الأمثلة - كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

الكتاب: كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: الفرائض | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

الدرس: الأمثلة

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: الفرائض | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📋 المحتوى المنظم

📖 محتوى تعليمي مفصّل

نوع: محتوى تعليمي

الحالة الثانية: أن يرث الربع. وذلك بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث للزوجة ذكرًا كان أو أنثى.

نوع: محتوى تعليمي

وذلك لقوله تعالى: ﴿ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ ﴾ الآية

الأمثلة

نوع: محتوى تعليمي

المثال الأول:

نوع: محتوى تعليمي

توفيت امرأة عن زوجها وابنها، فللزوج الربع؛ لوجود الفرع الوارث، ولابن الباقي تعصيباً.

المثال الثاني:

نوع: محتوى تعليمي

توفيت امرأة عن زوجها وابنها، فللزوج الربع؛ لوجود الفرع الوارث، ولابن الباقي تعصيباً.

نشاط 1

نوع: محتوى تعليمي

عندما يوجد في المسألة زوج فإن فرضه يتأثر بنصف واحد من الورثة ، فمن هو؟

ثانياً: الزوجة فأكثر

نوع: محتوى تعليمي

نوع: محتوى تعليمي

ولها حالتان في الميراث:

نوع: محتوى تعليمي

الحالة الأولى: أن ترث الربع. فإن كانت واحدة وأخذته كله، وإن وجد أكثر من زوجة اشتركن فيه بالساوية. وذلك بشرط واحد وهو عدم الفرع الوارث للزوجة ذكرًا كان أم أنثى.

نوع: محتوى تعليمي

دليل ذلك: قوله تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ﴾ الآية.

📄 النص الكامل للصفحة

الحالة الثانية: أن يرث الربع. وذلك بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث للزوجة ذكرًا كان أو أنثى. وذلك لقوله تعالى: ﴿ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ ﴾ الآية --- SECTION: الأمثلة --- --- SECTION: المثال الأول: --- توفيت امرأة عن زوجها وابنها، فللزوج الربع؛ لوجود الفرع الوارث، ولابن الباقي تعصيباً. --- SECTION: المثال الثاني: --- توفيت امرأة عن زوجها وابنها، فللزوج الربع؛ لوجود الفرع الوارث، ولابن الباقي تعصيباً. --- SECTION: نشاط 1 --- عندما يوجد في المسألة زوج فإن فرضه يتأثر بنصف واحد من الورثة ، فمن هو؟ --- SECTION: ثانياً: الزوجة فأكثر --- ولها حالتان في الميراث: الحالة الأولى: أن ترث الربع. فإن كانت واحدة وأخذته كله، وإن وجد أكثر من زوجة اشتركن فيه بالساوية. وذلك بشرط واحد وهو عدم الفرع الوارث للزوجة ذكرًا كان أم أنثى. دليل ذلك: قوله تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ﴾ الآية.

✅ حلول أسئلة الكتاب الرسمية

عدد الأسئلة: 1

سؤال 1: عندما يوجد في المسألة زوج فإن فرضه يتأثر بنصف واحد من الورثة ، فمن هو؟

الإجابة: الفرع الوارث (كالولد: ابن أو بنت، أو ابن الابن وإن نزل).

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** في مسائل الميراث (علم الفرائض)، للزوج حصتان مُحدّدتان في القرآن الكريم: - النصف: إذا لم يكن للمتوفَّى فرع وارث (لا ابن ولا بنت ولا ابن ابن). - الربع: إذا كان للمتوفَّى فرع وارث (مثل ابن أو بنت أو ابن الابن). السؤال يتحدث عن حالة وجود زوج في المسألة، ويقول إن فرضه (أي حصته) "يتأثر بنصف واحد من الورثة". المقصود هنا أن وجود وارث معين يجعل حصة الزوج تصبح **نصف** ما كانت ستكون عليه لو لم يوجد هذا الوارث. فبدلاً من أن يأخذ الزوج النصف، يأخذ الربع (والربع هو نصف النصف). الوريث الذي يُسبِّب هذا التغيير في حصة الزوج هو **الفرع الوارث**، أي الولد المباشر (ابن أو بنت) أو ابن الابن وإن نزل. لذلك، عندما يكون الفرع الوارث موجوداً، يؤثر على الزوج فيجعل حصته النصف تصبح رباعاً، فيُقال إن فرض الزوج تأثَّر بوجود الفرع الوارث. إذن الإجابة هي: **الفرع الوارث (كالولد: ابن أو بنت، أو ابن الابن وإن نزل).**