📚 معلومات الصفحة
الكتاب: كتاب الفقه - الصف 12 - الفصل 2 | المادة: الفقه | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 2
الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم
📋 المحتوى المنظم
📖 محتوى تعليمي مفصّل
نوع: محتوى تعليمي
مثال ذلك: لنفرض أن شخصاً أراد أن يشتري سلعة بمائة ريال ويدفع ثمنها بالبطاقة الائتمانية، فإن البائع يمرر هذه البطاقة عبر جهاز خاص لإرسال معلومات للصفقة للمصرف للبطاقة لأخذ موافقته عليها، فإذا تمت الموافقة فإن المصرف يحول الثمن لحساب البائع مخصوصاً منه العمولة المتفق عليها بينه وبين البائع، ولنفرض أنها 2%، أي أنه سيقيد لصالح البائع 98 ريالاً، ثم إن المصرف يطالب حامل البطاقة بدفع الثمن كاملاً أي مئة ريال، وذلك بعد مضي فترة السماح المتفق عليها بينهما.
أنواع البطاقات الائتمانية
نوع: محتوى تعليمي
أنواع البطاقات الائتمانية
نوع: محتوى تعليمي
تصنف البطاقات الائتمانية بحسب طريقة تسديد الدين الذي على العميل إلى نوعين، هما:
أ- بطاقات الخصم الشهري
نوع: محتوى تعليمي
أ- بطاقات الخصم الشهري:
نوع: محتوى تعليمي
وهي بطاقات حاملها يسدد الدين الذي عليه دفعة واحدة بدون زيادة. بعد مضي فترة سماح متفق عليها، تتراوح عادة ما بين ثلاثين وستين يوماً.
نوع: محتوى تعليمي
فإذا استخدمها العميل في شراء سلعة بألف ريال مثلاً، فإن المصرف يطالبه بدفع ألف ريال بعد أربعين يوماً.
حكمها:
نوع: محتوى تعليمي
حكمها:
نوع: محتوى تعليمي
إذا كان المصرف يأخذ من حامل البطاقة غرامة عند تأخر حامل البطاقة في السداد للمصرف: لأن هذا الشرط ربوي.
تجوز هذه البطاقات بشرطين:
نوع: محتوى تعليمي
تجوز هذه البطاقات بشرطين:
نوع: محتوى تعليمي
الأول: ألا يشتمل عقد البطاقة على اشتراط غرامة عند تأخر حامل البطاقة في السداد للمصرف: لأن هذا الشرط ربوي.
نوع: محتوى تعليمي
والثاني: ألا يستخدمها حامل البطاقة في السحب النقدي إذا كان المصرف يأخذ منه عمولة نسبية عن كل عملية سحب، وكذا إذا كان يأخذ منه أجراً مقطوعاً يزيد عن قدر التكلفة الفعلية لتلك العملية(1).
نوع: محتوى تعليمي
فإذا تحقق هذان الشرطان فلا حرج -إن شاء الله- في استخدامها، وأما العمولة التي يأخذها المصرف من البائع فإنها تُخرجها عن حد القرض، وحقيقتها التعاقدية أنها أجرة مقابل سمسرة، وليست مقابل قرض؛ لأن البنك لا يُقرض التاجر، وبناء عليه فهي أجرة جائزة بحسب ما يتفق عليه الطرفان.
نوع: محتوى تعليمي
(1) إذن هناك نوعان من العمولات:
النوع الأول: العمولات التي يأخذها المصرف من العميل البطاقة؛ فلا تجوز أن تزيد هذه العمولات عن التكلفة الفعلية التي أنفقها المصرف، كما لا يجوز أن تكون نسبة من مبلغ السحب النقدي.
النوع الثاني: العمولات التي يأخذها المصرف من التاجر؛ فيجوز للمصرف أخذها.
📄 النص الكامل للصفحة
مثال ذلك: لنفرض أن شخصاً أراد أن يشتري سلعة بمائة ريال ويدفع ثمنها بالبطاقة الائتمانية، فإن البائع يمرر هذه البطاقة عبر جهاز خاص لإرسال معلومات للصفقة للمصرف للبطاقة لأخذ موافقته عليها، فإذا تمت الموافقة فإن المصرف يحول الثمن لحساب البائع مخصوصاً منه العمولة المتفق عليها بينه وبين البائع، ولنفرض أنها 2%، أي أنه سيقيد لصالح البائع 98 ريالاً، ثم إن المصرف يطالب حامل البطاقة بدفع الثمن كاملاً أي مئة ريال، وذلك بعد مضي فترة السماح المتفق عليها بينهما.
--- SECTION: أنواع البطاقات الائتمانية ---
أنواع البطاقات الائتمانية
تصنف البطاقات الائتمانية بحسب طريقة تسديد الدين الذي على العميل إلى نوعين، هما:
--- SECTION: أ- بطاقات الخصم الشهري ---
أ- بطاقات الخصم الشهري:
وهي بطاقات حاملها يسدد الدين الذي عليه دفعة واحدة بدون زيادة. بعد مضي فترة سماح متفق عليها، تتراوح عادة ما بين ثلاثين وستين يوماً.
فإذا استخدمها العميل في شراء سلعة بألف ريال مثلاً، فإن المصرف يطالبه بدفع ألف ريال بعد أربعين يوماً.
--- SECTION: حكمها: ---
حكمها:
إذا كان المصرف يأخذ من حامل البطاقة غرامة عند تأخر حامل البطاقة في السداد للمصرف: لأن هذا الشرط ربوي.
--- SECTION: تجوز هذه البطاقات بشرطين: ---
تجوز هذه البطاقات بشرطين:
الأول: ألا يشتمل عقد البطاقة على اشتراط غرامة عند تأخر حامل البطاقة في السداد للمصرف: لأن هذا الشرط ربوي.
والثاني: ألا يستخدمها حامل البطاقة في السحب النقدي إذا كان المصرف يأخذ منه عمولة نسبية عن كل عملية سحب، وكذا إذا كان يأخذ منه أجراً مقطوعاً يزيد عن قدر التكلفة الفعلية لتلك العملية(1).
فإذا تحقق هذان الشرطان فلا حرج -إن شاء الله- في استخدامها، وأما العمولة التي يأخذها المصرف من البائع فإنها تُخرجها عن حد القرض، وحقيقتها التعاقدية أنها أجرة مقابل سمسرة، وليست مقابل قرض؛ لأن البنك لا يُقرض التاجر، وبناء عليه فهي أجرة جائزة بحسب ما يتفق عليه الطرفان.
(1) إذن هناك نوعان من العمولات:
النوع الأول: العمولات التي يأخذها المصرف من العميل البطاقة؛ فلا تجوز أن تزيد هذه العمولات عن التكلفة الفعلية التي أنفقها المصرف، كما لا يجوز أن تكون نسبة من مبلغ السحب النقدي.
النوع الثاني: العمولات التي يأخذها المصرف من التاجر؛ فيجوز للمصرف أخذها.