تطبيقات - كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

الكتاب: كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: الفرائض | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

الدرس: تطبيقات

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: الفرائض | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📋 المحتوى المنظم

📖 محتوى تعليمي مفصّل

تطبيقات

نوع: محتوى تعليمي

تطبيقات

الدرس التاسع

نوع: محتوى تعليمي

الدرس التاسع

تطبيق 1

نوع: محتوى تعليمي

تطبيق 1

نوع: محتوى تعليمي

مثل لما يلي:

أ

نوع: QUESTION_HOMEWORK

توفيت امرأة عن: زوج، وأب.

نوع: محتوى تعليمي

توفيت امرأة عن: زوج، وابن.

نوع: محتوى تعليمي

توفيت رجل عن: زوجتين، وجد.

📄 النص الكامل للصفحة

--- SECTION: تطبيقات --- تطبيقات --- SECTION: الدرس التاسع --- الدرس التاسع --- SECTION: تطبيق 1 --- تطبيق 1 مثل لما يلي: --- SECTION: أ --- توفيت امرأة عن: زوج، وأب. توفيت امرأة عن: زوج، وابن. توفيت رجل عن: زوجتين، وجد.

✅ حلول أسئلة الكتاب الرسمية

عدد الأسئلة: 3

سؤال س: أ: مثل لما يلي: أ- توفيت امرأة عن: زوج، وأب.

الإجابة: س: أ- توفيت امرأة عن زوج وأب الزوج $\frac{1}{2}$ ، الأب الباقي تعصيباً = $\frac{1}{2}$.

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** هذه المسألة من مسائل الميراث. نبدأ بتحديد فروض كل وارث حسب ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المتوفاة هي امرأة، وورثتها زوج وأب. الزوج: عندما تموت الزوجة وليس لها فرع وارث (أي ليس لها ولد أو ابن ابن وإن نزل)، فإن نصيب الزوج هو **النصف** فرضاً. الأب: عندما يكون معه فرع وارث (ذكر) لا يرث الأب بالفرض، بل يأخذ الباقي تعصيباً. ولكن في هذه الحالة، ليس هناك فرع وارث (ابن). لذلك، نرجع إلى حصة الأب إذا لم يوجد فرع وارث، فله **السدس** فرضاً والباقي تعصيباً. لكن نظراً لأن الباقي بعد فرض الزوج (النصف) يساوي النصف الآخر، وهذا النصف أكبر من السدس، فيأخذه الأب كله تعصيباً. **للتلخيص:** - للزوج: ½ فرضاً. - الباقي: ½ (وهو 1 - ½). - هذا الباقي (½) يأخذه الأب تعصيباً (عصبة بالنفس). إذن الحصص النهائية: - الزوج: **½** - الأب: **½**

سؤال س: ب: مثل لما يلي: ب- توفيت امرأة عن: زوج، وابن ابن.

الإجابة: س: ب- توفيت امرأة عن زوج وابن ابن الزوج $\frac{1}{4}$ ، ابن الابن الباقي تعصيباً = $\frac{3}{4}$.

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** في هذه المسألة، توفيت امرأة عن زوج وابن ابن. نحدد نصيب كل وارث: 1. **الزوج**: إذا ماتت الزوجة ولها فرع وارث، فإن نصيب الزوج هو **الربع**. والفرع الوارث يشمل الابن، وابن الابن (ولو نزل) إذا لم يوجد ابن أعلى منه. 2. **ابن الابن**: هو فرع وارث (ذكر) من أولاد البنين. وبما أن الزوج أخذ فرضه وهو الربع، فإن الباقي من التركة يذهب لابن الابن **تعصيباً** (عصبة بالنفس)، لأنه وارث ذكر من ذرية المتوفاة. **لحساب الباقي:** - حصة الزوج: ¼. - الباقي للتركة: 1 - ¼ = ¾. - هذا الباقي (¾) يأخذه ابن الابن تعصيباً. إذن الحصص النهائية: - الزوج: **¼** - ابن الابن: **¾**

سؤال س: ج: مثل لما يلي: ج- توفي رجل عن: زوجتين، وجد.

الإجابة: س: ج- توفي رجل عن زوجتين وجد الزوجة الأولى $\frac{1}{8}$ ، الزوجة الثانية $\frac{1}{8}$ ، الجد الباقي تعصيباً = $\frac{3}{4}$.

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** في هذه المسألة، توفي رجل عن زوجتين وجد. نحدد نصيب كل وارث: 1. **الزوجتان**: إذا مات الزوج وليس له فرع وارث (أي ليس له ولد أو ابن ابن)، فإن نصيب الزوجة الواحدة هو **الثمن**. وإذا تعددت الزوجات، فإنهن يشتركن في هذا الثمن. - إذن، مجموع حصص الزوجتين = ⅛. - تأخذ كل زوجة نصف هذا الثمن (أي ١/١٦ من التركة)، لكن السؤال يذكر مجموع حصتهما. 2. **الجد** (أبو الأب): الجد يرث تعصيباً (عصبة بالنفس) إذا لم يوجد للميت أبناء ذكور. وبما أن الزوجتين أخذتا فرضهما وهو الثمن، فإن الباقي من التركة يذهب للجد. **لحساب الباقي:** - حصة الزوجتين معاً: ⅛. - الباقي للتركة: 1 - ⅛ = ⅞. - هذا الباقي (⅞) يأخذه الجد تعصيباً. إذن الحصص النهائية: - الزوجة الأولى: **⅛** (نصفها عن مجموع الزوجتين). - الزوجة الثانية: **⅛** (نصفها عن مجموع الزوجتين). - الجد: **⅞**