المادة الثامنة والثلاثون - كتاب تطبيقات في القانون - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

الكتاب: كتاب تطبيقات في القانون - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: تطبيقات في القانون | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

الدرس: المادة الثامنة والثلاثون

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب تطبيقات في القانون - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: تطبيقات في القانون | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📋 المحتوى المنظم

📖 محتوى تعليمي مفصّل

المادة الثامنة والثلاثون

نوع: محتوى تعليمي

المادة الثامنة والثلاثون

1

نوع: QUESTION_HOMEWORK

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة، ويجلد بما لا يزيد على خمسين جلده في كل مرة، وبغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال - كل من حاز مادة مخدرة أو بذوراً أو نباتاً من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئاً من ذلك أو اشتراه أو نقله أو مؤنه أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قابض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، وكان ذلك بقصد الإتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.

2

نوع: محتوى تعليمي

تشدد العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الحالات الآتية:

نوع: METADATA

وزارة التعليم Ministry of Education 025 - 1447

📄 النص الكامل للصفحة

--- SECTION: المادة الثامنة والثلاثون --- المادة الثامنة والثلاثون --- SECTION: 1 --- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة، ويجلد بما لا يزيد على خمسين جلده في كل مرة، وبغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال - كل من حاز مادة مخدرة أو بذوراً أو نباتاً من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئاً من ذلك أو اشتراه أو نقله أو مؤنه أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قابض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، وكان ذلك بقصد الإتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام. --- SECTION: 2 --- تشدد العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الحالات الآتية: أ. إذا توافرت في الجاني إحدى الحالات المبينة في البند (ثالثاً) من المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام. ب. إذا ارتكب الجاني جريمته أو جزءاً منها في أحد المساجد أو دور التعليم أو المؤسسات الإصلاحية، وفقاً لما تحدده اللائحة. ج. إذا كانت المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية - محل الجريمة- من الهيروين أو الكوكايين أو أي مادة مماثلة لها نفس الخطورة بناء على تقرير فني معتمد من وزارة الصحة، على أن تكون ضمن المواد المدرجة في الجداول المرافقة لهذا النظام. د. إذا استغل الجاني في ارتكاب جريمة أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ممن له سلطة فعلية عليه أو استخدم في ذلك قاصراً، أو قدم مخدرًا أو باعه إياه أو دفعه إلى تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب. هـ. كل من هيأ مكاناً بمقابل أو أدارة لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. وزارة التعليم Ministry of Education 025 - 1447