التقويم - كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

الكتاب: كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: الفرائض | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

الدرس: التقويم

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: الفرائض | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📋 المحتوى المنظم

📖 محتوى تعليمي مفصّل

التقويم

نوع: محتوى تعليمي

التقويم

س1

نوع: QUESTION_HOMEWORK

علل ما يلي: أ. إرث المطلقة طلاقاً رجعياً من زوجها إذا مات وهي في العدة. ب. عدم إرث المطلقة طلاقاً بائناً من مطلقها، ولو كانت في العدة.

س2

نوع: QUESTION_HOMEWORK

دلل لما يلي: أ. إرث الآباء والأمهات وإن علوا. ب. أن النكاح سبب للإرث.

س3

نوع: QUESTION_HOMEWORK

بيّن حكم ما يلي من حيث الميراث وعدمه:

س4

نوع: QUESTION_HOMEWORK

وضح متى ترث المطلقة طلاقاً بائناً بأثراً؟ ولماذا؟

📄 النص الكامل للصفحة

--- SECTION: التقويم --- التقويم --- SECTION: س1 --- علل ما يلي: أ. إرث المطلقة طلاقاً رجعياً من زوجها إذا مات وهي في العدة. ب. عدم إرث المطلقة طلاقاً بائناً من مطلقها، ولو كانت في العدة. --- SECTION: س2 --- دلل لما يلي: أ. إرث الآباء والأمهات وإن علوا. ب. أن النكاح سبب للإرث. --- SECTION: س3 --- بيّن حكم ما يلي من حيث الميراث وعدمه: أ. الرمز: ا الحالة: ابن الأخت الحكم: ب. الرمز: ب الحالة: أم أم الأب الحكم: ت. الرمز: ت الحالة: بنت الابن الحكم: ث. الرمز: ث الحالة: امرأة تم عقد النكاح عليها ثم مات زوجها قبل الدخول الحكم: --- SECTION: س4 --- وضح متى ترث المطلقة طلاقاً بائناً بأثراً؟ ولماذا؟

✅ حلول أسئلة الكتاب الرسمية

عدد الأسئلة: 9

سؤال 1.أ: علل ما يلي: أ. إرث المطلقة طلاقاً رجعياً من زوجها إذا مات وهي في العدة.

الإجابة: لأن المطلقة رجعياً زوجة حكماً ما دامت في العدة.

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** الطلاق الرجعي هو الذي يبقى للزوج حق مراجعة زوجته دون حاجة لعقد ومهر جديدين أثناء فترة العدة. ما دامت المطلقة في العدة بعد طلاق رجعي، فإن العلاقة الزوجية لم تنقطع بشكل كامل من الناحية الشرعية، فهي لا تزال زوجة حكماً. ولأن الميراث يكون بين الزوجين، وهما في حكم الزوجية خلال العدة للطلاق الرجعي، فإنها ترث من زوجها إذا توفي وهي في هذه الفترة. إذن الإجابة هي: **لأن المطلقة رجعياً زوجة حكماً ما دامت في العدة.**

سؤال 1.ب: ب. عدم إرث المطلقة طلاقاً بائناً من مطلقها، ولو كانت في العدة.

الإجابة: س 1 (ب): لانقطاع الزوجية بالطلاق البائن فلا توارث.

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** الطلاق البائن (سواء كان بائناً بينونة صغرى أو كبرى) ينهي العلاقة الزوجية فوراً. حتى وإن كانت المرأة في العدة بعد الطلاق البائن، فإن العدة هنا هي لفترة الاستبراء واحتراماً لحقوق معينة، لكن العلاقة الزوجية قد انقطعت. وحيث أن سبب الإرث بين الزوجين هو عقد النكاح القائم، وبانقطاعه بالطلاق البائن ينقطع سبب التوارث. إذن الإجابة هي: **لا يرثان لانقطاع الزوجية بالطلاق البائن فلا توارث.**

سؤال 2.أ: دلل لما يلي: أ. إرث الآباء والأمهات وإن علوا.

الإجابة: لقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}.

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** الأصل في الميراث أن القرابة (أو الرحم) سبب من أسبابه. والآباء والأمهات هم أقرب الأرحام إلى الإنسان، ويشمل هذا العلاقة الصاعدة (الأجداد والجدات وإن علوا) وليس فقط الوالدين المباشرين. الدليل على ذلك من القرآن الكريم قوله تعالى في سورة الأنفال: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}. إذن الإجابة هي: **لقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}.**

سؤال 2.ب: ب. أن النكاح سبب للإرث.

الإجابة: س 2 (ب): لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ...}؛ فالزوجية سبب للإرث.

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** الإرث له أسباب محددة، ومنها النكاح (الزواج) الصحيح. بمجرد عقد النكاح الصحيح، تنشأ علاقة الزوجية التي تجعل كلاً من الزوج والزوجة وارثاً للآخر عند الوفاة. والدليل الشرعي على أن النكاح سبب للإرث ورد في آيات المواريث في سورة النساء، ومنها قوله تعالى في شأن ميراث الزوجة: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ...}. إذن الإجابة هي: **لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ...}؛ فالزوجية سبب للإرث.**

سؤال 3.أ: بيّن حكم ما يلي من حيث الميراث وعدمه: أ. الرمز: ا الحالة: ابن الأخت الحكم:

الإجابة: س 3 (أ): لا يرث

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** أولاً نحدد صلة القريب بالميت: (ابن الأخت) هو ابن أخت الميت. في علم الفرائض، لا يرث أولاد الأخوة (بنات الإخوة أو أبناء الإخوة) إلا إذا لم يوجد من هو أقرب منهم كالأبناء أو الآباء أو الإخوة الأشقاء. لكن الأهم هنا أن "ابن الأخت" ليس من الورثة المعينين في الكتاب والسنة، وهو من ذوي الأرحام. بافتراض وجود ورثة آخرين من العصبات أو أصحاب الفروض، فإن ابن الأخت لا يستحق شيئاً. إذن الإجابة هي: **لا يرث.**

سؤال 3.ب: ب. الرمز: ب الحالة: أم أم الأب الحكم:

الإجابة: س 3 (ب): ترث

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** نحدد صلة القرابة: (أم أم الأب) هي أم جد الميت من طرف الأب. هذه السيدة تقع في درجة من القرابة لا ترث معها عادةً، لأنها من الأصول البعيدة. لكن في المذهب الحنبلي المعتمد في المملكة، تُعتبر من ذوي الأرحام. لكن، في هذا السؤال بافتراض عدم وجود من يحجبها (مثل الأم المباشرة أو الجدة الصحيحة)، فهي ترث كـذوي رحم. إذن الإجابة هي: **ترث.**

سؤال 3.ت: ت. الرمز: ت الحالة: بنت الابن الحكم:

الإجابة: س 3 (ت): ترث

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** (بنت الابن) هي حفيدة للميت من جهة ابنه. هذه من الورثة الذين نص عليهم الشرع، وتسمى "بنت الابن" أو "الحفيدة". ترث بالفرض (النصف) إذا انفردت ولم يكن معها ابن، أو ترث بالتعصيب مع غيرها. وهي من الورثة المعينين حتى مع وجود بنات الصلب في بعض الحالات. إذن الإجابة هي: **ترث.**

سؤال 3.ث: ث. الرمز: ث الحالة: امرأة تم عقد النكاح عليها ثم مات زوجها قبل الدخول الحكم:

الإجابة: س 3 (ث): ترث

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** الحالة: تم عقد النكاح الصحيح على المرأة، لكن الزوج مات قبل أن يدخل بها. أسباب الإرث هنا هي عقد النكاح الصحيح. بمجرد تمام العقد تنشأ الزوجية كاملة الحقوق والواجبات، ومنها حق التوارث، سواء حصل الدخول أم لم يحصل. لذلك، فهي زوجة شرعية ترث من زوجها المتوفى، ونصيبها هو الربع (لعدم وجود فرع وارث للزوج). إذن الإجابة هي: **ترث.**

سؤال 4: وضح متى ترث المطلقة طلاقاً بائناً بأثراً؟ ولماذا؟

الإجابة: س 4: ترث إذا طلقها في مرض موته المخوف بقصد حرمانها، ثم مات (ما لم تتزوج)؛ لأن الشرع يعامله بنقيض قصده فلا يُمكن من إسقاط حقها بالتحايل.

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** الطلاق البائن عادةً يقطع التوارث كما وضحنا. لكن هناك حالة استثنائية واحدة ترث فيها المطلقة طلاقاً بائناً، وهي ما يُعرف بـ "الطلاق في مرض الموت". الحالة هي: إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً بائناً وهو في مرض مخوف (مرض يغلب على الظن أنه يؤدي إلى الموت) ثم مات من هذا المرض نفسه، فإن المطلقة ترث منه ولو كانت العدة قد انتهت. السبب في هذا الحكم هو منع التحايل على الشرع. فالشارع الحكيم يرى أن هذا الطلاق ربما كان بقصد حرمانها من الميراث، فيعامله بنقيض قصده ويحفظ حقها. وهذا من باب سد الذرائع. إذن الإجابة هي: **ترث إذا طلقها في مرض موته المخوف بقصد حرمانها، ثم مات (ما لم تتزوج)؛ لأن الشرع يعامله بنقيض قصده فلا يُمكن من إسقاط حقها بالتحايل.**