سؤال س:2: نشاط 2 نصيب الأم في المسألة السابقة السدس، علل ذلك.
الإجابة: لأن المتوفاة خلفت جمعاً من الإخوة (أخاً وأختاً لأم)، ووجود الإخوة ينقص نصيب الأم من 1/3 إلى 1/6، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾.
خطوات الحل:
- **الشرح:** في علم الفرائض (علم المواريث)، يحكم توزيع التركة قواعد وأحكام محددة وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية. نصيب الأم من ميراث ولدها له حالتان رئيسيتان: 1. **الحالة الأولى (الأصلية):** تأخذ الأم **الثلث** (1/3) من التركة إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث (أي أولاد أو أولاد أولاد) ولم يكن هناك جمع من الإخوة. 2. **الحالة الثانية (الناقصة):** تأخذ الأم **السدس** (1/6) من التركة في حالتين: - إذا كان للمتوفى **فرع وارث** (ابن أو بنت). - إذا كان للمتوفى **جمع من الإخوة** (أي اثنين أو أكثر من الإخوة أو الأخوات)، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم. في السؤال، السيدة المتوفاة تركت **أخاً وأختاً لأم**. وهذا يعتبر **جمعاً من الإخوة** (أخ وأخت = اثنان). وبما أن الشرط لتنقيص نصيب الأم هو وجود "جمع" وليس بالضرورة أن يكونوا أشقاء، فإن وجود هذين الأخوين للأم يكفي لتحقق الشرط. ودليل هذا الحكم هو قوله تعالى في سورة النساء الآية 11: **﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾**. إذن، السبب في أن نصيب الأم في المسألة السابقة هو **السدس** هو وجود **جمع من الإخوة** (الأخ والأخت لأم) للمتوفاة.