سؤال س:1: قال ﷺ: (يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة)(1). وقالت عائشة رضي الله عنها: (كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات)(2). اقرأ الحديثين السابقين، واستخرج المطلق والمقيد فيهما، ثم بين ماذا تعمل بعد ذلك؟
الإجابة: المطلق: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة المقيد: خمس رضعات معلومات العمل: أخذ المقيد بالمطلق، فلا تحرم رضعات
خطوات الحل:
- **الشرح:** لنفهم هذا السؤال. لدينا حديثان: الأول هو قول النبي ﷺ: (يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة). هذا الحديث يتحدث عن التحريم بالرضاع بشكل عام، دون تحديد عدد الرضعات، فهو يشير إلى أن التحريم بالرضاع يساوي التحريم بالنسب. هذا يسمى في علم أصول الفقه "المطلق" لأنه حكم عام غير مقيد بعدد. الحديث الثاني هو قول عائشة رضي الله عنها: (كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات). هذا الحديث يحدد عدد الرضعات التي تسبب التحريم بخمس رضعات معلومات. هذا يسمى "المقيد" لأنه حكم مقيد بعدد معين. بعد استخراج المطلق (التحريم العام) والمقيد (الخمس رضعات)، ننتقل إلى كيفية العمل بهما. في أصول الفقه، عند وجود نص مطلق (عام) ونص مقيد (محدد) في نفس الموضوع، نأخذ بالمقيد ونطبقه على المطلق. أي أن التحريم بالرضاع لا يتحقق إلا بخمس رضعات معلومات، وليس بأقل من ذلك. إذن الإجابة هي: **المطلق: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، المقيد: خمس رضعات معلومات، العمل: أخذ المقيد بالمطلق، فلا تحرم رضعات**