سؤال مربع-1: المثال الأول: جدة، وأختين لأب، وابن عم شقيق، فللجدة السدس، وللأختين لأب الثلثان لتوفر الشروط، ولابن العم الشقيق الباقي تعصيباً. أكمل الجدول الآتي:
الإجابة: $rac{1}{6}$ $rac{2}{3}$ ب
خطوات الحل:
- **الشرح:** هذا السؤال يتعلق بعلم المواريث. عند توزيع التركة، نبدأ أولاً بتحديد أصحاب الفروض (أي من لهم نصيب محدد في القرآن أو السنة) ثم الباقي يعطى للعصبة. في هذه الحالة، الورثة هم: الجدة، وأختان لأب، وابن عم شقيق. 1. **الجدة**: من أصحاب الفروض، ونصيبها هو **السدس** (⅙) إذا لم تكن أمًا لأحد الوالدين المتوفى، ولم توجد من تحجبها. وهذا متوفر. 2. **الأختان لأب**: هما من أصحاب الفروض أيضًا. إذا توفرت شروط حصولهما على الفرض (مثل عدم وجود فرع وارث ذكر، وعدم وجود أصل وارث ذكر، وعدم وجود جمع من الإخوة الأشقاء أو لأب يزيد على الاثنتين)، فإنهما تأخذان **الثلثين** (⅔) ويقسم بينهما بالسوية. والشروط متوفرة هنا. 3. **ابن العم الشقيق**: ليس من أصحاب الفروض. بعد أخذ أصحاب الفروض (الجدة والأختان لأب) نصيبهم، يتبقى جزء من التركة. ابن العم الشقيق هو من العصبة، أي من الورثة الذين يرثون بالتعصيب (أي يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض). إذن، نقوم أولاً بحساب الفروض: السدس + الثلثان = ⅙ + ⅔ = ⅙ + 4/6 = 5/6. يبقى من التركة ⅙. هذا الباقي (⅙) يأخذه ابن العم الشقيق تعصيبًا. لذلك، الإجابة في الجدول تكون: حصة الجدة = **⅙**، حصة الأختين لأب = **⅔**، وحصة ابن العم الشقيق = **الباقي (ب)**.