صفحة 15 - كتاب الفقه - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

الكتاب: كتاب الفقه - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: الفقه | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب الفقه - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: الفقه | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📋 المحتوى المنظم

📖 محتوى تعليمي مفصّل

نوع: محتوى تعليمي

والدليل على ثبوت الخيار للبائع في هذه الصورة: قول النبي ﷺ: «لا تَلَقُّوا الجَلَب، فمن تَلَقَّاهُ فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار».(1)

نوع: محتوى تعليمي

نشاط

نوع: محتوى تعليمي

ميّز ما يعد من تلقي الركبان المحرم، والذي يثبت لصاحبه الخيار فيما يأتي مع بيان السبب:

نوع: محتوى تعليمي

نوع: محتوى تعليمي

2- بيع المسترسل

نوع: محتوى تعليمي

وهو الذي يجهل قيمة المبيع، كأن يشتري ساعة قيمتها خمسون بمائة، فيثبت له خيار الغبن؛ لما روى ابن عمر ﷺ أن رجلاً ذكر للنبي ﷺ أنه يخدع في البيوع، فقال: «إذا بايعتَ فقل: لا غَبْنَ».(2)

نوع: محتوى تعليمي

3- بيع النّجش

نوع: محتوى تعليمي

وهو أن يزيد في ثمن السلعة في المزاد من لا يريد شراءها(3).

نوع: METADATA

(1) رواه مسلم برقم (1519). والمراد بقوله: (الجَلَب): ما يجلب للبيع، وبقوله: (سيده): صاحبه. (2) رواه البخاري برقم (2117) ومسلم برقم (1533). والمراد بقوله: (لا غَبْنَ): أي لا خديعة. (3) سبق في مقرر (الفقه ١) بيان صور النجش ودليل تحريمه، ينظر: الوحدة الخامسة، درس: البيوع المحرمة (2).

نوع: NON_EDUCATIONAL

وزارة التعليم Ministry of Education 2025-1447 15

📄 النص الكامل للصفحة

والدليل على ثبوت الخيار للبائع في هذه الصورة: قول النبي ﷺ: «لا تَلَقُّوا الجَلَب، فمن تَلَقَّاهُ فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار».(1) نشاط ميّز ما يعد من تلقي الركبان المحرم، والذي يثبت لصاحبه الخيار فيما يأتي مع بيان السبب: 2- بيع المسترسل وهو الذي يجهل قيمة المبيع، كأن يشتري ساعة قيمتها خمسون بمائة، فيثبت له خيار الغبن؛ لما روى ابن عمر ﷺ أن رجلاً ذكر للنبي ﷺ أنه يخدع في البيوع، فقال: «إذا بايعتَ فقل: لا غَبْنَ».(2) 3- بيع النّجش وهو أن يزيد في ثمن السلعة في المزاد من لا يريد شراءها(3). (1) رواه مسلم برقم (1519). والمراد بقوله: (الجَلَب): ما يجلب للبيع، وبقوله: (سيده): صاحبه. (2) رواه البخاري برقم (2117) ومسلم برقم (1533). والمراد بقوله: (لا غَبْنَ): أي لا خديعة. (3) سبق في مقرر (الفقه ١) بيان صور النجش ودليل تحريمه، ينظر: الوحدة الخامسة، درس: البيوع المحرمة (2). وزارة التعليم Ministry of Education 2025-1447 15