المادة الخامسة والعشرون: العقوبات - كتاب تطبيقات في القانون - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

الكتاب: كتاب تطبيقات في القانون - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: تطبيقات في القانون | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

الدرس: المادة الخامسة والعشرون: العقوبات

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب تطبيقات في القانون - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: تطبيقات في القانون | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📋 المحتوى المنظم

📖 محتوى تعليمي مفصّل

نوع: محتوى تعليمي

إخباره أو وليه عن دخوله الإلزامي في المنشأة العلاجية النفسية عند إصدار قرار الدخول الإلزامي، أو تجديده، وإبلاغه كتابياً بسبب الدخول، وإخباره بالطرق التي يجب اتباعها إذا رغب في إلغاء قرار الدخول الإلزامي، وفقاً لما جاء في الفقرة (هـ) من المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام.

نوع: محتوى تعليمي

أ. إخباره أو وليه عن وضعه النظامي في المنشأة العلاجية النفسية عند إصدار قرار الدخول أو تجديده بلغة مفهومة وإبلاغهم كتابياً بجميع حقوقه بما في ذلك سبب الدخول والطرق التي يجب اتباعها إذا رغب في الخروج. ب. يجب على المنشأة العلاجية النفسية تعريف المريض النفسي المتلقي للعلاج داخل المنشأة العلاجية النفسية أو خارجها - أو وليه - بتلك الحقوق، وتسليمه صورة منها، والتزام المنشأة العلاجية النفسية بوضع نسخة من تلك الحقوق في أماكن ظاهرة داخل المنشأة العلاجية النفسية ليطلع عليها المريض والزائرون.

المادة الخامسة والعشرون: العقوبات

نوع: محتوى تعليمي

أ. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها أنظمة أخرى، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بأي من العقوبات الآتية:

نوع: QUESTION_HOMEWORK

السجن بما لا يزيد على سنتين وغرامة مالية لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ لكل ممارس في المنشأة العلاجية النفسية أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية لشخص ما بقصد إدخاله المستشفى أو إخراجه منه، وكل من حجز أو تسبب في حجز أشخاص بالمنشأة النفسية في غير الأمكنة والأحوال المنصوص عليها في هذا النظام، ويجوز للقاضي رفع عقوبة السجن عن الحد الأعلى إذا ثبت أن المجني عليه قد احتجز لمدة أكثر من (سنتين) وبما لا يتجاوز المدة التي احتجز فيها المجني عليه.

📄 النص الكامل للصفحة

إخباره أو وليه عن دخوله الإلزامي في المنشأة العلاجية النفسية عند إصدار قرار الدخول الإلزامي، أو تجديده، وإبلاغه كتابياً بسبب الدخول، وإخباره بالطرق التي يجب اتباعها إذا رغب في إلغاء قرار الدخول الإلزامي، وفقاً لما جاء في الفقرة (هـ) من المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام. أ. إخباره أو وليه عن وضعه النظامي في المنشأة العلاجية النفسية عند إصدار قرار الدخول أو تجديده بلغة مفهومة وإبلاغهم كتابياً بجميع حقوقه بما في ذلك سبب الدخول والطرق التي يجب اتباعها إذا رغب في الخروج. ب. يجب على المنشأة العلاجية النفسية تعريف المريض النفسي المتلقي للعلاج داخل المنشأة العلاجية النفسية أو خارجها - أو وليه - بتلك الحقوق، وتسليمه صورة منها، والتزام المنشأة العلاجية النفسية بوضع نسخة من تلك الحقوق في أماكن ظاهرة داخل المنشأة العلاجية النفسية ليطلع عليها المريض والزائرون. --- SECTION: المادة الخامسة والعشرون: العقوبات --- أ. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها أنظمة أخرى، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بأي من العقوبات الآتية: السجن بما لا يزيد على سنتين وغرامة مالية لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ لكل ممارس في المنشأة العلاجية النفسية أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية لشخص ما بقصد إدخاله المستشفى أو إخراجه منه، وكل من حجز أو تسبب في حجز أشخاص بالمنشأة النفسية في غير الأمكنة والأحوال المنصوص عليها في هذا النظام، ويجوز للقاضي رفع عقوبة السجن عن الحد الأعلى إذا ثبت أن المجني عليه قد احتجز لمدة أكثر من (سنتين) وبما لا يتجاوز المدة التي احتجز فيها المجني عليه.