📚 معلومات الصفحة
الكتاب: كتاب الفقه - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: الفقه | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1
الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم
📋 المحتوى المنظم
📖 محتوى تعليمي مفصّل
الدرس 17
نوع: METADATA
الدرس 17
تمهيد
نوع: محتوى تعليمي
جاءت الشريعة المباركة بسد كل باب يؤدي إلى الشقاق والنزاع بين المسلمين، أو يؤدي للإضرار بهم؛ ومن ذلك أنه إذا تملَّك شخصان - فائزًا - عقارًا متشابهًا بينهما بحيث إنه لم يُرِدْ نصيب كل واحد منهما عن صاحبه؛ فليس لأحدهما بيع نصيبه منه حتى يستأذن شريكه؛ حتى لا يؤدي ذلك للإضرار به بمشاركة من لا يريده؛ فإن رغب بشراء شراكته، وإلا باعه لغيره، فلو تعجَّل الشريك، وباع نصيبه من غير استئذان شريكه؛ فإنَّا قد جُعِلَ الشرع للغير حقًّا في انتزاع الحصة المباعة ممن انتقلت إليه؛ لأنه أحق بها، ويكون ذلك بالثمن الذي بيعت به، وهذا ما يسمى في الفقه الإسلامي بحق الشُّفْعَة.
تعريفها
نوع: محتوى تعليمي
الشُّفْعَة لغة: مأخوذة من الشَّفْع وهو الزوج، سميت بذلك لأن الشفيع يضم حصة شريكه إلى ملكه الذي كان منفردًا.
نوع: محتوى تعليمي
واصطلاحًا: استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد.
مثالها
نوع: محتوى تعليمي
محمد وصالح شريكان في أرض، لكل منهما نصفها، وحصة كل منهما من الأرض مشاععة - أي غير معينة. فباع محمد نصيبه إلى شخص آخر بخمسين ألف ريال، فلصالح أن يأخذ هذا النصيب المباع بالثمن الذي بيع به، وهو خمسون ألف ريال.
ففي هذا المثال:
نوع: محتوى تعليمي
ففي هذا المثال:
نوع: محتوى تعليمي
الشَّفِيع
صالح
نوع: محتوى تعليمي
المشفوع عليه
محمد
نوع: محتوى تعليمي
المشفوع فيه
نصيب محمد من الأرض
📄 النص الكامل للصفحة
--- SECTION: الدرس 17 ---
الدرس 17
--- SECTION: تمهيد ---
جاءت الشريعة المباركة بسد كل باب يؤدي إلى الشقاق والنزاع بين المسلمين، أو يؤدي للإضرار بهم؛ ومن ذلك أنه إذا تملَّك شخصان - فائزًا - عقارًا متشابهًا بينهما بحيث إنه لم يُرِدْ نصيب كل واحد منهما عن صاحبه؛ فليس لأحدهما بيع نصيبه منه حتى يستأذن شريكه؛ حتى لا يؤدي ذلك للإضرار به بمشاركة من لا يريده؛ فإن رغب بشراء شراكته، وإلا باعه لغيره، فلو تعجَّل الشريك، وباع نصيبه من غير استئذان شريكه؛ فإنَّا قد جُعِلَ الشرع للغير حقًّا في انتزاع الحصة المباعة ممن انتقلت إليه؛ لأنه أحق بها، ويكون ذلك بالثمن الذي بيعت به، وهذا ما يسمى في الفقه الإسلامي بحق الشُّفْعَة.
--- SECTION: تعريفها ---
الشُّفْعَة لغة: مأخوذة من الشَّفْع وهو الزوج، سميت بذلك لأن الشفيع يضم حصة شريكه إلى ملكه الذي كان منفردًا.
واصطلاحًا: استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد.
--- SECTION: مثالها ---
محمد وصالح شريكان في أرض، لكل منهما نصفها، وحصة كل منهما من الأرض مشاععة - أي غير معينة. فباع محمد نصيبه إلى شخص آخر بخمسين ألف ريال، فلصالح أن يأخذ هذا النصيب المباع بالثمن الذي بيع به، وهو خمسون ألف ريال.
--- SECTION: ففي هذا المثال: ---
ففي هذا المثال:
الشَّفِيع
صالح
المشفوع عليه
محمد
المشفوع فيه
نصيب محمد من الأرض