📚 معلومات الصفحة
الكتاب: كتاب الدراسات الإسلامية - الصف 8 - الفصل 1 | المادة: التربية الإسلامية | المرحلة: الصف 8 | الفصل الدراسي: 1
الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم
📋 المحتوى المنظم
📖 محتوى تعليمي مفصّل
رابط الدرس الرقمي
نوع: NON_EDUCATIONAL
رابط الدرس الرقمي
www.ien.edu.sa
الدرس الرابع
نوع: محتوى تعليمي
الدرس الرابع
عنوان الدرس
نوع: محتوى تعليمي
زكاة الأثمان
حكمها
نوع: محتوى تعليمي
حكمها
نوع: محتوى تعليمي
الأثمان هي: الذهبُ، والفضةُ، والأوراقُ النقدية، وزكاتها واجبة.
والدليل قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (١).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها؛ إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحَتْ له صفائح من نار؛ فأحمي عليها في نار جهنم، فيُكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلَّما بَرُدَتْ أعيدت له، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يُقضى بين العباد، فيَرى سبيلَه إما إلى الجنة، وإما إلى النار» (٢).
وأجمع أهلُ العلم على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. والأوراق النقدية لها حكم الذهب والفضة؛ لأنها حَلَّتْ محلها في التعامل النقدي.
نِصَابُ الزكاة في الأثمان، ومقدار الواجب فيها
نوع: محتوى تعليمي
نِصَابُ الزكاة في الأثمان، ومقدار الواجب فيها
نوع: محتوى تعليمي
• نصاب الذهب = ٨٥ غرامًا.
• نصاب الفضة = ٥٩٥ غرامًا.
• نصاب الأوراق النقدية = مايعادل قيمة ٥٩٥ غرامًا من الفضة.
ومقدار الواجب = ربع العُشر (٢٫٥٪)
الهوامش والمراجع
نوع: METADATA
( ١ ) سورة التوبة آية ٣٤ .
( ٢ ) أخرجه البخاري ( ١٤٠٢ )، ومسلم ( ٩٨٧ ) .
بيانات الصفحة
نوع: METADATA
١٦١
وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448
🔍 عناصر مرئية
مجموعة من ثلاث صور توضيحية تمثل أصناف الأثمان الثلاثة: صورة لحلي ومجوهرات ذهبية، صورة لعقد من الفضة، وصورة لأوراق نقدية سعودية من فئة مئة ريال وخمسمائة ريال.
📄 النص الكامل للصفحة
--- SECTION: رابط الدرس الرقمي ---
رابط الدرس الرقمي
www.ien.edu.sa
--- SECTION: الدرس الرابع ---
الدرس الرابع
زكاة الأثمان
--- SECTION: حكمها ---
حكمها
الأثمان هي: الذهبُ، والفضةُ، والأوراقُ النقدية، وزكاتها واجبة.
والدليل قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (١).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها؛ إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحَتْ له صفائح من نار؛ فأحمي عليها في نار جهنم، فيُكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلَّما بَرُدَتْ أعيدت له، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يُقضى بين العباد، فيَرى سبيلَه إما إلى الجنة، وإما إلى النار» (٢).
وأجمع أهلُ العلم على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. والأوراق النقدية لها حكم الذهب والفضة؛ لأنها حَلَّتْ محلها في التعامل النقدي.
--- SECTION: نِصَابُ الزكاة في الأثمان، ومقدار الواجب فيها ---
نِصَابُ الزكاة في الأثمان، ومقدار الواجب فيها
• نصاب الذهب = ٨٥ غرامًا.
• نصاب الفضة = ٥٩٥ غرامًا.
• نصاب الأوراق النقدية = مايعادل قيمة ٥٩٥ غرامًا من الفضة.
ومقدار الواجب = ربع العُشر (٢٫٥٪)
--- SECTION: الهوامش والمراجع ---
( ١ ) سورة التوبة آية ٣٤ .
( ٢ ) أخرجه البخاري ( ١٤٠٢ )، ومسلم ( ٩٨٧ ) .
--- SECTION: بيانات الصفحة ---
١٦١
وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448
--- VISUAL CONTEXT ---
**FIGURE**: Untitled
Description: مجموعة من ثلاث صور توضيحية تمثل أصناف الأثمان الثلاثة: صورة لحلي ومجوهرات ذهبية، صورة لعقد من الفضة، وصورة لأوراق نقدية سعودية من فئة مئة ريال وخمسمائة ريال.
Context: توضيح الأصناف الثلاثة التي تجب فيها زكاة الأثمان: الذهب، والفضة، والأوراق النقدية.