقي (وهو الثلثان). وبهذا يكون نصيب الأب ضعف نصيب الأم، تماماً كما في الحالة الأصلية عندما يكون هناك ولد. المثالان المذكوران يوضحان هذه الفكرة: 1. **تركة (زوج + أب + أم)**: الزوج يأخذ النصف ($\frac{1}{2}$)، فيبقى النصف ($\frac{1}{2}$). هذا الباقي ($\frac{1}{2}$) يُعامل كما لو كان الميراث كله بين الأب والأم فقط، فتأخذ الأم ثلثه ($\frac{1}{6}$)، ويأخذ الأب ثلثيه ($\frac{1}{3}$). 2. **تركة (زوجة + أب + أم)**: الزوجة تأخذ الربع ($\frac{1}{4}$)، فيبقى ثلاثة أرباع ($\frac{3}{4}$). الأم تأخذ ثلث هذا الباقي ($\frac{1}{4}$)، والأب يأخذ ثلثيه ($\frac{1}{2}$). إذن، الإجابة هي توضيح أن أخذ أحد الزوجين لفرضه أولاً يجعل الباقي يُقاس عليه في توزيعه بين الأبوين، فيأخذ الأب ضعف الأم.