المادة الأربعون: - كتاب تطبيقات في القانون - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

الكتاب: كتاب تطبيقات في القانون - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: تطبيقات في القانون | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

الدرس: المادة الأربعون:

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب تطبيقات في القانون - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: تطبيقات في القانون | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📋 المحتوى المنظم

📖 محتوى تعليمي مفصّل

نوع: محتوى تعليمي

ج. تضمين القرار بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكية وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المدة نظاماً أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسباً الصفة القطعية.

نوع: محتوى تعليمي

د. الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة.

المادة الأربعون:

نوع: محتوى تعليمي

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على (30,000,000) ثلاثين مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من:

نوع: QUESTION_HOMEWORK

1. يرتكب أياً من الأفعال الواردة في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام.

نوع: QUESTION_HOMEWORK

2. يرتكب للمرة الثانية وما بعدها خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة أي من الأفعال الآتية بالمخالفة لأحكام النظام:

نوع: QUESTION_HOMEWORK

أ- قطع الأشجار أو الشجيرات أو أكلها، أو النباتات، أو اقتلاعها، أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها، أو جرفها، أو الاتجار بها.

نوع: QUESTION_HOMEWORK

ب- قتل أي من الكائنات الفطرية الحيوانية الحية بالمخالفة لحكم المادة (السادسة والعشرين) من النظام.

📄 النص الكامل للصفحة

ج. تضمين القرار بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكية وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المدة نظاماً أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسباً الصفة القطعية. د. الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة. --- SECTION: المادة الأربعون: --- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على (30,000,000) ثلاثين مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من: 1. يرتكب أياً من الأفعال الواردة في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام. 2. يرتكب للمرة الثانية وما بعدها خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة أي من الأفعال الآتية بالمخالفة لأحكام النظام: أ- قطع الأشجار أو الشجيرات أو أكلها، أو النباتات، أو اقتلاعها، أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها، أو جرفها، أو الاتجار بها. ب- قتل أي من الكائنات الفطرية الحيوانية الحية بالمخالفة لحكم المادة (السادسة والعشرين) من النظام.