سؤال س1: علل ما يأتي: أ- عدم دخول القواعد الأصولية في مسمى القواعد الفقهية. ب- قاعدة (الأصل بقاء ما كان على ما كان) قاعدة فقهية وليست أصولية. ج- قاعدة (النهي للتحريم) قاعدة أصولية.
الإجابة: أ- لأن القواعد الأصولية تتعلق بالاستنباط، أما الفقهية فتتعلق بالفروع والجزئيات. ب- لأنها تتعلق بمسائل الفقه، وتدخل في الفروع والجزئيات. ج- لأنها تبحث في دلالة النهي في النص، وهو مبحث أصولي.
خطوات الحل:
- **الشرح:** لنفهم هذا السؤال. الفكرة هنا هي التمييز بين نوعين من القواعد: القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. القواعد الفقهية تتعلق بالأحكام العملية للفروع والجزئيات، مثل حكم الصلاة أو البيع. أما القواعد الأصولية فهي أدوات للاستنباط، أي كيف نستخرج الحكم من النصوص الشرعية. لذلك: - عدم دخول القواعد الأصولية في مسمى القواعد الفقهية لأن الأولى أدوات للاستنباط (كيف نستنبط الحكم)، والثانية أحكام للفروع (ما هو الحكم نفسه). - قاعدة (الأصل بقاء ما كان على ما كان) قاعدة فقهية لأنها تطبق على مسائل فقهية عملية، مثل بقاء طهارة من شك في الحدث. - قاعدة (النهي للتحريم) قاعدة أصولية لأنها تبحث في دلالة النهي في النص، وهو جزء من علم أصول الفقه الذي يدرس كيفية الاستدلال. إذن الإجابة هي: **أ- لأن القواعد الأصولية تتعلق بالاستنباط، أما الفقهية فتتعلق بالفروع والجزئيات. ب- لأنها تتعلق بمسائل الفقه، وتدخل في الفروع والجزئيات. ج- لأنها تبحث في دلالة النهي في النص، وهو مبحث أصولي.**