📚 معلومات الصفحة
الكتاب: كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: الفرائض | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1
الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم
📋 المحتوى المنظم
📖 محتوى تعليمي مفصّل
الدرس 17
نوع: METADATA
الدرس 17
تطبيقات
نوع: METADATA
تطبيقات
ج
نوع: QUESTION_HOMEWORK
مسألة لبنت ابن ترث السدس.
د
نوع: QUESTION_HOMEWORK
مسألة انتفعت فيها بنت الابن بابن دون منزلتها.
تطبيق 4
نوع: QUESTION_ACTIVITY
تطبيق 4
نوع: QUESTION_HOMEWORK
مِن الذي وجوده يمنع بنت الابن من الميراث؟
نوع: METADATA
80
نوع: METADATA
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447
📄 النص الكامل للصفحة
--- SECTION: الدرس 17 ---
الدرس 17
--- SECTION: تطبيقات ---
تطبيقات
--- SECTION: ج ---
مسألة لبنت ابن ترث السدس.
--- SECTION: د ---
مسألة انتفعت فيها بنت الابن بابن دون منزلتها.
--- SECTION: تطبيق 4 ---
تطبيق 4
مِن الذي وجوده يمنع بنت الابن من الميراث؟
80
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447
✅ حلول أسئلة الكتاب الرسمية
عدد الأسئلة: 3
سؤال ج: مسألة لبنت ابن ترث السدس.
الإجابة: الزوج: 1/4، البنت: 1/2، بنت الابن: 1/6، الأخ: الباقي
خطوات الحل:
- **الخطوة 1 (فهم المسألة وتحديد الورثة):**
نبدأ بتحليل نص السؤال: "مسألة لبنت ابن ترث السدس". هذا يعني أن هناك تركة يتقاسمها ورثة، ومن بينهم "بنت الابن" التي حصلت على السدس. بناءً على الإجابة، نستنتج أن الورثة هم:
1. الزوج
2. البنت (ابنة المتوفى المباشرة)
3. بنت الابن (الحفيدة)
4. الأخ (أخو المتوفى)
- **الخطوة 2 (تحديد فروض كل وريث منفرداً):**
نرجع إلى قواعد الميراث المعروفة:
- **الزوج:** فرضه الربع (١/٤) عند وجود الفرع الوارث (وهو موجود هنا: البنت وبنت الابن).
- **البنت الصلبية (ابنة المتوفى):** إذا كانت منفردة (ليس معها أخت أخرى)، فرضها النصف (١/٢).
- **بنت الابن (الحفيدة):** فرضها السدس (١/٦) **تكملة للثلثين** عندما تكون منفردة ولا يوجد ما يعصبها. هنا، بما أن هناك بنتاً واحدة (١/٢)، فإن الثلثين (٢/٣) لم يكتملا، فتكمل بنت الابن بالسدس (١/٦).
- **الأخ الشقيق:** ليس من أصحاب الفروض الثابتة، بل هو من العصبة.
- **الخطوة 3 (جمع الأنصبة ومعالجة الباقي):**
نجمع أنصبة أصحاب الفروض:
نصيب الزوج = ١/٤
نصيب البنت = ١/٢
نصيب بنت الابن = ١/٦
لنجمع الكسور، نوجد المضاعف المشترك الأصغر: (٤ ، ٢ ، ٦) = ١٢.
- الزوج: (١/٤) = ٣/١٢
- البنت: (١/٢) = ٦/١٢
- بنت الابن: (١/٦) = ٢/١٢
المجموع = (٣ + ٦ + ٢) / ١٢ = ١١/١٢.
إذن، بقي من أصل التركة (١٢/١٢) مقدار: ١٢/١٢ - ١١/١٢ = ١/١٢.
**الخطوة 4 (توزيع الباقي على العصبة):**
الباقي (١/١٢) لا يوجد له صاحب فرض يأخذه. فيأخذه **الأخ** (الذي ذكر في الإجابة) كعصبة، لأنه أقرب عصبة موجود في المسألة.
إذن، التوزيع النهائي هو:
- الزوج: ١/٤ (أو ٣/١٢)
- البنت: ١/٢ (أو ٦/١٢)
- بنت الابن: ١/٦ (أو ٢/١٢)
- الأخ: الباقي (١/١٢).
سؤال د: مسألة انتفعت فيها بنت الابن بابن دون منزلتها.
الإجابة: بنتان: 2/3، بنت ابن وابن ابن: الباقي (للذكر مثل حظ الأنثيين)
خطوات الحل:
- **الخطوة 1 (تحليل نص السؤال):**
نص السؤال: "مسألة انتفعت فيها بنت الابن بابن دون منزلتها." كلمة "انتفعت" تعني أن وجود ابن الابن (الحفيد الذكر) جعل نصيب بنت الابن (الحفيدة) أفضل مما كان سيكون عليه لو كان موجوداً بمفرده. الإجابة توضح أن الورثة هم: بنتان، بنت ابن، وابن ابن.
- **الخطوة 2 (تحديد الفروض والتعصيب):**
- **البنتان الصلبيتان (ابنتا المتوفى):** فرضهما الثلثان (٢/٣) لتعددهما.
- **بنت الابن وابن الابن (الحفيدة والحفيد):** هذان الاثنان ليس لهما فرض ثابت هنا لأن البنتين الصلبيتين حجبتاهما عن الفرض (السدس).
**الفكرة الأساسية:** بنت الابن منفردة قد ترث السدس أو لا ترث إذا حجبت. ولكن إذا وجد معها **ابن ابن** (أي حفيد ذكر، وهو أخوها أو قريبها في الدرجة)، فإنه **يعصبها**. أي، يصبحان مجموعة واحدة تسمى "العصبة".
- **الخطوة 3 (توزيع التركة):**
١. تأخذ البنتان الصلبيتان فرضهما: ٢/٣.
٢. يتبقى من التركة: ١ - ٢/٣ = ١/٣.
٣. هذا الباقي (١/٣) لا يأخذه صاحب فرض، فيؤول إلى **العصبة**.
٤. العصبة هنا هما: **بنت الابن وابن الابن**.
٥. يقسم الباقي (١/٣) بينهما **للذكر مثل حظ الأنثيين**.
**نتيجة الانتفاع:** لولا وجود ابن الابن، لكانت بنت الابن إما محجوبة بالبنتين أو ترث شيئاً قليلاً بالفرض. أما بوجوده، فإنه يعصبها ويجعلها تشترك معه في الباقي (١/٣)، فربما حصلت على نصيب أفضل مما كان سيكون لها لوحدها. لذلك قيل: "انتفعت بابن دون منزلتها"، أي أن وجود هذا الحفيد الذكر رفع من قدرها الإرثي.
سؤال س:4: مِن الذي وجوده يمنع بنت الابن من الميراث؟
الإجابة: يمنعها: الابن، وابن الابن الأقرب، والبنتان فأكثر
(إذا لم يوجد ابن ابن يعصبها).
خطوات الحل:
- **الخطوة 1 (المفهوم):**
السؤال يسأل عن **موانع إرث بنت الابن**، أي عن الأشخاص الذين إذا وجدوا يحجبونها عن الميراث بالكلية أو يمنعونها من الحصول على فرضها (السدس).
بنت الابن (الحفيدة من البنات) من الورثة الذين قد يرثون بالفرض أحياناً، وبالتعصيب أحياناً، وقد لا يرثون.
- **الخطوة 2 (تطبيق قواعد الحجب في الميراث):**
يمنع بنت الابن من الميراث (أو من فرضها) وجود من هو أقرب منها للمتوفى أو من يستوفي الشرط الذي قد ترث هي بسببه. وهم:
١. **الابن (أبوها):** إذا كان الابن (أبو بنت الابن) موجوداً، فهو يحجب جميع أولاده (ذكوراً وإناثاً) لأنه يرث كعصبة أو مع الفرض، ولا يبقى شيء لأبنائه.
٢. **ابن الابن الأقرب منها:** إذا كان هناك ابن ابن (حفيد ذكر) في درجتها أو أقرب، فهو يُقدَّم عليها في التعصيب، وقد يحجبها عن الميراث أو يأخذ النصيب الأكبر.
٣. **البنتان فأكثر:** إذا وجدت **بنتان صلبيتان** أو أكثر، فإنهن يأخذن الثلثين، وقد يحجبن بنت الابن عن فرض السدس الذي قد يكون من حقها لو كانت البنت الصلبية واحدة. وذلك لأن الثلثين اكتمل بالبنتين الصلبيتين، فلا حاجة لتكملته ببنت الابن.
- **الخطوة 3 (النتيجة):**
إذن، الأشخاص الذين يمنعون بنت الابن من الميراث (أو من فرضها) هم:
- **الابن.**
- **ابن الابن الأقرب منها.**
- **البنتان فأكثر.**
مع ملاحظة أن بنت الابن قد ترث مع البنتين أو أكثر **بالتعصيب** إذا وجد معها ابن ابن يعصبها (كما في السؤال د).