📚 معلومات الصفحة
الكتاب: كتاب تطبيقات في القانون - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: تطبيقات في القانون | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1
الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم
📋 المحتوى المنظم
📖 محتوى تعليمي مفصّل
المادة الحادية والأربعون
نوع: محتوى تعليمي
المادة الحادية والأربعون
1
نوع: QUESTION_HOMEWORK
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) من هذا النظام، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظاماً.
2
نوع: محتوى تعليمي
تشد العقوبة في الحالات الآتية:
أ
نوع: QUESTION_HOMEWORK
إذا كان المتعاطي من المنوط بهم مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على حيازتها أو تداولها، أو الذين لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية.
ب
نوع: QUESTION_HOMEWORK
إذا تعاطى المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو استعملها أو كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله.
المادة الثانية والأربعون
نوع: محتوى تعليمي
المادة الثانية والأربعون
نوع: محتوى تعليمي
لا تقام الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو أحد أقاربه طالباً علاجه، ويشترط في ذلك تسليم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إن وجدت أو الإرشاد إلى مكانها.
نوع: محتوى تعليمي
يجوز حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المرة الأولى إذا تحققت الاعتبارات الآتية:
أ
نوع: QUESTION_HOMEWORK
أ. ألا يتجاوز عمر المتهم عشرين عاماً.
ب
نوع: QUESTION_HOMEWORK
أ.لا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بجريمة جنائية تستدعي النظر شرعاً.
ج
نوع: QUESTION_HOMEWORK
ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بحادث مروري نتج عنه وفيات ورتب في ذمته حقوقا خاصة.
د
نوع: QUESTION_HOMEWORK
ألا يكون قد صدر من المتهم -عند ضبطه- أي مقاومة شديدة تحدث ضرراً لسلطة القبض أو غيرهم.
📄 النص الكامل للصفحة
--- SECTION: المادة الحادية والأربعون ---
المادة الحادية والأربعون
--- SECTION: 1 ---
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) من هذا النظام، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظاماً.
--- SECTION: 2 ---
تشد العقوبة في الحالات الآتية:
--- SECTION: أ ---
إذا كان المتعاطي من المنوط بهم مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على حيازتها أو تداولها، أو الذين لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية.
--- SECTION: ب ---
إذا تعاطى المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو استعملها أو كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله.
--- SECTION: المادة الثانية والأربعون ---
المادة الثانية والأربعون
لا تقام الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو أحد أقاربه طالباً علاجه، ويشترط في ذلك تسليم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إن وجدت أو الإرشاد إلى مكانها.
يجوز حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المرة الأولى إذا تحققت الاعتبارات الآتية:
--- SECTION: أ ---
أ. ألا يتجاوز عمر المتهم عشرين عاماً.
--- SECTION: ب ---
أ.لا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بجريمة جنائية تستدعي النظر شرعاً.
--- SECTION: ج ---
ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بحادث مروري نتج عنه وفيات ورتب في ذمته حقوقا خاصة.
--- SECTION: د ---
ألا يكون قد صدر من المتهم -عند ضبطه- أي مقاومة شديدة تحدث ضرراً لسلطة القبض أو غيرهم.