هل يحق لـ(عائلية) المطالبة بالتعويض من مركز الطبخ العالمي الأهلي؟ ولماذا؟ - كتاب تطبيقات في القانون - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

الكتاب: كتاب تطبيقات في القانون - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: تطبيقات في القانون | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

الدرس: هل يحق لـ(عائلية) المطالبة بالتعويض من مركز الطبخ العالمي الأهلي؟ ولماذا؟

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب تطبيقات في القانون - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: تطبيقات في القانون | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📋 المحتوى المنظم

📖 محتوى تعليمي مفصّل

نوع: محتوى تعليمي

نشاط (3)

نوع: محتوى تعليمي

بالاطلاع على الوقائع المذكورة في الحالة الدراسية، والمواد القانونية أدناه، أجب عما يلي:

هل يحق لـ(عائلية) المطالبة بالتعويض من مركز الطبخ العالمي الأهلي؟ ولماذا؟

نوع: QUESTION_HOMEWORK

هل يحق لـ(عائلية) المطالبة بالتعويض من مركز الطبخ العالمي الأهلي؟ ولماذا؟

نوع: محتوى تعليمي

السند القانوني

نوع: محتوى تعليمي

المادة الثامنة:

نوع: محتوى تعليمي

يجوز للمتطوعين ممارسة العمل التطوعي عن طريق تشكيل فريق تطوعي، بعد تسجيله واعتماده لدى الجهة المستفيدة.

نوع: محتوى تعليمي

المادة الثانية عشرة:

1.

نوع: QUESTION_HOMEWORK

يمنح المتطوع -في حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه من العمل بصورة قطعية، أو وزنه في حالة الوفاة، إذا كان العجز أو الوفاة ناشئين بسبب عمله التطوعي- تعويضاً وفقاً لنظام العمل لدى الجهة المستفيدة.

2.

نوع: QUESTION_HOMEWORK

يصرف لمن يصاب بسبب عمله التطوعي- بعجز جزئي أو عاهة مستديمة لا تمنعه من أداء عمله؛ تعويض يقدر على أساس نسبة نسبة العجز الذي أصابه مقدراً على أساس التعويض المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، ويكون تقرير نسبة العجز من الهيئة الطبية المختصة.

📄 النص الكامل للصفحة

نشاط (3) بالاطلاع على الوقائع المذكورة في الحالة الدراسية، والمواد القانونية أدناه، أجب عما يلي: --- SECTION: هل يحق لـ(عائلية) المطالبة بالتعويض من مركز الطبخ العالمي الأهلي؟ ولماذا؟ --- هل يحق لـ(عائلية) المطالبة بالتعويض من مركز الطبخ العالمي الأهلي؟ ولماذا؟ السند القانوني المادة الثامنة: يجوز للمتطوعين ممارسة العمل التطوعي عن طريق تشكيل فريق تطوعي، بعد تسجيله واعتماده لدى الجهة المستفيدة. المادة الثانية عشرة: --- SECTION: 1. --- يمنح المتطوع -في حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه من العمل بصورة قطعية، أو وزنه في حالة الوفاة، إذا كان العجز أو الوفاة ناشئين بسبب عمله التطوعي- تعويضاً وفقاً لنظام العمل لدى الجهة المستفيدة. --- SECTION: 2. --- يصرف لمن يصاب بسبب عمله التطوعي- بعجز جزئي أو عاهة مستديمة لا تمنعه من أداء عمله؛ تعويض يقدر على أساس نسبة نسبة العجز الذي أصابه مقدراً على أساس التعويض المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، ويكون تقرير نسبة العجز من الهيئة الطبية المختصة.

✅ حلول أسئلة الكتاب الرسمية

عدد الأسئلة: 1

سؤال س 3: هل يحق لـ(عائلية) المطالبة بالتعويض من مركز الطبخ العالمي الأهلي؟ ولماذا؟

الإجابة: نعم، يحق لها المطالبة بالتعويض إذا كانت إصابتها بسبب عملها التطوعي؛ لأن المادة الثانية عشرة تنص على تعويض المتطوع عند الإصابة بالعجز أو الوفاة بسبب العمل التطوعي، كما أن ممارسة العمل التطوعي تكون ضمن فريق تطوعي مسجل ومعتمد لدى الجهة المستفيدة وفق المادة الثامنة.

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** لنفهم هذا السؤال، يجب أن نركز على العلاقة بين طرفين: (عائلية) التي تعمل كمتطوعة، ومركز الطبخ العالمي الأهلي الذي يمثل الجهة المستفيدة من التطوع. الفكرة هنا هي معرفة متى يحق للمتطوع المطالبة بالتعويض عن إصابة. ننظر إلى القوانين أو اللوائح المنظمة لأعمال التطوع. وفقاً للمادة الثانية عشرة، فإن حق المتطوع في التعويض مرتبط بشرطين رئيسيين: الأول أن تكون الإصابة (كالعجز أو الوفاة) ناتجة عن العمل التطوعي نفسه، والثاني أن يكون هذا العمل التطوعي قد تم ضمن فريق مسجل ومعتمد لدى الجهة المستفيدة، كما تنص المادة الثامنة. إذن، الإجابة تعتمد على تطبيق هذين الشرطين على حالة (عائلية). إذا كانت إصابتها حدثت بسبب عملها التطوعي (مثلاً أثناء أداء مهمة تطوعية في المركز)، وكانت تعمل ضمن فريق تطوعي مسجل لدى المركز، فإنه يحق لها المطالبة بالتعويض. أما إذا كانت الإصابة لأسباب أخرى غير مرتبطة بالتطوع، أو لم تكن ضمن فريق معتمد، فقد لا ينطبق هذا الحق. ولذلك الإجابة هي: **نعم، يحق لها المطالبة بالتعويض إذا كانت إصابتها بسبب عملها التطوعي؛ لأن المادة الثانية عشرة تنص على تعويض المتطوع عند الإصابة بالعجز أو الوفاة بسبب العمل التطوعي، كما أن ممارسة العمل التطوعي تكون ضمن فريق تطوعي مسجل ومعتمد لدى الجهة المستفيدة وفق المادة الثامنة.**