سؤال 2: حدد الورثة في الحديث السابق، ثم قم بحلها كما حكم ابن مسعود رضي الله عنه.
الإجابة: س:2 الورثة: ابنة، ابنة ابن، أخت (شقيقة). الحل: للابنة 1/2، ولابنة الابن 1/6 (تكملة الثلثين)، وللأخت الباقي. أصل المسألة 6 للابنة 3، ولابنة الابن 1، وللأخت 2.
خطوات الحل:
- **الشرح:** هذا السؤال يتعلق بمسألة من مسائل المواريث (الفقه الإسلامي). لنفهم الحالة المذكورة: لدينا ثلاثة ورثة: **ابنة، ابنة ابن، أخت شقيقة**. **أولاً: تحديد الأنصبة الشرعية:** 1. **الابنة**: عند انفرادها (أي عدم وجود ابن معها) تأخذ **نصف** التركة فرضاً. 2. **ابنة الابن**: عند عدم وجود ابن صلب، فإنها تأخذ **السدس** (1/6) **تكملة للثلثين**. فالثلثان (2/3) هو الحد الأقصى للإناث من الفروع (البنات وبنات الابن). 3. **الأخت الشقيقة**: ترث بالتعصيب (أي تأخذ الباقي) إذا لم يوجد فرع وارث ذكر (أخ) أو أصل (الأب). هنا، بعد أخذ الفرع الوارث (الابنة وابنة الابن) نصيبهما، يأتي باقي المال للأخت. **ثانياً: حل المسألة حسابياً:** - نجد **أصل المسألة**، وهو أصغر عدد يمكن قسمة الأنصبة عليه بدون كسور. هنا: مقامات الأنصبة هي 2 و 6، فأصل المسألة هو **6**. - نصيب **الابنة** (1/2) من 6 = **3**. - نصيب **ابنة الابن** (1/6) من 6 = **1**. - المجموع حتى الآن: 3 + 1 = 4. - الباقي لأخت: 6 - 4 = **2**. **النتيجة:** إذن، الإجابة هي: - أصل المسألة: **6**. - للابنة: **3**. - لابنة الابن: **1**. - للأخت الشقيقة: **2**.