المادة الثامنة والثلاثون - كتاب تطبيقات في القانون - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

الكتاب: كتاب تطبيقات في القانون - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: تطبيقات في القانون | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

الدرس: المادة الثامنة والثلاثون

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب تطبيقات في القانون - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: تطبيقات في القانون | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📋 المحتوى المنظم

📖 محتوى تعليمي مفصّل

المادة الثامنة والثلاثون

نوع: محتوى تعليمي

المادة الثامنة والثلاثون

4

نوع: QUESTION_HOMEWORK

إتلاف منشآتها الثابتة أو المنقولة، أو قطع السياحات التي تضعفها الجهة المختصة داخلها أو إتلافها، أو العبث في علاماتها الحدودية أو الإرشادية.

5

نوع: QUESTION_HOMEWORK

الرعي في المواقع والمدد المحظورة من الجهة المختصة.

6

نوع: QUESTION_HOMEWORK

إطلاق فيها أي من أنواع الكائنات الفطرية الحيوانية الدخيلة على البيئة أو الغازية.

1

نوع: محتوى تعليمي

1. دون إخلال بما ورد في المادتين (الأربعين) و(الثالثة والأربعين) من النظام، وأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام النظام واللوائح بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ

نوع: QUESTION_HOMEWORK

غرامة لا تزيد على (20.000.000) عشرين مليون ريال.

ب

نوع: QUESTION_HOMEWORK

تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

ج

نوع: QUESTION_HOMEWORK

إلغاء الترخيص أو التصريح.

2

نوع: QUESTION_HOMEWORK

يصدر الوزير - بالتنسيق مع الجهة المختصة - بقرار منه جداول تصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في هذه المادة؛ تراعي فيها طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.

📄 النص الكامل للصفحة

--- SECTION: المادة الثامنة والثلاثون --- المادة الثامنة والثلاثون --- SECTION: 4 --- إتلاف منشآتها الثابتة أو المنقولة، أو قطع السياحات التي تضعفها الجهة المختصة داخلها أو إتلافها، أو العبث في علاماتها الحدودية أو الإرشادية. --- SECTION: 5 --- الرعي في المواقع والمدد المحظورة من الجهة المختصة. --- SECTION: 6 --- إطلاق فيها أي من أنواع الكائنات الفطرية الحيوانية الدخيلة على البيئة أو الغازية. --- SECTION: 1 --- 1. دون إخلال بما ورد في المادتين (الأربعين) و(الثالثة والأربعين) من النظام، وأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام النظام واللوائح بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: --- SECTION: أ --- غرامة لا تزيد على (20.000.000) عشرين مليون ريال. --- SECTION: ب --- تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. --- SECTION: ج --- إلغاء الترخيص أو التصريح. --- SECTION: 2 --- يصدر الوزير - بالتنسيق مع الجهة المختصة - بقرار منه جداول تصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في هذه المادة؛ تراعي فيها طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.