✅ حلول أسئلة الكتاب الرسمية
عدد الأسئلة: 9
سؤال س1: أ: دلل لما يلي: ميراث البنت النصف.
الإجابة: س 1: أ. ميراث البنت النصف: قال تعالى: ﴿وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء: 11].
خطوات الحل:
- **الشرح:**
السؤال يطلب منا التدليل (أي إثبات بالدليل الشرعي) على أن ميراث البنت الواحدة هو النصف.
في علم الفرائض (المواريث)، تُستمد الأحكام من القرآن الكريم والسنة النبوية.
نحن نتذكر أن الله تعالى قد حدد أنصبة الورثة في سورة النساء، وبالرجوع إلى الآيات نجد أن نصيب البنت الواحدة مذكور بشكل صريح.
إذن الدليل هو الآية الكريمة من سورة النساء التي تنص على أن للبنت الواحدة النصف.
سؤال س1: ب: دلل لما يلي: ميراث البنات الثلثين.
الإجابة: س 1: ب. ميراث البنات الثلثين: قال تعالى: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَك﴾ [النساء: 11].
خطوات الحل:
- **الشرح:**
هذا السؤال مشابه للسابق، لكنه يتعلق بحالة وجود أكثر من بنت (بنات).
نحن نعلم أن القاعدة تختلف باختلاف عدد البنات. فالبنت الواحدة تأخذ النصف، فماذا عن البنات إذا كن أكثر من واحدة؟
بالرجوع إلى نفس المصدر الشرعي، وهو سورة النساء، نجد أن الله تعالى قد بيّن نصيب البنات إذا كن أكثر من اثنتين.
لذلك، الدليل هو الآية الكريمة التي تُبيّن أن للبنات (إذا كن أكثر من اثنتين) ثلثي الميراث.
سؤال س1: ج: دلل لما يلي: ميراث البنت بالتعصيب.
الإجابة: س 1: ج. ميراث البنت بالتعصيب: قال تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: 11] (فيكون ميراث البنت بالتعصيب إذا وجد معها أخوها).
خطوات الحل:
- **الشرح:**
هنا السؤال عن حالة خاصة من ميراث البنت، تسمى "التعصيب".
في الميراث، الورثة إما فرضيون (أصحاب فروض محددة كالنصف والربع) أو عصبة (يرثون ما بقي بعد أصحاب الفروض).
البنت قد ترث كفرض (وهو النصف) وقد ترث مع أخيها بالتعصيب، فتأخذ حصة مماثلة لحصته.
المطلوب هو دليل شرعي على أن البنت قد ترث بالتعصيب (أي بالتقاسيم مع الإخوة الذكور).
عند التفكير، نجد أن هذه القاعدة تُستنبط من آية في سورة النساء تتحدث عن ميراث الوالدين في حالة وجود ولد (ابن أو بنت). وجود الولد (وهو المعصِّب لأخواته) يغير التوزيع.
إذن، الدليل هو الآية التي تُشير إلى أن للوالدين السدس إن كان للميت ولد، وهذا يفيد أن الولد (الابن) يعصِّب أخته البنت في الميراث.
سؤال س2: أ: ضع علامة (✓) بعد العبارة الصحيحة، وعلامة (X) بعد العبارة غير الصحيحة فيما يلي: ترث البنت بالنصف إذا وجد معها أخوها.
الإجابة: س 2: أ. ✓
خطوات الحل:
- **الشرح:**
السؤال هنا عبارة عن جملة يجب أن نتحقق من صحتها بناءً على قواعد الميراث التي نعرفها.
العبارة تقول: "ترث البنت بالنصف إذا وجد معها أخوها".
لنفهم هذا: نعلم أن البنت الواحدة ترث النصف **إذا لم يكن لها معصب** (أي أخ ذكر).
لكن إذا وجد معها أخوها (ابن للميت)، فإنه يُعصِّبها. في هذه الحالة، لا تأخذ البنت النصف كفرض مستقل، بل يرث الأخ والأخت (ذكر وأنثى) بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. أي أن المال يُقسم بينهما، للأخ الثلثان وللأخت الثلث.
إذن، العبارة التي تقول إنها ترث النصف مع وجود أخيها **غير صحيحة**، لأن وجود الأخ يغير حكم ميراثها من الفرض إلى التعصيب.
لذلك الإجابة هي: **✗**
سؤال س2: ب: ضع علامة (✓) بعد العبارة الصحيحة، وعلامة (X) بعد العبارة غير الصحيحة فيما يلي: ترث البنات النصف إذا عدم المعصب لهن.
الإجابة: س 2: ب. X
خطوات الحل:
- **الشرح:**
العبارة تقول: "ترث البنات النصف إذا عدم المعصب لهن".
المقصود بـ "عدم المعصب لهن" أي لا يوجد أخ ذَكَر (ابن للميت) يُعصِّبهن.
نحن نعلم من القواعد الأساسية:
- البنت الواحدة ترث النصف إذا لم يكن لها معصب.
- البنتان فأكثر (بنات) يرثن الثلثين إذا لم يكن لهن معصب.
العبارة تتحدث عن "البنات" (جمع)، وهذا يعني اثنتين فأكثر.
قاعدة البنتين فأكثر في حالة عدم المعصب هي الثلثان وليس النصف. النصف هو نصيب البنت الواحدة فقط.
إذن العبارة غير دقيقة، لأنها خصصت النصف للبنات (جمع) بينما هو للبنت الواحدة فقط.
لذلك الإجابة هي: **✗**
سؤال س2: ج: ضع علامة (✓) بعد العبارة الصحيحة، وعلامة (X) بعد العبارة غير الصحيحة فيما يلي: ترث البنات الثلثين بشرط كونهن اثنتين فأكثر مع عدم المعصب لهن.
الإجابة: س 2: ج. ✓
خطوات الحل:
- **الشرح:**
العبارة تقول: "ترث البنات الثلثين بشرط كونهن اثنتين فأكثر مع عدم المعصب لهن".
هذه العبارة تفصّل شروط إرث البنات الثلثين.
لنتحقق:
1. الشرط الأول: أن يكن اثنتين فأكثر. هذا صحيح، فالبنت الواحدة ترث النصف، والاثنتان فأكثر شرط للحصول على الثلثين.
2. الشرط الثاني: عدم المعصب لهن. أي لا يوجد أخ ذَكَر (ابن) يُعصِّبهن. هذا صحيح أيضاً، لأن وجود المعصب (الأخ) يحولهن من الفرض إلى التعصيب.
بما أن الشرطين المذكورين في العبارة هما الشرطان الصحيحان تماماً لإرث البنات الثلثين، فإن العبارة **صحيحة**.
لذلك الإجابة هي: **✓**
سؤال س3: أ: بيّن نصيب البنت أو البنات فيما يلي: توفي شخص عن أم وبنتين وعم شقيق.
الإجابة: س 3: أ. البناتان: $rac{٢}{٣}$ (لكل بنت $rac{١}{٣}$)، الأم: $rac{١}{٦}$، العم الشقيق: الباقي.
خطوات الحل:
- **الشرح:**
السؤال: توفي شخص عن أم، وبنتين، وعم شقيق.
لنحدد الورثة ونصيب كل واحد خطوة بخطوة:
1. **البنات (اثنتان):** هما فرضيات (أي من أصحاب الفروض). عدد البنات اثنتان فأكثر، وليس لهن معصب (أي لا يوجد ابن) يُعصِّبهن. بناءً على قواعد الميراث، للبنتين فأكثر (مع عدم المعصب) **الثلثان**.
2. **الأم:** هي أيضًا من أصحاب الفروض. نصيب الأم عادة يكون الثلث إذا لم يكن للميت ولد أو إخوة، ولكن في هذه الحالة **للميت بنات (ولد)**. في هذه الحالة، يكون فرض الأم هو **السدس**.
3. **العم الشقيق:** هو من العصبة. العصبة يرثون ما بقي بعد أصحاب الفروض.
الآن نحسب:
- مجموع الفروض = $rac{2}{3}$ (للبتين) + $rac{1}{6}$ (للأم) = $rac{4}{6} + rac{1}{6} = rac{5}{6}$
- الباقي = التركة الكاملة (1) - $rac{5}{6}$ = $rac{1}{6}$
- هذا الباقي ($rac{1}{6}$) يأخذه **العم الشقيق** كعصبة.
إذن الإجابة: **البنات: $rac{2}{3}$، الأم: $rac{1}{6}$، العم الشقيق: الباقي ($rac{1}{6}$)**
سؤال س3: ب: بيّن نصيب البنت أو البنات فيما يلي: توفي شخص عن أربع بنات وابن وأب.
الإجابة: س 3: ب. الأربع بنات مع ابن: تعصيباً، لكل بنت $rac{١}{٥}$ (ومجموع البنات $rac{٤}{٥}$)، الأب: $rac{١}{٦}$.
خطوات الحل:
- **الشرح:**
السؤال: توفي شخص عن أربع بنات وابن وأب.
هنا الوضع مختلف لأن هناك **ابناً** (ذكر).
1. **الابن:** وجوده يجعل جميع البنات والأب يرثون معه بالتعصيب. الابن هو المعصِّب.
2. **القاعدة مع وجود المعصب (الابن):** يُوزَّع الميراث على جميع الأولاد (ذكوراً وإناثاً) **للذكر مثل حظ الأنثيين**.
3. **الأب:** مع وجود ولد ذكر (الابن)، يأخذ الأب فرضه وهو **السدس**.
الخطوات:
- أولاً: نعطي الأب فرضه: $rac{1}{6}$.
- ثانياً: ما بقي بعد نصيب الأب ($rac{5}{6}$) يُوزع على الأولاد (الابن والأربع بنات) للذكر مثل حظ الأنثيين.
نعتبر حصة الأنثى (البنت) جزءاً واحداً، وحصة الذكر (الابن) جزأين.
عدد الأنصبة:
- البنات: 4 بنات × 1 (جزء) = 4 أجزاء.
- الابن: 1 ابن × 2 (جزء) = جزأين.
- المجموع = 4 + 2 = 6 أجزاء.
القيمة المتبقية ($rac{5}{6}$ من التركة) تُقسم على 6 أجزاء.
نصيب كل جزء = $rac{5}{6}$ ÷ 6 = $rac{5}{36}$.
- نصيب البنت الواحدة = جزء واحد = $rac{5}{36}$.
- مجموع نصيب البنات الأربع = 4 × $rac{5}{36}$ = $rac{20}{36}$ = $rac{5}{9}$.
- نصيب الابن = جزآن = 2 × $rac{5}{36}$ = $rac{10}{36}$ = $rac{5}{18}$.
للتبسيط، يمكن القول إن التركة تُقسم على الأولاد ليكون لكل بنت 1 ولكل ابن 2. مع إعطاء الأب سدسه.
إذن الإجابة: **البنات (مع الابن) يرثن تعصيباً، والأب: $rac{1}{6}$**.
سؤال س3: ج: بيّن نصيب البنت أو البنات فيما يلي: توفي شخص عن بنت وأب.
الإجابة: س 3: ج. البنت: $rac{١}{٢}$، الأب: $rac{١}{٦}$ + الباقي.
خطوات الحل:
- **الشرح:**
السؤال: توفي شخص عن بنت وأب.
هذه حالة مختصرة. الورثة هما: بنت واحدة، وأب.
1. **البنت الواحدة:** ترث بالفرض، لأن ليس لها معصب (أخ ذكر) في هذه الحالة (لا يوجد ابن آخر). فرض البنت الواحدة هو **النصف**.
2. **الأب:** هو من أصحاب الفروض والعصبة معاً. فرضه مع وجود البنت (الولد) هو **السدس**.
3. **هل هناك باقٍ؟** لنحسب: مجموع الفروض = $rac{1}{2}$ (بنت) + $rac{1}{6}$ (أب) = $rac{3}{6} + rac{1}{6} = rac{4}{6}$.
الباقي = 1 - $rac{4}{6}$ = $rac{2}{6}$ = $rac{1}{3}$.
4. **مصير الباقي:** الأب هو عصبة (بالإضافة إلى كونه صاحب فرض). لذلك، يأخذ هذا الباقي أيضاً.
إذن، الأب يأخذ مجموع: فرضه (السدس) + الباقي.
بالتحديد:
- البنت: $rac{1}{2}$
- الأب: $rac{1}{6} + rac{1}{3} = rac{1}{6} + rac{2}{6} = rac{3}{6} = rac{1}{2}$
الإجابة النهائية: **البنت: $rac{1}{2}$، الأب: $rac{1}{6}$ + الباقي (ليصبح مجموعه $rac{1}{2}$)**.