📚 معلومات الصفحة
الكتاب: كتاب الفقه - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: الفقه | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1
الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم
📋 المحتوى المنظم
📖 محتوى تعليمي مفصّل
نوع: محتوى تعليمي
الأجور التي يأخذها المصرف على هذه البطاقات جائزة أيضاً، سواء أكانت مقابل الإصدار أم السحب النقدي أم دفع ثمن المشتريات (1). وسواء أكانت تلك الأجور بمبلغ مقطوع أم بمنسبة من المبلغ المسحوب أو من ثمن الشراء، لأن هذه الأجور مقابل الخدمات المقدمة من المصرف، ولا يترتب على أخذها محظور شرعي.
حكم استخدامها في شراء الذهب والفضة والعملات:
نوع: محتوى تعليمي
يجوز استخدام بطاقة الخصم الفوري في شراء الذهب والفضة والعملات؛ لأن خصم النقود من المشتري مقيد في حساب البائع يتم فوراً عند الشراء.
النوع الثاني: بطاقات الائتمان
نوع: محتوى تعليمي
هي بطاقات لا يلزم أن يكون لحاملها حساب لدى المصرف المصدر لها، بل يدفع المصرف المبالغ المستحقة على العميل عند استخدامه للبطاقة ثم يطالبه بعد ذلك بأداء هذه المبالغ له.
نوع: محتوى تعليمي
ففي هذه البطاقات يعطى العميل فترة سماح للسداد، ويكون لها سقف ائتماني - أي حد أعلى للاستخدام - لا يتجاوزه العميل.
استخدامها
نوع: محتوى تعليمي
تستخدم هذه البطاقات في أمرين:
نوع: محتوى تعليمي
الأول: الحصول على النقد في حدود مبلغ معين من أجهزة الصرف الآلي، حيث يقرضه المصرف المصدر للبطاقة تلك النقود على أن يردها العميل بعد أجل متفق عليه، ويأخذ المصرف رسوماً من العميل مقابل عملية الإقراض هذه، وقد تكون هذه الرسوم مبلغاً مقطوعاً، مثل 40 ريالاً عن كل عملية اقتراض، أو بنسبة من مبلغ القرض، مثل 1% من المبلغ المقترض في كل عملية.
نوع: محتوى تعليمي
والثاني: شراء السلع والخدمات، فيدفع المصرف مبلغ الشراء عن العميل للبائع الذي يقبلها ثم يطالب العميل بدفع ذلك المبلغ لاحقاً. ويأخذ المصرف عمولة على البائع وليس على العميل مقابل هذه الخدمة، وتتراوح هذه العمولة ما بين 1%-8% من الثمن.
نوع: محتوى تعليمي
(1) والذي جرى عليه العمل في المملكة أن الذي يتحمل هذه الأجور هو المصرف المصدر للبطاقة، فلو استخدم العميل بطاقته في السحب النقدي أو الشراء من جهاز المصرف لآخر، فإن المصرف المصدر للبطاقة يدفع للمصرف مالك الجهاز أجور العملية، وهو جائز أيضاً.
📄 النص الكامل للصفحة
الأجور التي يأخذها المصرف على هذه البطاقات جائزة أيضاً، سواء أكانت مقابل الإصدار أم السحب النقدي أم دفع ثمن المشتريات (1). وسواء أكانت تلك الأجور بمبلغ مقطوع أم بمنسبة من المبلغ المسحوب أو من ثمن الشراء، لأن هذه الأجور مقابل الخدمات المقدمة من المصرف، ولا يترتب على أخذها محظور شرعي.
--- SECTION: حكم استخدامها في شراء الذهب والفضة والعملات: ---
يجوز استخدام بطاقة الخصم الفوري في شراء الذهب والفضة والعملات؛ لأن خصم النقود من المشتري مقيد في حساب البائع يتم فوراً عند الشراء.
--- SECTION: النوع الثاني: بطاقات الائتمان ---
هي بطاقات لا يلزم أن يكون لحاملها حساب لدى المصرف المصدر لها، بل يدفع المصرف المبالغ المستحقة على العميل عند استخدامه للبطاقة ثم يطالبه بعد ذلك بأداء هذه المبالغ له.
ففي هذه البطاقات يعطى العميل فترة سماح للسداد، ويكون لها سقف ائتماني - أي حد أعلى للاستخدام - لا يتجاوزه العميل.
--- SECTION: استخدامها ---
تستخدم هذه البطاقات في أمرين:
الأول: الحصول على النقد في حدود مبلغ معين من أجهزة الصرف الآلي، حيث يقرضه المصرف المصدر للبطاقة تلك النقود على أن يردها العميل بعد أجل متفق عليه، ويأخذ المصرف رسوماً من العميل مقابل عملية الإقراض هذه، وقد تكون هذه الرسوم مبلغاً مقطوعاً، مثل 40 ريالاً عن كل عملية اقتراض، أو بنسبة من مبلغ القرض، مثل 1% من المبلغ المقترض في كل عملية.
والثاني: شراء السلع والخدمات، فيدفع المصرف مبلغ الشراء عن العميل للبائع الذي يقبلها ثم يطالب العميل بدفع ذلك المبلغ لاحقاً. ويأخذ المصرف عمولة على البائع وليس على العميل مقابل هذه الخدمة، وتتراوح هذه العمولة ما بين 1%-8% من الثمن.
(1) والذي جرى عليه العمل في المملكة أن الذي يتحمل هذه الأجور هو المصرف المصدر للبطاقة، فلو استخدم العميل بطاقته في السحب النقدي أو الشراء من جهاز المصرف لآخر، فإن المصرف المصدر للبطاقة يدفع للمصرف مالك الجهاز أجور العملية، وهو جائز أيضاً.