سؤال س 3: هل يحق لـ(عائلية) المطالبة بالتعويض من مركز الطبخ العالمي الأهلي؟ ولماذا؟
الإجابة: نعم، يحق لها المطالبة بالتعويض إذا كانت إصابتها بسبب عملها التطوعي؛ لأن المادة الثانية عشرة تنص على تعويض المتطوع عند الإصابة بالعجز أو الوفاة بسبب العمل التطوعي، كما أن ممارسة العمل التطوعي تكون ضمن فريق تطوعي مسجل ومعتمد لدى الجهة المستفيدة وفق المادة الثامنة.
خطوات الحل:
- **الشرح:** لنفهم هذا السؤال، يجب أن نركز على العلاقة بين طرفين: (عائلية) التي تعمل كمتطوعة، ومركز الطبخ العالمي الأهلي الذي يمثل الجهة المستفيدة من التطوع. الفكرة هنا هي معرفة متى يحق للمتطوع المطالبة بالتعويض عن إصابة. ننظر إلى القوانين أو اللوائح المنظمة لأعمال التطوع. وفقاً للمادة الثانية عشرة، فإن حق المتطوع في التعويض مرتبط بشرطين رئيسيين: الأول أن تكون الإصابة (كالعجز أو الوفاة) ناتجة عن العمل التطوعي نفسه، والثاني أن يكون هذا العمل التطوعي قد تم ضمن فريق مسجل ومعتمد لدى الجهة المستفيدة، كما تنص المادة الثامنة. إذن، الإجابة تعتمد على تطبيق هذين الشرطين على حالة (عائلية). إذا كانت إصابتها حدثت بسبب عملها التطوعي (مثلاً أثناء أداء مهمة تطوعية في المركز)، وكانت تعمل ضمن فريق تطوعي مسجل لدى المركز، فإنه يحق لها المطالبة بالتعويض. أما إذا كانت الإصابة لأسباب أخرى غير مرتبطة بالتطوع، أو لم تكن ضمن فريق معتمد، فقد لا ينطبق هذا الحق. ولذلك الإجابة هي: **نعم، يحق لها المطالبة بالتعويض إذا كانت إصابتها بسبب عملها التطوعي؛ لأن المادة الثانية عشرة تنص على تعويض المتطوع عند الإصابة بالعجز أو الوفاة بسبب العمل التطوعي، كما أن ممارسة العمل التطوعي تكون ضمن فريق تطوعي مسجل ومعتمد لدى الجهة المستفيدة وفق المادة الثامنة.**