المادة السابعة والعشرون: - كتاب تطبيقات في القانون - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

الكتاب: كتاب تطبيقات في القانون - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: تطبيقات في القانون | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

الدرس: المادة السابعة والعشرون:

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب تطبيقات في القانون - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: تطبيقات في القانون | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📋 المحتوى المنظم

📖 محتوى تعليمي مفصّل

2.

نوع: محتوى تعليمي

وجوب إشعار صاحب البيانات الشخصية عند ورود طلب الإفصاح عن بياناته الائتمانية من أي جهة.

المادة السابعة والعشرون:

نوع: محتوى تعليمي

يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها لأغراض علمية أو بحثية أو إحصائية دون موافقة صاحبها، في الأحوال الآتية:

نوع: محتوى تعليمي

3. إذا لم تتضمن البيانات الشخصية ما يدل على هوية صاحبها على وجه التحديد.

نوع: محتوى تعليمي

4. إذا كان سيُجرى إتلاف ما يدل على هوية صاحب البيانات الشخصية على وجه التحديد خلال عملية معالجتها وقبل الإفصاح عنها لأي جهة أخرى ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة.

نوع: محتوى تعليمي

5. إذا كان جمع البيانات الشخصية أو معالجتها لهذه الأغراض يقتضيها نظام آخر أو تنفيذاً لاتفاق سابق يكون صاحبها طرفاً فيه.

نوع: محتوى تعليمي

وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة.

المادة الرابعة والثلاثون:

نوع: محتوى تعليمي

يجوز لصاحب البيانات التقدم من الجهة المختصة بأي شكوى ناشئة من تطبيق النظام واللوائح.

نوع: محتوى تعليمي

وتحدد اللوائح ضوابط معالجة الجهة المختصة للشكاوى التي يقدمها صاحب البيانات الشخصية الناشئة من تطبيق النظام واللوائح.

المادة السادسة والثلاثون:

نوع: محتوى تعليمي

1. فيما لم يرد في شأنه نص خاص في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، ودون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر؛ تعاقب بالإندار أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، كل شخصية ذات صفة طبيعية أو اعتبارية - مشمولة بأحكام النظام - خالفت أيًا من أحكام النظام أو اللوائح. وتجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.

📄 النص الكامل للصفحة

--- SECTION: 2. --- وجوب إشعار صاحب البيانات الشخصية عند ورود طلب الإفصاح عن بياناته الائتمانية من أي جهة. --- SECTION: المادة السابعة والعشرون: --- يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها لأغراض علمية أو بحثية أو إحصائية دون موافقة صاحبها، في الأحوال الآتية: 3. إذا لم تتضمن البيانات الشخصية ما يدل على هوية صاحبها على وجه التحديد. 4. إذا كان سيُجرى إتلاف ما يدل على هوية صاحب البيانات الشخصية على وجه التحديد خلال عملية معالجتها وقبل الإفصاح عنها لأي جهة أخرى ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة. 5. إذا كان جمع البيانات الشخصية أو معالجتها لهذه الأغراض يقتضيها نظام آخر أو تنفيذاً لاتفاق سابق يكون صاحبها طرفاً فيه. وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة. --- SECTION: المادة الرابعة والثلاثون: --- يجوز لصاحب البيانات التقدم من الجهة المختصة بأي شكوى ناشئة من تطبيق النظام واللوائح. وتحدد اللوائح ضوابط معالجة الجهة المختصة للشكاوى التي يقدمها صاحب البيانات الشخصية الناشئة من تطبيق النظام واللوائح. --- SECTION: المادة السادسة والثلاثون: --- 1. فيما لم يرد في شأنه نص خاص في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، ودون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر؛ تعاقب بالإندار أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، كل شخصية ذات صفة طبيعية أو اعتبارية - مشمولة بأحكام النظام - خالفت أيًا من أحكام النظام أو اللوائح. وتجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.