نشاط 2 - كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

الكتاب: كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: الفرائض | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

الدرس: نشاط 2

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: الفرائض | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📋 المحتوى المنظم

📖 محتوى تعليمي مفصّل

نوع: محتوى تعليمي

الأمثلة

نوع: محتوى تعليمي

المثال الأول: توفيت امرأة عن زوج وأخوين لأم وابن عم شقيق، فللزوج النصف، وللأخوين لأم الثلث، ولابن العم الشقيق الباقي تعصيباً.

نوع: محتوى تعليمي

نوع: محتوى تعليمي

المثال الثاني: توفي شخص عن زوجة وأختين لأم وعم لأب، فللزوجة الربع، وللأختين لأم الثلث، وللعم لأب الباقي تعصيباً.

نوع: محتوى تعليمي

نوع: محتوى تعليمي

المثال الثالث: توفيت امرأة عن زوج وأخت لأم وأخت لأم وأم، فللزوج النصف، ويشترك الأخ لأم والأخت لأم في الثلث، وللأم السدس.

نوع: محتوى تعليمي

نشاط 2

نوع: محتوى تعليمي

نشاط 2

2

نوع: QUESTION_HOMEWORK

نصيب الأم في المسألة السابقة السدس، علل ذلك.

📄 النص الكامل للصفحة

الأمثلة المثال الأول: توفيت امرأة عن زوج وأخوين لأم وابن عم شقيق، فللزوج النصف، وللأخوين لأم الثلث، ولابن العم الشقيق الباقي تعصيباً. المثال الثاني: توفي شخص عن زوجة وأختين لأم وعم لأب، فللزوجة الربع، وللأختين لأم الثلث، وللعم لأب الباقي تعصيباً. المثال الثالث: توفيت امرأة عن زوج وأخت لأم وأخت لأم وأم، فللزوج النصف، ويشترك الأخ لأم والأخت لأم في الثلث، وللأم السدس. --- SECTION: نشاط 2 --- نشاط 2 --- SECTION: 2 --- نصيب الأم في المسألة السابقة السدس، علل ذلك.

✅ حلول أسئلة الكتاب الرسمية

عدد الأسئلة: 1

سؤال س:2: نشاط 2 نصيب الأم في المسألة السابقة السدس، علل ذلك.

الإجابة: لأن المتوفاة خلفت جمعاً من الإخوة (أخاً وأختاً لأم)، ووجود الإخوة ينقص نصيب الأم من 1/3 إلى 1/6، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾.

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** في علم الفرائض (علم المواريث)، يحكم توزيع التركة قواعد وأحكام محددة وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية. نصيب الأم من ميراث ولدها له حالتان رئيسيتان: 1. **الحالة الأولى (الأصلية):** تأخذ الأم **الثلث** (1/3) من التركة إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث (أي أولاد أو أولاد أولاد) ولم يكن هناك جمع من الإخوة. 2. **الحالة الثانية (الناقصة):** تأخذ الأم **السدس** (1/6) من التركة في حالتين: - إذا كان للمتوفى **فرع وارث** (ابن أو بنت). - إذا كان للمتوفى **جمع من الإخوة** (أي اثنين أو أكثر من الإخوة أو الأخوات)، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم. في السؤال، السيدة المتوفاة تركت **أخاً وأختاً لأم**. وهذا يعتبر **جمعاً من الإخوة** (أخ وأخت = اثنان). وبما أن الشرط لتنقيص نصيب الأم هو وجود "جمع" وليس بالضرورة أن يكونوا أشقاء، فإن وجود هذين الأخوين للأم يكفي لتحقق الشرط. ودليل هذا الحكم هو قوله تعالى في سورة النساء الآية 11: **﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾**. إذن، السبب في أن نصيب الأم في المسألة السابقة هو **السدس** هو وجود **جمع من الإخوة** (الأخ والأخت لأم) للمتوفاة.