المادة الرابعة والثلاثون - كتاب تطبيقات في القانون - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

الكتاب: كتاب تطبيقات في القانون - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: تطبيقات في القانون | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

الدرس: المادة الرابعة والثلاثون

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب تطبيقات في القانون - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: تطبيقات في القانون | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📋 المحتوى المنظم

📖 محتوى تعليمي مفصّل

نوع: محتوى تعليمي

وتُبين اللوائح الأحكام والضوابط والإجراءات المتعلقة بما ورد في الفقرات من (2) إلى (6) من هذه المادة.

المادة الرابعة والثلاثون

نوع: محتوى تعليمي

يجوز لصاحب البيانات الشخصية التقدم إلى الجهة المختصة بأي شكوى ناشئة عن تطبيق النظام واللوائح. وتحدد اللوائح ضوابط معالجة الجهة المختصة للشكاوى التي يقدمها صاحب البيانات الشخصية الناشئة عن تطبيق النظام واللوائح.

المادة السادسة والثلاثون

نوع: محتوى تعليمي

1. فيما لم يرد في شأنه نص خاص في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، ودون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر؛ تعاقب بالإصدار أو بغرامة لا تزيد على (خمسة ملايين) ريال، كل شخصية ذات صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة - مشمولة بأحكام النظام - خالفت أيًا من أحكام النظام أو اللوائح. وتحوز مضاعفة عقوبة الغرامة في حالة تكرار المخالفة حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.

2

نوع: محتوى تعليمي

تكون بقرار من رئيس الجهة المختصة لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، ويسمى أحدهم رئيسًا، ويكون منهم مختص فني ومستشار نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات وإيقاع عقوبة الإنذار أو الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجساماتها ومدى تأثيرها، على أن يعتمد قرار اللجنة رئيس الجهة المختصة أو من يفوضه بذلك. ويصدر رئيس الجهة المختصة - بقرار منه - قواعد عمل اللجنة، وتحدد فيها مكافآت أعضائها.

3

نوع: محتوى تعليمي

يحق لمن صدر قراره من اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة التظلم منه أمام المحكمة المختصة.

نوع: METADATA

وزارة التعليم Ministry of Education 2025 - 1447

نوع: METADATA

174

📄 النص الكامل للصفحة

وتُبين اللوائح الأحكام والضوابط والإجراءات المتعلقة بما ورد في الفقرات من (2) إلى (6) من هذه المادة. --- SECTION: المادة الرابعة والثلاثون --- يجوز لصاحب البيانات الشخصية التقدم إلى الجهة المختصة بأي شكوى ناشئة عن تطبيق النظام واللوائح. وتحدد اللوائح ضوابط معالجة الجهة المختصة للشكاوى التي يقدمها صاحب البيانات الشخصية الناشئة عن تطبيق النظام واللوائح. --- SECTION: المادة السادسة والثلاثون --- 1. فيما لم يرد في شأنه نص خاص في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، ودون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر؛ تعاقب بالإصدار أو بغرامة لا تزيد على (خمسة ملايين) ريال، كل شخصية ذات صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة - مشمولة بأحكام النظام - خالفت أيًا من أحكام النظام أو اللوائح. وتحوز مضاعفة عقوبة الغرامة في حالة تكرار المخالفة حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد. --- SECTION: 2 --- تكون بقرار من رئيس الجهة المختصة لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، ويسمى أحدهم رئيسًا، ويكون منهم مختص فني ومستشار نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات وإيقاع عقوبة الإنذار أو الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجساماتها ومدى تأثيرها، على أن يعتمد قرار اللجنة رئيس الجهة المختصة أو من يفوضه بذلك. ويصدر رئيس الجهة المختصة - بقرار منه - قواعد عمل اللجنة، وتحدد فيها مكافآت أعضائها. --- SECTION: 3 --- يحق لمن صدر قراره من اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة التظلم منه أمام المحكمة المختصة. وزارة التعليم Ministry of Education 2025 - 1447 174