صفحة 40 - كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

الكتاب: كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: الفرائض | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: الفرائض | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📋 المحتوى المنظم

📖 محتوى تعليمي مفصّل

نوع: محتوى تعليمي

الأمثلة

نوع: محتوى تعليمي

توفي رجل عن زوجته وابنه عمه الشقيق، فللزوجة الربع؛ لعدم الفرع الوارث، ولابن العم الشقيق الباقي تعصيباً.

نوع: محتوى تعليمي

الحالة الثانية: أن ترث السمن. وذلك بشرط واحد وهو: وجود الفرع الوارث للزوج ذكرًا كان أم أنثى. دليل ذلك: قوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم﴾ الآية.

نوع: محتوى تعليمي

الأمثلة

نوع: محتوى تعليمي

المثال الأول: توفي شخص عن زوجته وابن ابنه. فللزوجة الثمن؛ لوجود الفرع الوارث، ولابن الابن الباقي تعصيباً.

نوع: محتوى تعليمي

المثال الثاني: توفي رجل عن ثلاث زوجات، وابن. فتشترك الزوجات في الثمن؛ لوجود الفرع الوارث، ولابن الباقي تعصيباً.

نوع: محتوى تعليمي

نشاط 2

1

نوع: QUESTION_HOMEWORK

عند مقارنة إرث الزوج ( 1/8 ، 1/4 ) بإرث الزوجة ( 1/4 ، 1/8 ) فماذا تستنتج؟

نوع: محتوى تعليمي

(1) حكمة توريث المرأة نصف التـربـل - في بعض الأحوال - حكمة تعبدية، ولأن الرجل هو للـكـافـل لأسرته، وعليه مسؤوليات مالية لا تكـافـئـها. المرأة شرعاً، كالصدقـات ومؤونة الـزواج والنفقة على من يـعـول، بينما المرأة مكفولة بالنفقة طيلة حياتها، سواء كانت في بيت والدها، أو بيت زوجها. فكان مقتضى العدل أن يكون الـتـرث بالـفـرم.

📄 النص الكامل للصفحة

الأمثلة توفي رجل عن زوجته وابنه عمه الشقيق، فللزوجة الربع؛ لعدم الفرع الوارث، ولابن العم الشقيق الباقي تعصيباً. الحالة الثانية: أن ترث السمن. وذلك بشرط واحد وهو: وجود الفرع الوارث للزوج ذكرًا كان أم أنثى. دليل ذلك: قوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم﴾ الآية. الأمثلة المثال الأول: توفي شخص عن زوجته وابن ابنه. فللزوجة الثمن؛ لوجود الفرع الوارث، ولابن الابن الباقي تعصيباً. المثال الثاني: توفي رجل عن ثلاث زوجات، وابن. فتشترك الزوجات في الثمن؛ لوجود الفرع الوارث، ولابن الباقي تعصيباً. نشاط 2 --- SECTION: 1 --- عند مقارنة إرث الزوج ( 1/8 ، 1/4 ) بإرث الزوجة ( 1/4 ، 1/8 ) فماذا تستنتج؟ (1) حكمة توريث المرأة نصف التـربـل - في بعض الأحوال - حكمة تعبدية، ولأن الرجل هو للـكـافـل لأسرته، وعليه مسؤوليات مالية لا تكـافـئـها. المرأة شرعاً، كالصدقـات ومؤونة الـزواج والنفقة على من يـعـول، بينما المرأة مكفولة بالنفقة طيلة حياتها، سواء كانت في بيت والدها، أو بيت زوجها. فكان مقتضى العدل أن يكون الـتـرث بالـفـرم.

✅ حلول أسئلة الكتاب الرسمية

عدد الأسئلة: 1

سؤال 1: عند مقارنة إرث الزوج ( $\frac{1}{2}$ ، $\frac{1}{4}$ ) بإرث الزوجة ( $\frac{1}{4}$ ، $\frac{1}{8}$ ) فماذا تستنتج؟

الإجابة: نستنتج أن نصيب الزوج ضعف نصيب الزوجة في كلتا حالتي الإرث، فإذا لم يوجد فرع وارث، الزوج له الربع، والزوجة لها الثمن، وإذا وجد فرع وارث، الزوج له الربع، والزوجة لها الثمن.

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** لنفهم هذا السؤال، نحتاج أولاً إلى النظر إلى النسب المذكورة: - للزوج: إما **½** أو **¼** من التركة. - للزوجة: إما **¼** أو **⅛** من التركة. إذا قمنا بمقارنة هذين النصيبين رياضياً، نلاحظ التالي: * في الحالة الأولى: **½** (للزوج) مقارنة بـ **¼** (للزوجة). * النسبة بينهما: **½ ÷ ¼ = 2**، أي أن نصيب الزوج **ضعف** نصيب الزوجة. * في الحالة الثانية: **¼** (للزوج) مقارنة بـ **⅛** (للزوجة). * النسبة بينهما: **¼ ÷ ⅛ = 2**، أي أن نصيب الزوج أيضاً **ضعف** نصيب الزوجة. إذن، من المقارنة الرياضية البحتة، نستنتج أن **نصيب الزوج يساوي ضعف نصيب الزوجة** في كلتا الحالتين. يرتبط هذا الاستنتاج بالقواعد الشرعية للميراث، حيث: - **إذا لم يكن هناك فرع وارث** (مثل الأبناء): يرث الزوج **النصف (½)** وترث الزوجة **الربع (¼)**. - **إذا كان هناك فرع وارث**: يرث الزوج **الربع (¼)** وترث الزوجة **الثمن (⅛)**. في كلا السيناريوهين، تبقى النسبة (الزوج : الزوجة) هي **2 : 1**، مما يؤكد أن نصيب الزوج ضعف نصيب الزوجة دائماً في هذه الحالات المذكورة.