سؤال س: أ: مثل لما يلي: أ- توفيت امرأة عن: زوج، وأب.
الإجابة: س: أ- توفيت امرأة عن زوج وأب الزوج $\frac{1}{2}$ ، الأب الباقي تعصيباً = $\frac{1}{2}$.
خطوات الحل:
- **الشرح:** هذه المسألة من مسائل الميراث. نبدأ بتحديد فروض كل وارث حسب ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المتوفاة هي امرأة، وورثتها زوج وأب. الزوج: عندما تموت الزوجة وليس لها فرع وارث (أي ليس لها ولد أو ابن ابن وإن نزل)، فإن نصيب الزوج هو **النصف** فرضاً. الأب: عندما يكون معه فرع وارث (ذكر) لا يرث الأب بالفرض، بل يأخذ الباقي تعصيباً. ولكن في هذه الحالة، ليس هناك فرع وارث (ابن). لذلك، نرجع إلى حصة الأب إذا لم يوجد فرع وارث، فله **السدس** فرضاً والباقي تعصيباً. لكن نظراً لأن الباقي بعد فرض الزوج (النصف) يساوي النصف الآخر، وهذا النصف أكبر من السدس، فيأخذه الأب كله تعصيباً. **للتلخيص:** - للزوج: ½ فرضاً. - الباقي: ½ (وهو 1 - ½). - هذا الباقي (½) يأخذه الأب تعصيباً (عصبة بالنفس). إذن الحصص النهائية: - الزوج: **½** - الأب: **½**