📚 معلومات الصفحة
الكتاب: كتاب الفقه - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: الفقه | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1
الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم
📋 المحتوى المنظم
📖 محتوى تعليمي مفصّل
حكمها
نوع: محتوى تعليمي
الشَّفْعَةُ مَشْرُوعَةٌ بِالإِجْمَاعِ، وَقَدْ دَلَّ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهَا حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالشَّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقَسَّمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شَفْعَةَ». (1)
محلها
نوع: محتوى تعليمي
ثَبَتَتِ الشَّفْعَةُ لِلشَّرِيكِ فِي الْعِقَارِ غَيْرِ الْمَقْسُومِ وَمَا اتَّصَلَ بِهِ، كَالْأَرْضِ وَالدَّارِ وَالْبُسْتَانِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ شَخْصَيْنِ فَأَكْثَرَ إِذَا كَانَ نَصِيبُ كُلٍّ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ مُشَاعًا.
وَعَلَى هَذَا فَلَا شَفْعَةَ لِلْجَارِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِشَرِيكٍ، وَلَا لِلشَّرِيكِ فِي الْعِقَارِ الْمَقْسُومِ (أَيْ: غَيْرِ الْمُشَاعِ)، وَلَا لِلشَّرِيكِ فِي غَيْرِ الْعِقَارِ مِنَ الْمَنْقُولَاتِ كَالسَّيَّارَاتِ وَالْأَثَاثِ.
شروطها
نوع: محتوى تعليمي
1- أَنْ يَنْتَقِلَ نَصِيبُ الْمَشْفُوعِ عَلَيْهِ إِلَى آخَرَ بِعِوَضٍ مَالِيٍّ، فَإِنِ انْتَقَلَ بِغَيْرِ عِوَضٍ كَالْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْإِرْثِ، فَلَا شَفْعَةَ.
2- أَنْ يُبَادِرَ الشَّفِيعُ بِطَلَبِ الشَّفْعَةِ مِنْ حِينَ عَلِمَهُ بِبَيْعِ شَرِيكِهِ، فَإِنْ تَأَخَّرَ لِغَيْرِ عُذْرٍ مَعَ عِلْمِهِ سَقَطَ حَقُّهُ فِي الشَّفْعَةِ.
3- أَنْ يَأْخُذَ الشَّفِيعُ نَصِيبَ شَرِيكِهِ كَامِلاً بِكُلِّ الثَّمَنِ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ، فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الثَّمَنِ أَوْ بَعْضِهِ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ الْمَبِيعِ، فَلَا شَفْعَةَ.
نوع: METADATA
(1) رواه البخاري برقم (2257). ومسلم برقم (1608).
📄 النص الكامل للصفحة
--- SECTION: حكمها ---
الشَّفْعَةُ مَشْرُوعَةٌ بِالإِجْمَاعِ، وَقَدْ دَلَّ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهَا حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالشَّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقَسَّمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شَفْعَةَ». (1)
--- SECTION: محلها ---
ثَبَتَتِ الشَّفْعَةُ لِلشَّرِيكِ فِي الْعِقَارِ غَيْرِ الْمَقْسُومِ وَمَا اتَّصَلَ بِهِ، كَالْأَرْضِ وَالدَّارِ وَالْبُسْتَانِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ شَخْصَيْنِ فَأَكْثَرَ إِذَا كَانَ نَصِيبُ كُلٍّ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ مُشَاعًا.
وَعَلَى هَذَا فَلَا شَفْعَةَ لِلْجَارِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِشَرِيكٍ، وَلَا لِلشَّرِيكِ فِي الْعِقَارِ الْمَقْسُومِ (أَيْ: غَيْرِ الْمُشَاعِ)، وَلَا لِلشَّرِيكِ فِي غَيْرِ الْعِقَارِ مِنَ الْمَنْقُولَاتِ كَالسَّيَّارَاتِ وَالْأَثَاثِ.
--- SECTION: شروطها ---
1- أَنْ يَنْتَقِلَ نَصِيبُ الْمَشْفُوعِ عَلَيْهِ إِلَى آخَرَ بِعِوَضٍ مَالِيٍّ، فَإِنِ انْتَقَلَ بِغَيْرِ عِوَضٍ كَالْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْإِرْثِ، فَلَا شَفْعَةَ.
2- أَنْ يُبَادِرَ الشَّفِيعُ بِطَلَبِ الشَّفْعَةِ مِنْ حِينَ عَلِمَهُ بِبَيْعِ شَرِيكِهِ، فَإِنْ تَأَخَّرَ لِغَيْرِ عُذْرٍ مَعَ عِلْمِهِ سَقَطَ حَقُّهُ فِي الشَّفْعَةِ.
3- أَنْ يَأْخُذَ الشَّفِيعُ نَصِيبَ شَرِيكِهِ كَامِلاً بِكُلِّ الثَّمَنِ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ، فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الثَّمَنِ أَوْ بَعْضِهِ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ الْمَبِيعِ، فَلَا شَفْعَةَ.
(1) رواه البخاري برقم (2257). ومسلم برقم (1608).