سؤال مربع-1: قال الشنقيطي -رحمه الله-: (وقد تقرر في الأصول أنه لا يمكن تخصيص العام إلا بدليل يجب الرجوع إليه، سواء كان من المخصصات المتصلة، أو المنفصلة). أضواء البيان في إيضاح القرآن (4/308).
الإجابة: لا يمكن تخصيص العام إلا بدليل يجب الرجوع إليه
خطوات الحل:
- **الشرح:** لنفهم هذا السؤال، فهو يتناول قاعدة أصولية مهمة في فهم النصوص الشرعية. الفكرة هنا هي التمييز بين العام والخاص. النص "العام" هو الذي يشمل جميع أفراد جنسه، مثل قوله تعالى: "وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ" الذي يشمل كل المطلقات. القاعدة تقول إن هذا الحكم العام لا يمكن أن نستثني منه حالة معينة أو نخصصه إلا إذا وجدنا دليلاً شرعياً آخر يوجب هذا التخصيص. هذا الدليل قد يكون متصلاً بالنص نفسه (كاستثناء في الجملة) أو منفصلاً عنه (كنص آخر في القرآن أو السنة). إذن، الجوهر هو أن الحكم العام يبقى على عمومه ما لم يأت دليل صحيح يبين أن المراد به بعض أفراده فقط، وهذا الدليل هو المرجع الذي يجب الرجوع إليه لمعرفة الحكم الصحيح. لذلك الإجابة هي: **لا يمكن تخصيص العام إلا بدليل يجب الرجوع إليه**