الأمثلة - كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

الكتاب: كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: الفرائض | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

الدرس: الأمثلة

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: الفرائض | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📋 المحتوى المنظم

📖 محتوى تعليمي مفصّل

الأمثلة

نوع: محتوى تعليمي

الأمثلة

نوع: محتوى تعليمي

المثال الأول: توفي شخص عن: أم، وأخت شقيقة، وأخ لأب، فللأم السدس، وللأخت الشقيقة النصف لتوفر الشروط، وللأخ لأب الباقي تعصيباً.

نوع: محتوى تعليمي

المثال الثاني: توفي رجل عن زوجته وأخته الشقيقة وعمه، فلزوجته الربع، ولأخته الشقيقة النصف لتوفر الشروط، ولعمه الباقي تعصيباً.

نوع: محتوى تعليمي

المثال الثالث: توفي رجل عن زوجته وأخته الشقيقة وابنه، فلزوجته الربع، ولأبيه الباقي تعصيباً، ولا ترث أخته الشقيقة شيئاً؛ لوجود الأصل الوارث الذكر وهو الأب.

نوع: محتوى تعليمي

المثال الرابع: توفي رجل عن زوجته وأخته الشقيقة وابنه، فلزوجته الثمن، ولابنه الباقي تعصيباً، ولا ترث أخته الشقيقة شيئاً؛ لوجود الفرع الوارث الذكر وهو الابن.

نوع: محتوى تعليمي

الحالة الثانية: أن ترث الأخوات الشقيقات الثلثين، وذلك بأربعة شروط:

نوع: محتوى تعليمي

الشروط الثلاثة السابقة: الأول والثاني والثالث.

📄 النص الكامل للصفحة

--- SECTION: الأمثلة --- الأمثلة المثال الأول: توفي شخص عن: أم، وأخت شقيقة، وأخ لأب، فللأم السدس، وللأخت الشقيقة النصف لتوفر الشروط، وللأخ لأب الباقي تعصيباً. المثال الثاني: توفي رجل عن زوجته وأخته الشقيقة وعمه، فلزوجته الربع، ولأخته الشقيقة النصف لتوفر الشروط، ولعمه الباقي تعصيباً. المثال الثالث: توفي رجل عن زوجته وأخته الشقيقة وابنه، فلزوجته الربع، ولأبيه الباقي تعصيباً، ولا ترث أخته الشقيقة شيئاً؛ لوجود الأصل الوارث الذكر وهو الأب. المثال الرابع: توفي رجل عن زوجته وأخته الشقيقة وابنه، فلزوجته الثمن، ولابنه الباقي تعصيباً، ولا ترث أخته الشقيقة شيئاً؛ لوجود الفرع الوارث الذكر وهو الابن. الحالة الثانية: أن ترث الأخوات الشقيقات الثلثين، وذلك بأربعة شروط: الشروط الثلاثة السابقة: الأول والثاني والثالث.