📋 المحتوى المنظم
📖 محتوى تعليمي مفصّل
نوع: محتوى تعليمي
المادة الخامسة والعشرون: العقوبات
نوع: محتوى تعليمي
أ. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها أنظمة أخرى، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بأي من العقوبات الآتية:
1
نوع: محتوى تعليمي
السجن بما لا يزيد على سنتين وغرامة مالية لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ لكل ممارس في المنشأة العلاجية النفسية أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية لشخص ما بقصد إدخاله المستشفى أو إخراجه منه، وكل من حجز أو تسبب في حجز أحد الأشخاص مصاباً بأحد الأمراض النفسية في غير الأمكنة والأحوال المنصوص عليها في هذا النظام، ويجوز للقاضي رفع عقوبة السجن عن الحد الأعلى إذا ثبت أن المجني عليه قد احتجز لمدة أكثر من (سنتين) وبما لا يتجاوز المدة التي احتجز فيها المجني عليه.
2
نوع: محتوى تعليمي
السجن مدة لا تتجاوز سنة وغرامة مالية لا تزيد على خمس وعشرين) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ لكل من كان مكلفاً بحراسة مريض نفسي أو علاجه أو تمريضه فأما معاملته، أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له ألما أو أضراراً، أو خالف حكم الفقرة (4) من المادة (التاسعة) من هذا النظام. وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة في جسم المريض النفسي، تكون العقوبة السجن مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات.
3
نوع: محتوى تعليمي
السجن مدة لا تتجاوز ستة (ستة) أشهر وغرامة مالية لا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ لكل من مكن شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي داخل المنشأة العلاجية النفسية من الهرب أو ساعده على ذلك، وكل من رفض إعطاء معلومات تحتاج إليها مجالس المراقبة أو مفتشوها في أداء مهماتهم، وكل من حال دون إجراء التفتيش المخول لمجالس المراقبة طبقاً لهذا النظام، وكل من بلغ إحدى الجهات المختصة كذباً مع سوء القصد في حق شخص ما بأنه مصاب بمرض نفسي.
نوع: METADATA
وزارة 99 وعليد
Ministry of Education
025-1447