شروطه - كتاب الفقه - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

الكتاب: كتاب الفقه - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: الفقه | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

الدرس: شروطه

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب الفقه - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: الفقه | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📋 المحتوى المنظم

📖 محتوى تعليمي مفصّل

شروطه

نوع: محتوى تعليمي

شروطه

يشترط لصحة بيع المرابحة للواعد بالشراء خمسة شروط:

نوع: محتوى تعليمي

يشترط لصحة بيع المرابحة للواعد بالشراء خمسة شروط:

1

نوع: محتوى تعليمي

أن لا يكون المبيع ذهباً أو فضةً، فلا يجوز بيع الذهب بثمن مؤجل، ولا شراء العملة بالنقود في مبادلة الذهب بالنقود.

2

نوع: محتوى تعليمي

أن يكون المبيع مملوكاً للبائع (المشترى) وقت العقد، فلا يجوز للمصرف (البائع) أن يبيع السلع على العميل حتى يملكها ملكاً حقيقياً صورياً، ويقبضها القبض المعتبر شرعاً، بحيث تدخل في ضمانه، لحديث حكيم بن حزام ﷺ قال: «يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه، ثم أبتاعه من السوق فقال: «لا تبع ما ليس عندك» (1). وفي رواية عنه ﷺ قال له: «إذا اشتريت بيعاً، فلا تبعه حتى تقبضه» (2).

3

نوع: محتوى تعليمي

أن يكون المبيع مقبوضاً للبائع فلا يجوز أن يبيع سلعة قد اشتراها، ولكنه لم يقبضها.

4

نوع: محتوى تعليمي

ألا يشترط البائع على المشترى زيادة في الثمن إذا تأخر عن أداء ما عليه في الوقت المحدد؛ لأن هذا من الربا، كان يقول: تدفع عن كل قسط تتأخر في أدائه غرامة عن التأخير.

5

نوع: محتوى تعليمي

ألا يكون الوعد السابق ملزماً للمصرف وعميله بالدخول في عقد بيع المرابحة.

نوع: METADATA

(1) رواه أبو داود برقم (3503)، والترمذي برقم (1232) وهذا لفظه، والنسائي برقم (4613)، وابن ماجه برقم (2187)، وأحمد برقم (15315). وقال الترمذي: حديث حسن. (2) رواه أحمد برقم (15316).

📄 النص الكامل للصفحة

--- SECTION: شروطه --- شروطه --- SECTION: يشترط لصحة بيع المرابحة للواعد بالشراء خمسة شروط: --- يشترط لصحة بيع المرابحة للواعد بالشراء خمسة شروط: --- SECTION: 1 --- أن لا يكون المبيع ذهباً أو فضةً، فلا يجوز بيع الذهب بثمن مؤجل، ولا شراء العملة بالنقود في مبادلة الذهب بالنقود. --- SECTION: 2 --- أن يكون المبيع مملوكاً للبائع (المشترى) وقت العقد، فلا يجوز للمصرف (البائع) أن يبيع السلع على العميل حتى يملكها ملكاً حقيقياً صورياً، ويقبضها القبض المعتبر شرعاً، بحيث تدخل في ضمانه، لحديث حكيم بن حزام ﷺ قال: «يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه، ثم أبتاعه من السوق فقال: «لا تبع ما ليس عندك» (1). وفي رواية عنه ﷺ قال له: «إذا اشتريت بيعاً، فلا تبعه حتى تقبضه» (2). --- SECTION: 3 --- أن يكون المبيع مقبوضاً للبائع فلا يجوز أن يبيع سلعة قد اشتراها، ولكنه لم يقبضها. --- SECTION: 4 --- ألا يشترط البائع على المشترى زيادة في الثمن إذا تأخر عن أداء ما عليه في الوقت المحدد؛ لأن هذا من الربا، كان يقول: تدفع عن كل قسط تتأخر في أدائه غرامة عن التأخير. --- SECTION: 5 --- ألا يكون الوعد السابق ملزماً للمصرف وعميله بالدخول في عقد بيع المرابحة. (1) رواه أبو داود برقم (3503)، والترمذي برقم (1232) وهذا لفظه، والنسائي برقم (4613)، وابن ماجه برقم (2187)، وأحمد برقم (15315). وقال الترمذي: حديث حسن. (2) رواه أحمد برقم (15316).