الأمثلة - كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

الكتاب: كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: الفرائض | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

الدرس: الأمثلة

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: الفرائض | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📋 المحتوى المنظم

📖 محتوى تعليمي مفصّل

نوع: METADATA

الدرس العشرون

نوع: METADATA

ميراث الأخوات لأب

نوع: محتوى تعليمي

الشرط الخامس: أن يكن اثنتين فأكثر.

نوع: محتوى تعليمي

دليل هذا الشرط: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ﴾.

الأمثلة

نوع: محتوى تعليمي

الأمثلة

نوع: محتوى تعليمي

المثال الأول: جدة، وأختين لأب، وابن عم شقيق، فللجدة السدس، وللأختين لأب الثلثان لتوفر الشروط، ولابن العم الشقيق الباقي تعصيباً.

نوع: محتوى تعليمي

نوع: محتوى تعليمي

المثال الثاني: توفي شخص عن زوجته وأخيه لأبيه وابن أخيه لأبيه. فللزوجة الربع، ولأختين لأب الثلثان لتوفر الشروط، ولابن أخيه الباقي تعصيباً.

نوع: محتوى تعليمي

نوع: محتوى تعليمي

الحالة الثالثة: أن ترث الأخت لأب فأكثر السدس.

نوع: محتوى تعليمي

وذلك بشرطين:

نوع: محتوى تعليمي

الشرط الأول: أن تكون مع أخت شقيقة وارثة النصف فرضاً.

نوع: محتوى تعليمي

الشرط الثاني: عدم المعصب لها، وهو أخو الميت لأبيه.

نوع: محتوى تعليمي

دليل إرثها السدس:

نوع: محتوى تعليمي

الإجماع، وسنده قياس الأخت لأب مع الأخت الشقيقة، على بنت الابن مع البنت، فكما أن بنت الابن تأخذ السدس مع البنت تكملة للثلثين، فكذلك الأخت لأب تأخذ السدس مع الأخت الشقيقة تكملة للثلثين.

الأمثلة

نوع: محتوى تعليمي

الأمثلة

نوع: محتوى تعليمي

المثال الأول: توفي شخص عن أخته الشقيقة وأخته لأبيه وعمه. فللأخت الشقيقة النصف، وللأخت لأب السدس؛ لوجود أخت شقيقة واردة النصف فرضاً، وللعم الباقي تعصيباً.

نوع: محتوى تعليمي

نوع: METADATA

وزارة التعليم Ministry of Education 2025 - 1447

نوع: METADATA

92

📄 النص الكامل للصفحة

الدرس العشرون ميراث الأخوات لأب الشرط الخامس: أن يكن اثنتين فأكثر. دليل هذا الشرط: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ﴾. --- SECTION: الأمثلة --- الأمثلة المثال الأول: جدة، وأختين لأب، وابن عم شقيق، فللجدة السدس، وللأختين لأب الثلثان لتوفر الشروط، ولابن العم الشقيق الباقي تعصيباً. المثال الثاني: توفي شخص عن زوجته وأخيه لأبيه وابن أخيه لأبيه. فللزوجة الربع، ولأختين لأب الثلثان لتوفر الشروط، ولابن أخيه الباقي تعصيباً. الحالة الثالثة: أن ترث الأخت لأب فأكثر السدس. وذلك بشرطين: الشرط الأول: أن تكون مع أخت شقيقة وارثة النصف فرضاً. الشرط الثاني: عدم المعصب لها، وهو أخو الميت لأبيه. دليل إرثها السدس: الإجماع، وسنده قياس الأخت لأب مع الأخت الشقيقة، على بنت الابن مع البنت، فكما أن بنت الابن تأخذ السدس مع البنت تكملة للثلثين، فكذلك الأخت لأب تأخذ السدس مع الأخت الشقيقة تكملة للثلثين. --- SECTION: الأمثلة --- الأمثلة المثال الأول: توفي شخص عن أخته الشقيقة وأخته لأبيه وعمه. فللأخت الشقيقة النصف، وللأخت لأب السدس؛ لوجود أخت شقيقة واردة النصف فرضاً، وللعم الباقي تعصيباً. وزارة التعليم Ministry of Education 2025 - 1447 92

✅ حلول أسئلة الكتاب الرسمية

عدد الأسئلة: 3

سؤال مربع-1: المثال الأول: جدة، وأختين لأب، وابن عم شقيق، فللجدة السدس، وللأختين لأب الثلثان لتوفر الشروط، ولابن العم الشقيق الباقي تعصيباً. أكمل الجدول الآتي:

الإجابة: $ rac{1}{6}$ $ rac{2}{3}$ ب

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** هذا السؤال يتعلق بعلم المواريث. عند توزيع التركة، نبدأ أولاً بتحديد أصحاب الفروض (أي من لهم نصيب محدد في القرآن أو السنة) ثم الباقي يعطى للعصبة. في هذه الحالة، الورثة هم: الجدة، وأختان لأب، وابن عم شقيق. 1. **الجدة**: من أصحاب الفروض، ونصيبها هو **السدس** (⅙) إذا لم تكن أمًا لأحد الوالدين المتوفى، ولم توجد من تحجبها. وهذا متوفر. 2. **الأختان لأب**: هما من أصحاب الفروض أيضًا. إذا توفرت شروط حصولهما على الفرض (مثل عدم وجود فرع وارث ذكر، وعدم وجود أصل وارث ذكر، وعدم وجود جمع من الإخوة الأشقاء أو لأب يزيد على الاثنتين)، فإنهما تأخذان **الثلثين** (⅔) ويقسم بينهما بالسوية. والشروط متوفرة هنا. 3. **ابن العم الشقيق**: ليس من أصحاب الفروض. بعد أخذ أصحاب الفروض (الجدة والأختان لأب) نصيبهم، يتبقى جزء من التركة. ابن العم الشقيق هو من العصبة، أي من الورثة الذين يرثون بالتعصيب (أي يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض). إذن، نقوم أولاً بحساب الفروض: السدس + الثلثان = ⅙ + ⅔ = ⅙ + 4/6 = 5/6. يبقى من التركة ⅙. هذا الباقي (⅙) يأخذه ابن العم الشقيق تعصيبًا. لذلك، الإجابة في الجدول تكون: حصة الجدة = **⅙**، حصة الأختين لأب = **⅔**، وحصة ابن العم الشقيق = **الباقي (ب)**.

سؤال مربع-2: المثال الثاني: توفي شخص عن زوجته وأختيه لأبيه وابن أخيه لأبيه. فللزوجة الربع، ولأختين لأب الثلثان لتوفر الشروط، ولابن أخيه الباقي تعصيباً. أكمل الجدول الآتي:

الإجابة: $ rac{1}{4}$ $ rac{2}{3}$ ب

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** في هذه المسألة، الورثة هم: زوجة، وأختان لأب، وابن أخ لأب. 1. **الزوجة**: من أصحاب الفروض. إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث (أولاد أو أولاد أولاد)، فإن نصيب الزوجة هو **الربع** (¼). وهذا متحقق. 2. **الأختان لأب**: بنفس القاعدة السابقة، إذا توفرت شروط حصولهما على الفرض، فإنهما تأخذان **الثلثين** (⅔). والشروط متوفرة هنا (عدم وجود فرع وارث، وعدم وجود أصل وارث ذكر مثل الأب، وعدم وجود أخ شقيق). 3. **ابن الأخ لأب**: بعد أخذ الفروض، يُنظر إلى الباقي. ابن الأخ لأب ليس من أصحاب الفروض، بل هو من العصبة، فيرث الباقي تعصيبًا إذا لم يوجد وارث أقرب منه. لنحسب الفروض: الربع + الثلثان = ¼ + ⅔ = 3/12 + 8/12 = 11/12. يبقى من التركة 1/12. هذا الباقي (1/12) يأخذه ابن الأخ لأب تعصيبًا. لذلك، الإجابة في الجدول تكون: حصة الزوجة = **¼**، حصة الأختين لأب = **⅔**، وحصة ابن الأخ لأب = **الباقي (ب)**.

سؤال مربع-3: المثال الأول: توفي شخص عن أخته الشقيقة وأخته لأبيه وعمه. فللأخت الشقيقة النصف، وللأخت لأب السدس؛ لوجود أخت شقيقة واردة النصف فرضاً، وللعم الباقي تعصيباً. أكمل الجدول الآتي:

الإجابة: $ rac{1}{2}$ $ rac{1}{6}$ ب

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** في هذه الحالة، الورثة هم: أخت شقيقة، وأخت لأب، وعم. 1. **الأخت الشقيقة**: من أصحاب الفروض. إذا انفردت (أي لا يوجد معها أخ شقيق) ولم يكن هناك فرع وارث ولا أصل وارث ذكر، فإن نصيبها هو **النصف** (½). هذه الشروط متوفرة. 2. **الأخت لأب**: من أصحاب الفروض أيضًا. إذا كانت معها أخت شقيقة واحدة، ولم توجد فرع وارث ولا أصل وارث ذكر، فإن نصيب الأخت لأب هو **السدس** (⅙) تكملة للثلثين. فالأخت الشقيقة تأخذ النصف (½ = 3/6)، والأخت لأب تأخذ السدس (⅙)، فيصبح المجموع ⅔. 3. **العم**: بعد أخذ الفروض (النصف + السدس)، يتبقى جزء. العم هو من العصبة (أي أقرب الأقارب الذكور غير أصحاب الفروض)، فيرث الباقي تعصيبًا. لنحسب الفروض: النصف + السدس = ½ + ⅙ = 3/6 + 1/6 = 4/6 = ⅔. يبقى من التركة ⅓. هذا الباقي (⅓) يأخذه العم تعصيبًا. لذلك، الإجابة في الجدول تكون: حصة الأخت الشقيقة = **½**، حصة الأخت لأب = **⅙**، وحصة العم = **الباقي (ب)**.